الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 قانون العقوبات المصري 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5323
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

قانون العقوبات المصري 3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات المصري 3   قانون العقوبات المصري 3 Icon_minitimeالجمعة 4 نوفمبر 2011 - 4:51



قانون العقوبات 3
الباب الخامس


تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم

فى اداء الواجبات المتعلقة بها



مادة 120 :-

كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 121 :-

كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت ان غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل .
مادة 122 :-

اذا امتنع احد القضاة فى غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فىقانون المرافعات فىالمواد المدنيه و التجاريه ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون او بان النص غير صريح او باى وجه اخر,
ماده 123:-

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف,
ماده 124 :-

اذا ترك ثلاثه على الاقل من الوظفين او المسخدمين العمومين عملهم ولو فى صوره الاستقاله او امتنعوا عمدا عن تادبه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك اومبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,
ويضاعف الحد الاقصى لهذه القوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه ان يجعل حياه الناس او صحتهم او امنهم فى خطر ,اوكان من شانه ان يحدث اضطرابا اوفتنه بين التاس او اضر بمصلحه عامه,
وكل موظف او مستخدم عمومى ترك عمله اوامتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر او بغرامه لا تجاوز خمسمائه جنيه,وبضاعف الحد الاقصى لهذة العقوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه انيجعل حياه الناس اوصحتهم او امنهم فى خطر او كان من شانه ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بصلحه عامه,
ماده 124 ( أ ) :-

يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمه من الجرائم المبينه بها ، وبعاقب بالعقوبات المقرره الاولى من الماده المذكوره كا من حرض او شجع موظفا او مستدما عموميا او موظفبن او مستخدمين عمومين بايه طريقه كانت على ترك العمل او الامتناع عن تاديه واجب من واجبات الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه ايه نتيجه .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة او الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 .
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين .
مادة 124 (ب) :-

يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى او شرع فى الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .
مادة 124 (جـ) :-

فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الاجراء الذين يشغلون باية صفة كانت فى خدمة الحكومة او فى خدمة سلطة من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة .
مادة 125 :-

كل من سعى من ارباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى اضرار او تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الزامة بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعلة المذكور .

الباب السادس

الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس



مادة 126 :-

كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
مادة 127 :-

يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها علية .
مادة 128 :-

اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما عدا الاحوال االمبينة فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 129 :-

كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 130 :-

كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطورة وظيفتة ملكاً عقاراً كان او منقولاً قهراً عن مالكة او استولى على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشئ المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً .
مادة 131 :-

كل موظف عمومى اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التى يحيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصاً فى غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة 132 :-

كل موظف عمومى او مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزولة عند احمد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن او بثمن بخس مأكولاً او علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الاشياء المأخوذة لمستحقيها .





الباب التاسع

مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم

والتعدى عليهم بالسب وغيره



مادة 133 :-

من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 134 :-

يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم .
مادة 135 :-

كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوداث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائى جنبة او باحدى هاتين العقوبتين .
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .
مادة 136 :-

كل من تعدى على احد الموظفين العمومين او رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية او قاومة بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
مادة 137 :-

واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
مادة 137 مكرر :-

يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عموميا او مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع علية الاعتداء اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .
مادة 137 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ليحملة بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفتة او على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى موت .

الباب الثامن

هرب المحبوسين واخفاء الجناه



مادة 138 :-

كل انسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا كان صادراً على المتهم امر بالقبض عليه وايداعة فى السجن وكان محكوماً عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

وتتعدد العقوبات اذا كان الهروب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة او بجريمة اخرى .
مادة 139 :-

كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصر اذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية او متهما بجناية ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
مادة 140 :-

كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وساعدة على هربه او سهلة له او تغافل عنه يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :
* اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
* واذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة
السجن .
* وفى الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس .
مادة 141 :-

كل موظف او مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونتة على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .
مادة 142 :-

كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهلة له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :
اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس .
مادة 143 :-

كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع .
مادة 144 :-

كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه او متهماً بجناية او جنحة او صادرا فى حقة امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانة باى طريقة كانت على الفراد من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام
الاتية :
* اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع .
* واذا كان محكوما علية بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة
الحبس .
* واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
* ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء ولا ابويه او اجداده او اولادة او احفادة .
مادة 145 :-

كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-
* اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
* اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى .
مادة 146 :-

كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعدة مع علمة بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و تسرى هذه الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .

الباب التاسع

فك الاختام وسرقة المستندات

والاوراق الرسمية المودعة



مادة 147 :-

اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناءا على امر صادر من احدى جهات الحكومة او من احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ان كان هناك حراس .
مادة 148 :-

اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
مادة 149 :-

كل من فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة الى سبع سنوات .
مادة 150 :-

اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه واذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنه,
ماده 151-

اذا سرقت اوراق او سندات اوسجلات او دفاتر متعلقه بالحكومه او اوراق مرافعه قضائيه او اختلست او اتلفت وكانت محفوظه فى المخازن العموميه المعده لهل او مسلمه الى شخص مامور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله فى حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثه شهور اوبغرامه لا تزيد على ثلاثمائه جنيه,
ماده 152-

واما من سرق او اختلس اواتلف شيئا مما ذكر فى الماده السابقه فيعاقب بالحبس,
ماده 153 :-

اذاحصل فك الاختام اوسرقه الاوراق اواختلاسها اواتلافها مع اكراه الحافظين لهل يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقه الموقته,
ماده 154 :-

كل من اخفى من موظفى الحكومه او مصلحه التلغرافات اومامور يهما تلغرافا من التلغرافات المسلمه الى المصلحه المذكره او افشاه اوسهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,
الباب العاشر


اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق



ماده 155 :-

كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت او عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك او اجرى عملا من مقتضات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
مادة 156 :-

كل من لبس علانية كسورة رسمية بغير ان يكون حائزا للرتبة الى تخولة ذلك او حمل علانية العلامة المميزة لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
مادة 157 :-

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحة او لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف او برتبة او بوظيفة او بصفة نيابية عامة من غير حق .
مادة 158 :-

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق او بغير اذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا او لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى او برتبة اجنبية .
مادة 159 :-

فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحكم باكملة او بنشر ملخصة فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم علية .

الباب الحادى عشر

الجنح المتعلقة بالاديان



مادة 160 :-

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :-
اولاً : كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد .
ثانياً : كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 161 :-

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذه المادة .
اولاً : طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .
ثانياً : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .

الباب الثانى عشر

اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية



مادة 162 :-

كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او الاملاك او المنشات المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية ، وكل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة او فى الشوارع او فى المنتزهات او فى الاسواق او فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها .
" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى "
مادة 162 مكرر :-

يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها ، او ترخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الاسلاك الموصلة للتيار الكهربائى او الكابلات او كسر شئ من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او اتلاف الابراج او المحطات او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
واذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز شتة اشهر او الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها المحكوم عليه او قطعها او كسرها .
مادة 162 مكرر (اولا) :-

كل من ارتكب فى من هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها .
الباب الثالث عشر


تعطيل المواصلات



مادة 163 :-
كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخل فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
مادة 164 :-

كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامة بالتعويض عن الخسارة .
مادة 165 :-

كل من اتلف فى زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او اكثر او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .
مادة 166 :-

تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية .
مادة 166 مكرر :-

كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 167 :-

كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .
مادة 168 :-

اذا نشا عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 او 241 تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 169 :-

كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
مادة 170 :-

كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية او في مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكوره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء .
مادة 170 مكررا :-

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا : كل من ركب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .
الباب الرابع عشر


الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها



مادة 171 :–
كل من اغرى واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .
اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع .
ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع منكان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكى او باية طريقة اخرى .
ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان .
مادة 172 :–
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس .
مادة 173 – الغيت .
مادة 174 :–
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :-
اولاً : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهتة او الازدراء به .
ثانياً : تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او بالارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
مادة 175 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية .
مادة 176 :-

يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .
مادة 177 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون .
مادة 178 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او اتلوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او محفوظات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عام اذا كانت منافية للاداب العامة " .
مادة 178 مكرر :-

اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر .
وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون .
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين اصليين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .
مادة 178 ثالثاً :-

يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او لعرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسة او بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من اعلن عنه او عرضة على انظار الجمهور او باعة او اجرة او عرضة للبيع او الايجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمة علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وكل من وزعة او سلمة للتوزيع باية وسيلة .
فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة .
مادة 179 :-

يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها .
مادة 180 :- الغيت

مادة 181 :-

يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك او رئيس دولة اجنبية .
مادة 182 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة اجنبية معتمد فى مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفتة " .
مادة 183 :- الغيت

مادة 184 :-

" بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرة من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة " .
مادة 185 :-

" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب " .
مادة 186 :-

" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد
دعوى " .
مادة 187 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها امورا من شانها التأثير فى القضاه الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء فى البلاد او فى رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى تلك الدعوى او فى ذلك التحقيق او امورا من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولى الامر او التاثير فى الراى العام لمصلحة طرف فى الدعوى او التحقيق او ضدة .
مادة 188 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير ، اذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة " .
مادة 188 مكرر :- الغيت

مادة 189 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية او الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية او فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون "
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى او باذنة .
مادة 190 :-

" فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى ان تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين " .
مادة 191 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .
مادة 192 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السربة لمجلس الشعب او نشر بغير امانه وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور .
مادة 193 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من شنر باحدى الطرق المتقدم ذكرها :
( أ ) اخبار بشان تحقيق جنائى قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءة فى غيبة الخسوم او كانت قد حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة .
(ب) او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا " .
مادة 194 :-

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا او اعلن باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات او المصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائياً فى جناية او جنحة .
وكذلك كل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامة او قيام اخر بالتعويض المشار اليه او بعضة او كله او عزمه على ذلك .
مادة 195 :-

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
1- اذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .
2- او اذا ارشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والاوراق لاثبات مسئوليتة واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسة لخسارة وظيفتة فى الجريدة او لضرر جسيم اخر .
مادة 196 :-

فى الاحوال التى تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وقى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين اصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى .
مادة 197 :-

لا يقبل من احد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، ان يتخذ لنفسة مبرراً وان يقيم لها عذراً من ان الكتابات او الرسوم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى انما نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر او فى الخارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او روايات عن الغير .
مادة 198 :-

اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذا الاصول " الكليشهات " والالواح والاحجار وغيرها من ادوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فور فاذا اقرتة فعليها ان ترفع الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقاومة فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية او اسبوعية واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الامر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة وفى باقى الاحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة ايام ويصدر رئيس المحكمة قرارة فى الحال بتاييد امر الضبط او بالغائة والافراج عن الاشياء المضبوطة وذلك بعد سماع اقوال المتهم الذى يجب اعلانه بالحضور ولصاحب الشأن ان يرفع الامر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة اذا اقتضى الحال بازالة الاشياء التى ضبطت او التى قد تضبط فيما بعد او اعدامها كلها او بعضها .
وللمحكمة ان تامر ايضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة ةفى صحيفة واحدة او اكثر والصاقة على الجدران او بالامرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جردية وجب على رئيس تحريرها او على اى شخص اخر مسئول عن النشر ان ينشر فى صدر صحيفتة الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً اقصر من ذلك والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة .
مادة 199 :-

اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة اثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجلة او من نوع يشبهة فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية ان تامر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الاكثر .
ويصدر الامر بعد سماع اقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الامر باية طريقة من طرق الطعن .
فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الاولى قد جرت بعد احالة القضية للحكم الى محكمة الجنح او الى محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب الاحوال .
ويجوز اصدار امر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبه .
ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة التعطيل امر بحفظ القضية او قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فيها او حكم بالبراءة .
مادة 200 :-

اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة فى الاحوال الاخرى .
فاذا حكم على احد الاشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الامر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها .
واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الامر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى .
واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى .
مادة 201 :-

كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تأدية وظيفتة القى فى احد اماكن العبادة او فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا او ذما فى الحكومة او فى قانون او فى مرسوم او قرار جمهورى او فى عمل من اعمال جهات الادارة العمومية ، او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن .
مادة 201 مكرر :- الغيت












الباب الخامس عشر

المسكوكات الزيوف والمزورة



مادة 202 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة ورقية او معدنية متداولة قانوناً فى مصر او فى الخارج .
ويعتبر تزييفاً انتقاص شئ من معدن العملة او طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى اكثر منها قيمة .
ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكوت الماذون باصدارها قانوناً .
مادة 202 مكرر :-

يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد او زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية ماذون باصدارها قانونا .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد او زيف او زور عملة تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذمارية المصرية .
مادة 203 :-

يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من ادخل بنفسة او بواسطة غيره فى مصر او اخرج منها عملة مقلدة او مزيفة او مزورة وكذلك كل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها .
مادة 203 مكرر :-

اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان فى الاسواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 204 :-

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمة بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
مادة 204 مكرر ( اولاً ) :-

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع او باع او وزع او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية قطعاً معدنية او اوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر او لاوراق البنكوت المالية التى اذن بادصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز او صنع صور او نشر او استعمل للاغراض المذكورة او للاغراض الفنية او لمجرد الهواية صور تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكوت الاجنبية .
مادة 204 مكرر (ب) :-

يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او الات او معدات مما يستعمل فى تقليد العملة او تزييفها او توزيرها .
مادة 204 مكرر (جـ) :-

كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية لمتداولة قانونا او صهرها او باعها او عرضها للبيع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية او اجرى اى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة .
مادة 205 :-

يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202 و 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع فى التحقيق .
ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيرة من مرتكبى الجريمة اة على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

الباب السادس عشر

التزوير



مادة 206 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئاً من الاشياء الاتية سواء بنفسة او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او داخلها فى البلاد المصرية مع علمة بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هى :-
امر جمهورى او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمة .
اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفى الحكومة .
اوراق مرتبات او بونات او سراكى او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها .
تمغات الذهب او الفضة .
مادة 206 مكرر :-

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاماً او تمغات او علامات لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او التمغات او العلامات التى وقعت بشانها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشاة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .
مادة 207 :-

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية او احدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة او خاصة .
مادة 208 :-

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البيون التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الاشياء المذكورة مع علمة بتقليدها .
مادة 209 :-

كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرا باى مصلحة عمومية او شركة تجارية او اى ادارة من ادارات الاهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 210 :-

الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .
مادة 211 :-

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى اثناء تادية وظيفتة تزويرا فى احكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات او اختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
قانون العقوبات المصري 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات المصري 2
» قانون العقوبات المصري 4
» قانون العقوبات المصري 1
» قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960
» قانون التحكيم المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأنظمة والقوانين والتشريعات :: القوانين العربية :: قوانين مصرية-
انتقل الى: