الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 أحكام قضائية يمنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hashem
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 3106
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/11/2015

أحكام قضائية يمنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام قضائية يمنية   أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأحد 8 نوفمبر 2015 - 23:12

(مدني غصب = إنهاء عقد مزارعو= تدخل في الخصومة)
الجمهورية اليمنية
محكمة زبيد الإبتدائية 
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة زبيـــــــــــد الإبتـــــــــدائيــة في يـــوم الخميس 14 من شـهر جماد الأول سنة 1436 هــ ( الموافق 5 / 3 سنة 2015م ) برئاسة السسيد القاضي/هاشم محمد علي الفلاحي وبحضور الاستاذ/سعيد بيرو عبيد بيرو. أمين سر الجلسة.
أصدرنا الحكم رقم ( 118 ) لسنة 1436هـ
في القضية : المــدنــيـــة رقم ( 33 ) لسنة 1435هـ
المرفوعة من المدعين/1- حسن ،2- يوسف ، 3- جابر ، 4- سعيدة ، 5- نورة ، 6- سحر ، أولاد علي ناصر علي رافع ، الجميع من أهالي المدن - مديرية زبيد.
ضـِــــــــــــــــــــــدَّ
المدعى عليه/ يحيى عبيد علي حبق ، مزارع ، المصاوفة - زبيد.
المتدخلة / سعدانه سعد سعيد هبه حبق ،ربة بيت، المصاوفة ، زبيد
بشــأن: طلب رفع اليد ومنع التعرض،و إنهاء عقد المزارعة وتسليم غلول .
أولاً : الوقائع والاجراءات
إنه في تأريخ 8 صفر 1435هـ الموافق 11/12/2013م وبسند رسوم رقم ( 09782 )....................,وتوالت الجلسات على النحو الثابت بماحضر الجلسات....الخ.
وفي جلسة الخميس 14/5/1436هـ الموافق 5/3/2015م تم النطق بالحكم على النحو الآتي:
ثانياً : الحيثيات والأسباب
وحيثُ استوفت الدعوى وطلب التدخل الشروط الشكلية وفقاً لأحكام المادة (74، 75) مرافعات ؛لذلك قررنا القبول شكلاً .
وحيثُ إنَّ واقعة الدعوى –على ما يُبَيَّن من العريضة وسائر الأوراق – تتحصل إلى أنّ المدعي/ ورثة أمّهم عزيّة عوض علي أحمد رافع ،وأبيهم علي ناصر رافع ،وهم ا لأبناء/ حسن ،و يوسف ،وجابر ،و سعيدة ،و نورة ،و سحر أقاموا هذه الدعوى ضدَّ المدعى عليه/ يحيى عبيد علي حبق ؛ابتغاءَ الحكم بإنهاء عقد المزارعة ،ورفع يده من الأرض الآتي بيان قدرها وحدّها ،ومنعه من التعرض لهم فيها ،وإلزامه بتسليم الغلول ابتداءً من عام1434ه التي عليه منها بما يقدره عدلان خبيران وحتى يسلّم الأرض تسليماً فعلياً ،إضافة إلى مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأسندوا أصل الحق إلى :أنّ مؤرثهم –والدتهم /عزّيّة عوض علي أحمد رافع ،وأبيهم -ماتا مالكين للأرض المسمّاة زهب غاوى الكائنة على شريج اليوسفي بلاد السلامة، زبيد ،وقدرها ثلاثة معاد إلا ربع،وحدودها شرقياً وقبلياً ويمانياً نازع الماء ، وغربياً /يحيى أحمد صوفي والبعض عبده صغير دمامي ، بموجب ما اتصل لأمّهم بالإرث من أبيها عوض علي أحمد رافع.
وحيث أشفع المدعون حافظة طُويت بمستندات ستة: الأول : محرر مؤرخ 29 الحجة 1359هـ بخط الكاتب/ حمود محمد حسن جبريل يحكي شراء عوض علي أحمد رافع من البايع عليه/ سعد سعيد هبه حبق ، وقدرالمبيع معاد أرض شائعاً من أصل ثلاثة معاد إلا ربع من الأرض المسمّاة زهب غاوي ، ومشهود عليه بالنصاب الشرعي للشهادة. و الثاني : محررمؤرخ ربيع أول 1360هـ بخط الكاتب/ حمود محمد حسن جبريل ، يحكي شراء عوض علي أحمد رافع من البايع عليه /سعيد سعيد هبه حبق ربع معاد وثمن من الأرض زهب غاوي شائعاً مع ملك مسعود ، ومشهود عليه بالنصاب الشرعي للشهادة. والثالث : محررمؤرخ صفر 1361هـ بخط الكاتب/ حمود محمد حسن جبريل ، يحكي شراء عوض علي أحمد رافع من البايع عليه /مسعود سعيد هبه حبق ربع معاد وثمن من الأرض زهب غاوي شائعاً ،ومشهود عليه بالنصاب الشرعي للشهادة.و الرابع : مؤرخ رجب 1367هـ (صورة مطابقة للأصل)من سجل الأمين/ حمود محمدحسن جبريل ، يحكي شراء عوض علي أحمد رافع من البايع عليه /مسعود سعيد هبه حبق نصف معاد تكملةً لمعاد وربع وثمن شائعاً مع ملك الحاج عوض المذكور من أصل ثلاثة معاد إلا ربع في الأرض زهب غاوي على شريج اليوسفي بلاد السلامة ، وأرفق بالحافظة صورة منقولة بخط ابنه /حسن حمود جبريل تحكي هذا الشراء ،مستدلين بهذه المستندات على شراء مؤرث أمِّ المدعين من ورثة/ سعيد هبه حبق في الأرض زهب غاوي ثلاث معاود إلا ربع (محل الدعوى). و الخامس : مؤرخ 2 شوال 1379هـ بخط /عبده محمد جبريل ، عبارة عن بيان مخلف الحاج عوض علي رافع - مؤرث أمِّ المدعين - من الأراضي ،ومن ضمنها موضع الأرض زهب غاوي المتصل إليه بالشراء كما في المستند الأول والثاني والثالث والرابع ، يستدل به على أن الموضع محل الدعوى هو من ضمن مخلف الحاج عوض علي رافع ،وعلى أن عزية أمَّ المدعين هي من ورثة المؤرث المذكور.و السادس : مؤرخ 16 صفر 1414هـ منقول من سجل الأمين الشرعي/ عبدالله محمد جبريل بخط ولده سعيد بتأريخ جماد أول 1433هـ ، عبارة عن مقسم خاص بالحرة عزية بنت عوض علي رافع ،وما تعين لها وهو زهب غاوي على شرج اليوسفي ثلاث معاود إلا ربع –محل الدعوى- ووجه الاستدلال به : أن زهب غاوي محل الدعوى تعيَّن لأمّ المدعين إرثاً من أبيها، و ثبوت ملكية المدعين له.والسابع : محرر مؤرخ سنة 1358ه بخطَّ الكاتب/محمد فتيني جبريل ،يحكي حصول المقاسمة وما تميز به ورثة سعيد هبة حبق من إرث بعد أبيهم وهم ثلاثة ذكور وخمسة إناث،مشهود عليه بالنصاب الشرعي للشهادة.وتعيّن للذكور في زهب غاوي، ولاحظت المحكمة تذيل هذا المحرر من الكاتب لفظ(الدين الذي على الميت زهب غاوي مباعاً من الميت بالإقالة على عوض علي رافع).
وحيث حضر المدعى عليه ،و ردَّ على الدعوى بالإنكار ، وأضاف أن المدعين يقرّون بالثبوت من بعد أسلافه بداعي المزارعة ، ولا صحة لوصف اليد بالمزارعة وإنماهي يد المالك الذي يتصرف في ملكه تصرف الملاك ومتصلة له بالملك من بعد أسلافه الجدّ للأمّ/ سعيد هبه حبق .
وحيثُ قدمت المتدخلة / سعدانة سعد سعيد هبه حبق طلب تدخل منظمة دفاعياً مع المدعى عليه ،محصّله :تكرارٌ وترديدٌ لما جاء في ردِّ المدعى عليه على الدعوى ، وبما جاء في الدفع بالتزوير للمحررات المقدمة من المدعي الآتي ذكره.وحيث قدم المدعى عليه والمنظمّة إليه حافظة لمستندٍ محرر بتأريخ القعدة 1340هـ بخط محمد بن محمد جبريل ، يحكي شراء الجدِّ لهما / سعيد هبه حبق من لحرة خميسة بنت علي هبه غاوي قطعة أرض بزهب غاوي على شريج اليوسفي ،وقدره ثلاث معاود إلا ثمن ،ويحدُّ المبيع شرقياً /نازعة الماء، وقبلياً /نازعة الماء ،وغربياً/ صالح داود والبعض فتيني زبيدي سابقاً وحالياً /يحيى صوفي والبعض عبده صغير دمامي ،ويمانياً /نازعة الماء والمتصل إلى البايعة إرثاً من أبيها ، مستدلين به على ثبوت الملك وحيازة المدعى عليه للزهب المسمى غاوي كخلف بعد سلفه ثبوت المجاهربمظاهر الحيازة زرعاً وقلعاً وحرثاً منذ سنة 1340هـ من شراء الجد سعيد هبه حبق.
وحيثُ أردف المدعون شهادة على الملك ومزارعة المدعى عليه ، الأول/ عبدالله علي هبه بان ، وشهد بقوله :أنني كنت أخرج منذ سبع سنوات أثمن للمدعي العجور المزروعة في زهب غاوي الكائن وذلك على شريج اليوسفي مديرية زبيد وقبل سنتين عندما أخرجني هذا لكي أثمن العجور فلم يرتضِ المدعى عليه ،وقال لي : أنه وجد أوراقاً تدل على أن الزهب-زهب غاوي- ملك لأجداده ، ويحدّ هذا الزهب شرقاً نازع الماء والصوفي ،وقبلياً نازع الماء والحاج عباس ، وغربياً الصوفي وعبده صغير ،ويمانياً نازع الماء ، ويقدر الزهب المذكور بقدر ثلاث معاود إلا ربع معاد. والثاني/ محمد عبدالله أحمد ،وشهد بمامضمون شهادة الأول ، وأضاف بقوله : أنه ثمن سنتين أو ثلاث وكان يثمن العجور بناءً على طلب المدعي الأول ،والمدعى عليه.والثالث/ إبراهيم حمود محمد جبريل ، الأمين الشرعي ، وشهد :أن الزهب المسمى غاوي الذي يقع على شريج اليوسفي هو تابع لورثة عبدالرحمن رافع ثم خرج هذا الزهب من نصيب أمِّ المدعين ، ثمَّ بعد موتها تعين هذا الزهب للمدعين وذلك منذ أن أعرف نفسي ،ثم إن هذا الزهب ظل مزارعاً فيه والد المدعى عليه ثم المدعى عليه، واسمه يحيى عبيد علي حبق ، يسلم الغلول إلى ورثة عبده رافع كل في زمانه ،و قبل شهر من أداء الشهادة قام أمن زبيد لتحرير مذكرة للإصلاح بين هذين " المدعي الأول ووكيل المدعى عليه" وطلبنا منهم البراهين ليتسنى لنا معرفة الحقيقة ، فقام هذا المدعي وأحضر مقسمه بينما المدعى عليه أبرز بصيرة جده لها منذ خمسة وتسعين سنة وقال لنا هذا حينها كنا نسلم ربع الغلول من نصف ما يستحقون أي نصف من نصف المستحق الذي يسلمه المزارع للمالك وذلك لأنه كان يقول أن الربع الآخر من الغلة محبوس إلى مقابل أن هناك رهنية مباعة من أخوال وكيل المدعين علي عواض علي رافع" على حد قول وكيل المدعى عليه-ابن المدعى عليه- ،وأنه يعرف ذلك بحكم جواره لهم في الأرض ، ويمرُّ على منازلهم عند الذهاب إلى الأرض. والرابع/ هادي عمر هادي الأهدل بصفته خبيراً من قبل المدعى عليه، وشهد بماجاء في شهادة الثالث بشأن حلِّ الخلاف بين المدعي والمدعى عليه.والخامس/ علي يحيى محمد رافع ،وقرابته ابن خالة المدعين ، وشهد : أنه كان قبل عام 1414هـ يثمن زهب غاوي -وذكر حدوده - في الزراعة التي كان يزارع فيها المدعى عليه بناءً على طلب مؤرثة المدعين ، ما يقارب عشر مرات ، ويقدر الغلة أحياناً ثمن ونصف أي خمسة أقداح أوستة أقداح على حسب موسم المطر ،واستمرَّ في التثمين حتى حصلت المقاسمة فيما بين حسن علي رافع ويحيى أحمد رافع. 
وحيثُ إنَّه وإزاء مستندات الإدعاء دفع المدعى عليه والمتدخلة بافتعال وتزوير تلك المحررات ،محصّلُه: أولاً : بالنسبة للمحررين الأول مؤرخ 29 الحجة 1359هـ ،والثاني مؤرخ ربيع أول 1360هـ ،و الثالث مؤرخ صفر 1361هـ ،و الرابع المؤرخ رجب 1367هـ المنسوبات للكاتب/ حمود محمد جبريل ،فهي مزوّرة وباطلة ؛ لوجود محررات لذات الكاتب تختلف كلياً في المزايا الخطية عن هذه المحرريات مما يلقي بظلال الشك عليهما .ثانياً : بالنسبة للمحرر الرابع المؤرخ رجب 1367هـ المنسوب للكاتب/ حمود محمد جبريل ،والمنقول بخط الناقل حسن حمود محمد جبريل ، نطعن فيه بالتزوير ولا صحة له ، فاللازم إحضار السجل المنقول منه لمعرفة صحة ذلك النقل كما ورد في أدنى المحرر، وبهذا يتعين على المحكمة إلزام المدعين بإحضار أصل المحررات ، وإحضار سجل الكاتب المذكور وإرسال أصل ذلك المحررين مع السجل إلى المعمل الجنائي للفحص والمضاهاة بين الخطوط ومع ما قدمناه للمحكمة من أصل مستند مؤرخ 8 القعدة 1362هـ لنفس الكاتب المذكور ، ومن خلال الفحص والمضاهاة بين الخطوط يتضح للمحكمة زورية وافتعال هذين المحررين.ثالثاً:وقدّم المدعى عليه والمتدخلة أصل مستندَين الأول : بخط الكاتب/ حمود محمد جبريل سنة 1362هـ يحكي شراءً آخر غير موضوع الدعوى ، والثاني : بخط الناقل إبن كاتب الأول /حسن حمود محمد جبريل سنة 1357هـ يحكي موضوعاً آخرَ ،و طلب شهادة الأمين الشرعي/إبراهيم حمود محمد جبريل -إبن الكاتب الأول حمود وشقيق الثاني حسن- على أن الخطَّ المدوّن فيهما منسوب للكاتبَين المذكورَين ؛ليتسنّى تحريز هما للمضاهاة بينهما وبين خطِّ كاتب المحررات المقدمة من المدعي المدعى تزويرها.
وحيث حضرالأمين الشرعي/ إبراهيم حمود محمّد جبريل ، و أحضر سجلَّ والده وهو دفتر أبو مائة ورقة ،وشاهدت المحكمة أصل السجل وذلك المستند رقم أربعة المشار إليه بحافظة مستندات المدعي،وأرفقت صورة من السجل للمستند رقم أربعة ، وشهد الأمين الشرعي :أن هذا الخطَّ في السجل المقدّم هوخط والده /حمود محمدجبريل، وشهد كذلك - بعد إطلاعه على المحررَين المقدمَين من المدعى عليه والمتدخلة للمضاهاة بينهماوبين مستندات المدعي في المعمل الجنائي- : أن الأول خطّ سنة 1362هـ هوخطُّ والده حمود ، والمحرر الثاني سنة 1357هـ هو خطُّ أخيه حسن المنقولة من سجل والده ، ووقع على ذلك ، كما شهد- بعد سؤال المحكمة له عن خطِّ كاتب المحررات المقدمة من المدعي ؟- : أنّ المستندات المقدمة من المدعي- بعد عرضها عليه - المحرر الأول والثاني والثالث هي بخطِّ والده ، وأنّ المستند رقم أربعة بخط أخيه حسن حمود جبريل نقلاً من سجل والده -حسبما يفيده المحرربالنقل- ، وأنّ المستند الخامس مَقسَم بخط عمّه المرحوم عبدالوهاب محمد جبريل ، وأنّ المستند السادس بخطّ سعيد عبدالله محمد جبريل إبن عمّه ،ووقع على ذلك .كما قدم المدعون الشاهد/ رضوان عباس محمد فتيني جبريل ، حفيد كاتب المستند السابع سالف بيان مضمونه ،وأحضر سجلَّ الكاتب ، وهو مجموعة أوراق أصفر قديم مغلفة بغلاف كرتوني ، وجميع الأوراق بعرض عشرة سنتي في طول ثلاثين سنتي ، إطلعت المحكمة عليه ، وأرفق صورة منه بملف القضية ، وشهد : أن هذا السجل المحضر أمام المحكمة هو بخط جده محمد فتيني جبريل وأن المستند الذي صُوّر هو بخطِّ جده من ظاهره وباطنه .وحيث قدّم المدعى عليه والمتدخلة شهادة على صحة ردّهم ،الأول / عايش يس تريبي رصوفي ، و الثاني / عوض حسن نجار بشتك ،و شهِدا :أن زهب غاوى وذكرا حدوده وقدره ، وعلى ما يعرفانه بحكم جوارهما لهذه الأرض أنها تحت يد سعيد هبه حبق ومن بعده أبنائه سعد وسعود وسعيد ومن بعدهم أختهم سعيده ومن بعدها أبنائها المدعى عليه ،ولم تحصل قسمة بين الورثة أي ورثة سعيد هبه حبق ، وأن سعد سعيد هبة حبق لم يبع أبداً،ولا يعلما أن المدعى عليه وأسلافه مزارعين في هذا الزهب ، وإنما هم باسطون حق لأبيهم ويعرفا أنه ملك سعيده وسعده ، وتوفى سعيد هبه حبق منذ سبعين سنة.
هذا،ولمَّا كان الثابتُ من مستندات المدعين- الأول محرر بتأريخ1359ه،والثاني بتأريخ 1360ه،والثالث بتأريخ1361ه ،والرابع بتأريخ رجب 1367ه ،والمكتوبة بخطّ كاتب عدلٍ مختصٍّ حينها/حمود محمدحسن جبريل ،ومستوفيّة للنصاب الشرعي للشهادة ،ودونت بسجله - شراءَ والدمؤرث المدعين/عوض علي رافع من البائع عليه/سعيد سعد ومسعودأبناء سعيد هبة حبق لموضع الأرض المسمَّاة زهب غاوي ،مستوفياً لأحكام البيع والشراء الصحيح في الفقه الإسلامي النافذ حينها،وجاء المستندالمؤرخ 1358ه بخطَّ الكاتب/محمد فتيني جبريل ،يحكي حصول المقاسمة وما تميز به ورثة سعيد هبة حبق من إرث بعد أبيهم وهم ثلاثة ذكور وخمسة إناث،مشهود عليه بالنصاب الشرعي للشهادة ،وذيّل هذا المستند بذكر زهب غاوي (محل الدعوى)مباع من المؤرث بالإقالة لمؤرث أمِّ المدعين /عوض علي رافع.
ولمَّا كان الثابتُ من مستندات المدعين - الخامس والسادس المكتوبة بخطّ كاتب عدل حينها/محمّد فتيني جبريل ، ومستوفية للنصاب الشرعي للشهادة – حصولَ القسمة الرضائيّة بين ورثة عوض علي رافع ومن بينهم مؤرث المدعين/عزّيّة عوض علي رافع،وتعيَّن لها موضع الأرض المسمَّاة زهب غاوي بذات الحدود والقدر المبيَّن في الدعوى،وكانت هذه المستندات موافقة لأحكام المادة(1115/2،3)مدني نافذ.
ولمَّا كان مؤدَّى شهادة الدعوى مزارعةَ المدعى عليه وأسلافه بهذه الأرض لمؤرث المدعين وأسلافه وقيام الشهود بتثمين الغلول وتقدير مايلزم على المدعى عليه بتسليمه للمدعين وأسلافهم ،واستمرت هذه الحال إلى قبل سنتين من رفع الدعوى ،ولمَّا جاء الشاهد/ عبدالله علي هبه بان يثمن الغلة لهذه الأرض أجابه المدعى عليه بأنه عثر على أوراق تدلُّ على ملكية جدّه سعيد هبة حبق لموضع هذه الأرض ، الأمرُ الذي يؤكّدُ صحةَ الدعوى بثبوت ملك مؤرثيّ المدعين للأرض المسمَّاة زهب غاوي المحدود قدراً ووصفاً في الدعوى ، وثبوتَ حيازتِهم عليها حكماً بمزارعة المدعى عليه وأسلافه للمدعين وأسلافهم في هذا الزهب ، ممَّا يتعيَّن قبول الدعوى بطلباتها.
ومن حيث إنَّ الثابت من شهادة الدعوى رفض المدعى عليه تسليم الغلول وتقديرها من قبل مَن يتوافقون عليه للتَّثمين منذ 1434ه بداعي حصوله على أوراق تدلُّ على ملكية جدّه لأمّه ، فتكون يدُ المدعى عليه غاصبةً لهذه الأرض من تأريخ رفضه تسليم الغلول ،ويتعيَّن إلزامه بتسليمها من هذا التأريخ إلى تأريخ رفع يده عن هذه الأرض ،وبما يقدّرها عدلان لدى التنفيذ ؛عملاً بأحكام المواد( 765،1119،1120،1121 )مدني .
ومن حيثُ الدفع بالتزوير من قِبَل المدعى عليه والمتدخلة للمحرارات المقدمة من المدعي ،وإحالتها للمعمل الجنائي للمضاهاة بين الخطوط المدونة في تلك المحررات والمحررَين المقدمَين من المدعى عليه والمتدخلة ...الى آخر ماجاء في الدفع ،فمردودٌ عليه من وجهين الأول : بشأن المحرر المؤرخ 1367ه المنقول بخطّ حسن حمود محمد جبريل من سجلّ والده ،فقد حضر الأمين الشرعي إبراهيم شقيق الناقل وقدّم أصل سجلّ والده /حمود محمد حسن جبريل ،وأرفقت صورة من السجل –المستند الرابع ادعاء- وكان هذا المستند هو حجة المدعين لا محرر النقل ، وجاء النقل مطابقاً لما في سجل والده ،وشهد الأمين الشرعي على أنَّّ محرر النقل بخطِّ شقيقه حسن، ومن ثَمَّ يكون الدفعُ غيرَ مُجدٍ في هذا الشأن . والثاني : ويبقى الدفع بزويّة المحررات – من الأول وحتى الرابع- المكتوبة بخطِّ حمود محمدحسن جبريل ، فما قدّماه-المدعى عليه والمتدخلة- من شهادة على خطِّ كاتبي المحررَين للمضاهاة ، قددلّت هذه الشهادة بشقَّها ا لآخر على صحة الخطّ ونسبته للكتَّاب المدونة في جميع محررات المدعين ،وبهذا تكون الإحالة للمضاهاة بين الخطوط عقيمة النفع ، ذلك أنَّ الغاية التي ينتهي إليها أهل الخبرة لا تخلو من نتيجتين الأولى: تطابق الخطوط المنسوبة للكاتبَين في المحررات المدعى تزويرها مع الخطوط المنسوبة للكاتبَين في المحرّرَين المقدّمَين من المدعى عليه ومَن في صَفِّه –أي الكاتب هو ذات الكاتب- وهذه النتيجة شَهِدَ بهاالأمين الشرعي/إبراهيم حمود محمَّد حبريل ابن الكاتب الأول وشقيق الكاتب الثاني.والثانية: الغاية المرجوة لمدّعي التزوير :وهي اختلاف خطّ كاتبي المحررات المقدمة من المدعي وكاتبَيّ المحررَين المقدمَين من مدّعي التزوير ،وهذه النتيجة تؤدّي إلى نقض ما استدلّ به مدعي التزوير للإحالة بداءة -شهادة الأمين الشرعي على خطّ كاتبي محرري المضاهاة- ، وتجزأة ما لا يتجزأ في الشهادة ، ومؤدّى ذلك فساد دعوى التزوير ، وفضلاً عمَّا تقدّم ،قد طرح المدعون دليلاً غير المحرارات ،وهو الشهادة على مزارعة المدعى عليه للمدعين ،وهذه كافية لإقامة الحكم بصحة الدعوى ،مما يتعيَّن رفض دعوى التزوير. 
ومن حيث مستند الدفاع بالمحرر المؤرخ القعدة 1340هـ بخط الكاتب/ محمد بن محمد جبريل والذي يحكي شراء سعيد هبة حبق لموضع زهب غاوي ،فهذا المستند أعقبه تصرف المشتري بالإقالة لعوض علي رافع ،وتصرف الورثة بعده- مَن تعين لهم بموضع هذه الأرض – لذات المشري بالإقالة ،حسبما هو مبين في المستندات رقم( 1،2،3،4،7) ادعاء،ومن ثمَّ تلتفت عنه المحكمة.
ومن حيث بقية أدلة الدفاع على الثبوت والحيازة ،فمؤدى الشهادة لا تزيد عمّا جاء في ردّهما على الدعوى ،وما جاء فيها من نفي ، اقتضى هذا النفيُ الصِرفَ المجرد عن الإثبات ،وهذا يؤثرفي صحة الشهادة ؛وفقاً للمادة (41/4)إثبات نافذ، أو زد على ذلك ، فالإثبات مقدم على النفي ،جدير أن تطرحها المحكمة.
ومن حيث إنَّ مَن يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف ؛عملاً بالمادة(261،258)مرافعات ، وتقدرها المحكمة للمدعين في المنطوق.
ثالثاً : منطوق الحكم
فلهذه الأسباب جميعاًحكمت المحكمة:- 
أولاً:- بإلزام المدعى عليه/ يحيى عبيد علي حبق برفع يده من الأرض المسمَّاة زهب غاوى ،وقدره ثلاثة معاد إلا ربع معاد،و المحدود شرقياً وقبلياً نازع الماء ،وغربياً حالياً/البعض يحيى أحمد صوفي والبعض عبده صغير ماحي، ويمانياً نازع الماء،وعلى أن يمنع المدعى عليه والمتدخلة / سعدانة سعد سعيد هبة حبق من التعرض للمدعين في هذه الأرض. ثانياً:- بوبإلزام المدعى عليه بدفع غلول هذه الأرض بما يقدّرها عدلان لدى التنفيذ ، إبتداء من عام 1434ه وحتى تأريخ رفع يده فعلياً. ثالثاً:- بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال للمدعين ؛ مقابل مصاريف التقاضي ،وعلى أن تلزم المتدخلة بدفع مبلغ وقدره خمسون ألف ريال للمدعين ؛ مقابل مصاريف التقاضي. رابعاً:- وبرفض ما غاير ذلك من طلبات. 
صدر هذا الحكم وتُليَ علناً بجلسة الخميس 14 / 5 / 1436هـ المـوافـق 5 / 3/ 2015م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام قضائية يمنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام قضائية يمنية
» مباديء قضائية مختارة في حق المؤلف (الاردن)
» مباديء قضائية عربية ومقارنة في المنافسة غير المشروعة
» أحكام نقض في الدفع ببطلان الاعتراف
»  برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأحكام والسوابق القضائية :: أحكام وسوابق قضائية يمنية-
انتقل الى: