الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 أحكام قضائية يمنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hashem
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 3085
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/11/2015

أحكام قضائية يمنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام قضائية يمنية   أحكام قضائية يمنية Icon_minitimeالأحد 8 نوفمبر 2015 - 23:14

(مسنعجل منع التعرض المادي وإزالة العدوان)
الجمهورية اليمنية 
محكمة زبيد الابتدائية
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة: زبيد الابتدائية. في يوم الأربعاء
13 من شهر/ محرم لسنة 1437هـ الموافق 28أكتوبر 2015م برئاسة السيَّد القاضي/هاشم محمّد علي الفلاحي.قاضي المحكمة 
وبحضور الأستاذ/سعيد بيرو عبيد.أمين سر الجلسة.
أصدرنا الحكم رقم (1 ) لسنة 1437هـ
في القضية:المستعجلة رقم(59)لسنة 1436هـ 
المرفوعة من المــدعي/ نادي الثورة الرياضي بزبيد ممثلا برئيسه /سعيد داود علي جرمش ، 45 سنة ،
عمله مدير عام مديرية زبيد رئيس المجلس المحلي .
ضـــــــــــــــــــــــدَّ
المدعى عليه/أنور عبدالفتاح عبدالوهاب الكحلاني ، 30 سنة ، عامل ، م/زبيد.
بشأن:- منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
أولاً:الوقائع الإجراءات
إنه في تاريخ11/8/2015م ، وبسند سم رقم ( 503890 )لسنة2015م، تقدم المدعي بدعواه ضد المدعى عليه ذكر فيها .....وتوالت الجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات................الخ 
وفي جلسة الأربعاء 15/1/1437هـ الموافق 28/10/2015م ،حضرها محامي المدعي ووكيل المدعى عليه ،وتمالنطق باللحكم في الجلسة والذي قضى بالآتي:- 
ثانياً: الحيثيات والأسباب
من حيث إنَّه عن الدفع بعدم الأختصاص النوعي للقضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى كون واقعة الدعوى في مال عام حسبما ورد في العريضة ،وينعقد الاختصاص لمحكمة الأموال العامة إلى آخر ماجاء في الدفع ، فقضاء الأمور المستعجلة في هذه المحكمة مختصٌّ - في النطاق المكاني - بنظر جميع الواقعات أيّاً كانت متى توافر ركن الاستعجال فيها، وانصبَّ الطلب لتوفير الحماية المستعجلة وفقاً لأحكام المادة (238،239،240)مرافعات ،ولا يؤثر هذا الأختصاص سلباً أو إيجاباً على اختصاص محكمة الأموال العامة في الجانب الجنائي - لتلك الواقعات إذا مثلت جريمة -وفقاً لأحكام المادة (2)من قانون إنشاء محاكم الأموال العامة ، ولمَّا انصب الطلب في هذه الدعوى لتوفير الحماية المستعجلة ،ومن ثَمَّ يظلُّ الاختصاص منعقداً لقضاء الأمور المستعجلة لمحكمة زبيد،ويكون الدافع قد تنكّبَ السبيل َ في هذا الشأن ،ويتعيّن القضاء برفضه ،وتغريمه عن الدفع لكيديته ؛عملاً بالمادة ( 170)مرافعات ،وعلى ما سَيرِد في المنطوق. 
ومن حيث الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم إلى آخر ما جاء في هذا الشأن ،فلمَّأ جاء الدفع خلواً من وثيقتيّ صكٍّ رسمي بالتفويض من قبل طرفي الدعوى للهيئة المشار إليها في دفعه ، و لمَّا كان مستند الدفع لا يعدو أن يكون رأياً من قبل كاتب المحرر بحسب تفويضه - بناء على قوله - في المحرر ،ومن أن الهيئة لم تتفق على الدليل المنتج ، ولمَّا كان موضوع التفويض - حسب الدفع - تناول التحقيق والفصل في ملكية الأرض ،وكان موضوع هذه الدعوى تناول حماية الحائز وبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يُغيّره ،وبهذا يكون الدفع ارتكَنَ على شفا جرفٍ هارٍ فانهاربه ،مما يتعيَّن رفضه.
ومن حيث إنَّ الواقعة - على ماهو مبيَّن من العريضة وسائر الأوراق- تتحصَّل إلى أنَّ المدعي/سعيد داود علي جرمش بصفته رئيس نادي الثورة الرياضي بزبيد والحائز قانوناً ، أقام طلبه المستعجل ضدَّ المدعى عليه/ أنور عبد الفتاح عبد الوهاب الكحلاني ؛ رامياً الحكمَ بمنعه من التعرض المادي وإزالة العدوان الذي استحدثه في ملعب نادي الثورة الرياضي بزبيد ،وعلى نفقته إضافة إلى مصاريف التقاضي. وذلك على سندٍ من أصل الحق :وهو ثبوت وحيازة نادي الثورة الرياضي منذ خمسين سنة في الملعب الكائن جنوب مدينة زبيد ربع الجزء ،ويحدّه شرقاً/ شريج الشلبي سابقاً وحالياً سيلة الماء من لأمطار الخارجة من المدينة ،وشمالاً/ سور مدينة زبيد سابقاً وحالياً الطريق ،وغرباً/المجزرة وحالياً منازل مواطنين ،وجنوباً/ الوادي المباح الجرزة العامة ،إذ يمارس فيه شباب مدينة زبيد لعبة كرة القدم بصورة مستمرة منذ قيامهم بحيازة تلك الأرضية وعلى مرأى ومسمع الجميع من أبناء المدينة دون منازعة من أحد.
وأسند ركن الاستعجال إلى : أن المدعى عليه قام بتأريخ 16/6/2015م الموافق شعبان لسنة 1436ه -إبّان الإجازة القضائية - بالتعرض المادي لأرضية الملعب بوضعه بناء أساس من الحجر والإسمنت في منتصف أرضية الملعب بارتفاع على الأرض لا يقل عن ثلاثين سنتيمتر ،وبمساحة خمسة أمتار في خمسة أمتار، وقبل رفع الدعوى أقام بناء في الجهة الغربية للملعب من البلك والإسمنت بارتفاع خمس من طوب البلك بمساحة خمسة عشر متر في عشرة أمتار ، وقام بقطع قوائم شباك كرة القدم القائمة من الجهة الشرقية والغربية للملعب ، مستعيناً بالقوة المسلحة وعدد من الأشخاص المسلحين لإحداث ما لا يحمد عقباه دون وجه حق ، وهذا ما يعدُّ خطراً داهماً لحيازة المدعي وثبوته ،مما حدا بالمدعي طلب الحماية المستعجلة. 
وحيثُ أشفع المدعي حافظة طُويت بخمسة مستندات الأول: محرربتأريخ 17/11/2001م مذكرة موجهة من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالحديدة ، ومحافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس بالمحلي لمدير عام مديرية زبيد رئيس المجلس المحلي ورئيس ناي الثورة بمنع أي تصرف في العقارات والممتلكات العامة الثابتة حيازتها للوزارة والهيئات التابعة لها والعقارات الخاصة بالأندية ؛ مستدلاً به على صفته القانونية لرئاسة نادي الثورة وممارسته لنشاطه على الملعب ووجوب الحفاظ عليه. والثاني: محرر بتأريخ شعبان 1396هـ بخط كاتبه عبدالرحمن أبكر الأهدل ،ومضمونه :الرفع إلى مدير عام المنطقة فيما جرى بين يحيى عوض محمد وعوض بير من نزاع من تخطيط المنسوب الذي لعوض بيرو في المحل الذي شهد به الحاج محمد القرش والحاج أحمد إسماعيل ورو والحاد محمود شطوط والحاج يحيى أحمد مرزوقي المفيدة بأن منسوب بيرو يمتد شرقاً إلى أن يتصل بالوادي من القرنة الغربية من الملعب وما شهد به شاهدا يحيى عوض وهو محمد عبده حفيض من أنه لا يوجد منسوب إلا من وصل حمل من الوادي وما شهد به شاهده الثاني من أن الأرض كانت خندقاً قبل أن يخرب الدرب ومن بعد خراب الدرب قدر عشرين سنة يحمل بيرو إلى منسوب من هنا وقبل خراب الخندق كان تحت غرباً وبموجب أمرك كان تخطيط المنسوب في المحل الذي شهد به الحاج محمد القرش والحاج أحمد إسماعيل ورو والحاج محمود شطوط والحاج يحيى مرزوقي في القرنة الذي أصلحه أصحاب نادي الصورة بالبرديزل حسب تحقيق السابق من الأخوان عمر محمد هارون والسيد عبدالرحمن أبكر ومحمد سليمان سحاري المؤرخ 13 جماد أول 96هـ وكان تخطيط ذلك إلى نهاية شرقاً بحضور الأخ عمر سحاري والأخ عمر عبدالله بلكم. ومعمد من مدير عام مديرية زبيد في وقته يحيى راسع ؛ مستدلاً به على حيازة المدعي للملعب واستصلاحه من قبل أربعين عاماً واستصلاحه من الوادي المباح ومعمد من مدير عام مديرية زبيد في وقته الشيخ حمود ناجي الشايف.و الثالث:- محرر بتأريخ ربيع ثاني 1424هـ يوليو 2000م، ومضمونه : تحقيق من أهالي وأعيان وعقال زبيد، إذ أفادوا فيه أن أرضية الملعب الموجود جنوب المدينة والذي يحده شرقياً سائلة شريج الشلبي وقبلياً المدينة وغربياً الوادي المباح الجرزة العامة لوادي زبيد وأن الملعب أقيم من الوادي المباح وبني وأسس على حساب إدارة نادي الثورة المذكورة منذ 1986م وليبقى مراعا مؤبداً ملعب الثورة ولشباب الثورة على مر العصور والأجيال القادمة ؛ مستدلاً به على الثبوت والحيازة لنادي الثورة لساحة الملعب محل الدعوى. والرابع:- الحكم رقم (92) لسنة 1435هـ رالصادر 5 القعدة 1435هـ الموافق 31/8/2014م ، في القضية المستعجلة رقم (99) لسنة 1435هـ أمام محكمة زبيد تقدم بها أنور عبد الفتاح عبد الوهاب الكحلاني ضدَّ رئيس نادي الثورة الرياضي –المدعي هنا - وضدَّ مدرب فريق النادي ، ومضمونها عدم التعرض المادي والمتمثل في ممانعة المدعي آنذاك – المدعى عليه حالياً – من الانتفاع بملعب الكرة زاعماً شراءه للأرضية قبل سنتين من ورثة حسن محمد سعيد شيخ ،ونصَّ منطوقه: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى وللمدعي –المدعى عليه هنا- رفع دعوى موضوعية إن عنى له ذلك ؛ مستدلاً به على تقرير مقتضى الحكم على حيازة النادي لأرضية الملعب .
والخامس: الحكم الرقيم (134) لسنة 1436هـ الصادر بتأريخ 9 جماد ثاني 1436هـ الموافق 29/3/2013م ، في الدعوى الموضوعية رقم (19) لسنة 1436هـ التي تقدم بها أنور عبد الفتاح عبد الوهاب الكحلاني ضدَّ رئيس النادي ومدرب الفريق وبذات الموضوع ونفس الأطراف في الدعوى المشار إليها سلفاً و قضى منطوقه: بشطب الدعوى بسبب غياب المدعي فيها – المدعى عليه حالياً – وعدم حضوره أو من يمثله في الجلسات المنعقدة للمحاكمة؛ مستدلاً به على 
تنصّل المدعى عليه عن المنازعة الموضوعية أمام القضاء المدني، وسوء نيته بلجوئه للعدوان المسلح .والسادس :- مذكرتان الأولى : بتأريخ 26/6/2015م ،والثانية : بتأريخ 15/8/2015م صادرتان من رئيس نادي الثورة إلى رئيس نيابة الموال العامة بالحديدة بسبب الاعتداء الذي قام به المدعى عليه في وسط الملعب بتاريخ 16/6/2015م ،والاعتداء الثاني من الناحية الغربية للملعب بطول 10م× 15م ووضع صبة من الإسمنت ،وأرفق صور اً فوتوغرافية للبناء الذي أقامه المدعى عليه.
وحيثُ ردَّ المدعى عليه على موضوع الدعوى ،أن البناء الذي أقامه كان على سند ملكيته للأرض،وأن النادي هو مغتصب لها منذ ثلاثين سنة ،وكان اللعب فيه على سبيل التسامح كغيره من بقية الملاعب في مدينة زبيد ،وأنه لا يوجد ما يخشى عليه من فوات الوقت ،وهوما ينتفي معه طابع الاستعجال في الدعوى ،وطلب الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل .
وحيث أردف المدعي شهادة على الثبوت والحيازة وهم :الأول/أحمد محمد حسن قلا ، وشهد :أن الملعب وذكر حدوده المبيّنة في الدعوى- هو ساحة خندق وطريق سائلة للماء وهي من الوادي المباح المسمى الجرزة الكائنة في زبيد ربع الجزء من اليمن مجاور لمسجد الجبلي ولا اعرف مساحته –تحديداً- وأنه من الوادي المباح وسابقاً لم يكن معلب من قبل خمسين سنة سواه الشباب ملعباً لهم وكنت أحد اللاعبين فيه لهذا الملعب وأخي عثمان قلا ، ، وأن الملعب لنادي الثورة الرياضي بزبيد وقد تم البناء في الملعب حالياً من قبل المدعى عليه من جهة الشرق ،وجهة الغرب لا أدري من قام بالبناء فيه. و الثاني/حمود سالم صالح دعبوش ،وشهد : بأنه كان يلعب في ملعب الثورة الكائن في زبيد -وذكر حدوده –وأنه كان حارساً في اللعب فيه أكثر من خمسة وثلاثين سنة ، وأن الملعب مستصلحاً من الوادي المباح الجزرة باستصلاحه قبل ثلاثين سنة تقريباً ،وكان ممن استصلحه على مرأى ومسمع من محمد سعيد شيخ الذي كان حاضراً ،وتم البناء حالياً بالقوة وتهديد السلاح بجانب عمود الكهرباء الخط العالي من قبل المدعى عليه على علم من بعض الناس ولا يدري كم مساحته. والثالث/عبدالكريم قاسم عمر محرقي ،وشهد : أن الأرض الكائنة في ربع الجزء مدينة زبيد- وذكر حدودها كالسابق-وقدرها تحديداً مائة وأربعين متر مربع عرضاً في مائة متر مربع طولاً ،وأن هذه الأرض هي ملعب كرة نادي الثورة منذ أن عرف نفسه ما يزيد على ثلاثين سنة ، وأن أرضية الملعب مستصلحة من الوادي المباح ،وأن هذا النادي هو في ملك عام وبقية الأندية لايعرف ، ويعلب فيه نادي الثورة الرياضي الكرة مع الأندية الأخرى المصنفة من الدرجة الثالثة وظل على هذه الحال حتى قبل أربعة أشهر أقدم المدعى عليه ببناء أساس غرفة من الطوب البلك أربعة متر في أربعة متر وسط الملعب ، وقبل أسبوعين -من أداءالشهادة- أقدم المدعى عليه مع عصابة مسلحة بالاستحداث مرة ثانية جوار قائم المرمى بالبناء لغرفة من البلك سور مربع خمسة عشر متر في عشرة متر ،وكان حاضراً أثناء البناء ،ولم يقدر الناس بمنعه كونه مسلحاً. و الرابع/عبدالله محمد علي جرادة ، وشهد: أن الأرض الكائنة- وذكر حدودها وقدرها بما ذكرها الشاهد السابق - هي ملعب كرة القدم تابع لنادي الثورة الرياضي الذي يلعب مع الأندية الأخرى من الدرجة الثالثة مع نوادي الحديدة وغيرها ، وأرضية الملعب استصلحها الناس أبناء الحيّ من الوادي المباح ، وكان ممن يحمل الأحجار عند الاستصلاح ، ويعرف ذلك منذ أن يعرف نفسه، وكان ممن لعب فيه الكرة ،وفي تاريخ شعبان من عام 1436هـ قام المدعى عليه مع مجموعة له مسلحين ومدججين بالقنابل والسلاح بالبناء في وسط الملعب أساس من طوب البلك والإسمنت بقدر أربعة متر طولاً وعرضاً ،وقبل اسبوعين –من أداء الشهادة- قام بالبناء جوار قائم الملعب من الجهة الغربية من البلك والإسمنت حسبما قالو له الناس عندما سأل من بنى هذا البناء، وأن القوائم قُصّت من الأرض. 
وحيث انتقل قاضي الحكم للمعاينة وأثبت بالمعاينة : 1- حال الأرض -محل الدعوى - على هيئة ملعب كرة قدم وقدرها بأربع معاود تقريباً ومائة متر طولاً في مائة وأربعين متر عرضاً. 2- بناء في الساحة من الجانب الغربي من طوب البلك بارتفاع خمس طوب بلك بقدر خمسة عشر متر في عشرة أمتار ،وفي في منتصفه أساس بناء من الأحجار والإسمنت خمسة متر في ستة متر تقريباً.3- وفي الجانب الغربي أثر قوائم حديد لشباك الكرة مقصوصة ،ومن الجانب الشرقي أثر لقوائم الشباك الكرة مقصوصة بارتفاع ثلاثين سنتي متر من فوق الأرض أي هذا الأثر .4- ويحدُّ هذه الأرض من الجهة القبلية طريق فرعي سيارات وما تلي هذه الطريق من ناحية القبلة بناء منازل ومن جهة اليمن سائلة الماء وفي الركن القبلي الشرقي مشروع مياه زبيد، ومن ناحية الغرب منازل لبيوت مواطنين ، ومن جهة الشرق زبير من التراب لأرض ذكر الحاضرون أنها جلّة السحاري . هذا، فمن حيث إنَّ البادئ الظاهر من أدلة المدعي -المستندات والشهادة- ثبوت حيازة نادي الثورة الرياضي للأرضية المبيَّنة قدراً ووصفاً في الدعوى ،واستخدامها ملعب لكرة القدم له ولأبناء مدينة زبيد من الشباب ومن يقابله من الأندية الأخرى المساوية له في الدرجة منذ مدَّة تزيد على ثلاثين سنة دون منازعة من أحد ،وبهذا تكون الحيازة مستوفية شروطها القانونية وفقاً لأحكام المادة (1104)مدني .
ومن حيث التعرض المادّي لمحل الحيازة ،فمتوافر -من شهادة الشهود،وإقرار المدعى عليه - بقيامه بالاستحداث بتأريخ 8/6/2015م في منتصف الملعب بالأحجار والإسمنت ،وعاود الإستحداث في الجانب الغربي منه بالبلك والإسمنت ،وقام بقطع قوائم شباكي كرة القدم بالقدر المبيَّن في المعاينة. 
ومن حيثُ إنّ مَن كان حائزاً لشيء أو حقّ أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك ،ولا يثبت حقّ بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببيّنة شرعية ، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك ،وليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي ،وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء...وفقاً لأحكام المادة(1111،1117،1112)مدني.
ومن حيث إنَّ مثل هذا البناء المستحدث إبّانَ الإجازة القضائية في شهر شعبان لسنة1436ه ،وقبل من رفع الدعوى بالقوة والمغالبة بالسلاح ، يؤدي إلى نزع الحيازة والثبوت لنادي الثورة الرياضي، دون لجوء إلى القضاء ،فهذا لا شكّ يمثل خطراً داهماً يستوجب توفير الحماية المستعجلة بتدبير تحفظي للحيازة والثبوت بإزالة العدوان ، ويمنع المدعى عليه من التعرض المادي للملعب وبقاء الحال على ما كان عليه قبل البناء ،وعلى ما يرِد في المنطوق؛عملاً بالمادة (240/7)مرافعات ،وله رفع دعوى موضوعية بالملكية إن عنى له ذلك .
ومن حيثُ طلب المدعى عليه فرصة لإحضار شهود على ملكيّته للأرض –الملعب -،فمحلَّ سماع هذا الدفاع أمام القضاء الموضوعي لا المستعجل الذي يقتصر نطاقه على سماع دليل ٍيستنتج منه ثبوت الحيازة ؛ ليتخذ تدبير من شأنه حمايتها، وهذا مالم يتوفر في دفاع المدعي ،ممَّا يتعيَّن رفضه.ومن حيثُ إنَّ المدعى عليه حمل لواء هذه الخصومة ،فقد حقت عليه مصاريف الدعوى ونفقات التنفيذ؛ عملاً بالمادة(261،258)مرافعات، وتقدرها المحكمة مضمومةً إلى غرامة كيديّة الدفع في المنطوق . 
ثالثاً: المنطوق
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
أولاً:- برفض الدفعين الأول: بعدم الإختصاص النوعي للقضاء المستعجل ،والثاني :بعدم سماع الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم ،المقدمين من المدعى عليه/ أنور عبد الفتاح عبد الوهاب الكحلاني. ثانياً:- بإزالة العدوان الكائن في ملعب نادي الثورة الرياضي المحدود بالدعوى ،والمتمثّل في بناء البلك والإسمنت من الجهة الغربية بقدر عشرة أمتار في خمسة عشر ،والبناء المُقَام في منتصف الملعب من الحجر والإسمنت بقدرخمسة أمتار في ستة ،وإعادة قوائم شبّاك كرة القدم في الجهة الشرقية والغربية إلى ما كان عليه سابقاً. ثالثاً:- وعلى أن يمنع المدعى عليه /أنور عبد الفتاح عبد الوهاب الكحلاني من التعرض المادّي لحيازة نادي الثورة الرياضي للملعب.
رابعاً:- وعلى أن يدفع المدعى عليه مبلغاً وقدره أربعمائة ألف ريال للمدعي ؛ مقابل مصاريف التقاضي ونفقات التنفيذ.صدرَ هذا الحكمُ وتُليَ علناً جلسة الأربعاء 15/1/1437هـ الموافق 28/10/2015م.

الرابط
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760127317467298&id=480963225383710

36 شخصًا تم الوصول إليهم


ترويج المنشور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام قضائية يمنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام قضائية يمنية
» مباديء قضائية مختارة في حق المؤلف (الاردن)
» مباديء قضائية عربية ومقارنة في المنافسة غير المشروعة
» أحكام نقض في الدفع ببطلان الاعتراف
»  برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأحكام والسوابق القضائية :: أحكام وسوابق قضائية يمنية-
انتقل الى: