الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hashem
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 3084
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/11/2015

جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Empty
مُساهمةموضوع: جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله)   جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله) Icon_minitimeالإثنين 14 مارس 2016 - 2:40



الجمهوية اليمنية
محكمة زبيد الابتدائية
باسم الشعب
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة : زبيـــــــــــد الابتدائية في يـــوم الاربعاء 27 من شـهر/صفر.سنة1437هــ (الموافق9/12 سنة2015م). برئاسة السّيِّد القاضي/ هاشم محمد علي الفلاحي – قاضي المحكمة.وبـحـــــــضــور السّيِّد/ مدين محمود حسن طنقر — عضو النيابة العامة.وبـحـــــــضــور الأستاذ/ أنور عبـــــــدالله عبـــــــدالله فـقـير 0-- أمين ســــر الجلسة.
أصدرنا الحكم رقم ( ) لسنة1437هـ.
في القضية : الجزائية غير الجسيمة رقم ( 40) لسنة 1436هـ.
المرفوعة من: نيابة زبيد الابتدائية برقم(282)لسنة2014م.
ضــــــــــــــــــــد
المتهم/ عبد الواحد قاسم عوض حسين حيدرة37سنة ،عامل ،الجراحي.
بشأن واقعة:ـ تزوير محرر عرفي ،واستعماله
أولاً: الوقائع والاجراءات
حيث ورد قرار الاتهام وقائمة الأدلة وسارت إجراءت القضية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .....الخ
وفي جلسة يوم الأربعاء 27/صفر/1437هـ الموافق 9/12/2015م فتح المحضر بالهيئة السابقة وبحضور السيد / مدين محمود حسن طنقر ممثل النيابة العامة ،وبالنداء تبين حضور المتهم وزيد وكيل المجني عليهم ،وحيث كانت القضية مؤجلة للنطق بالحكم ،وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة والذي قضى بالآتي :
ثانياً: الحيثيات والأسباب
من حيثُ إنَّ النيابة العامة اتهمت :عبدالواحد قاسم عوض حسين سالم حيدره ؛ لأنه و بتأريخ سابق على23\9\2014م بدائرة إختصاص نيابة زبيد الإبتدائية (الجراحي) .اصطنع محرراً عرفياً (وكالة مفوضة)بخط وتوقيع علي قاسم كابع باسم/ علي محمد الهمداني، وبموجبها تم تحرير وثيقة فسخ لدكاكين من عمارة المسمى بالفندق على الطريق العام الحديدة باسم قابل الفسخ /قاسم عوض حسين سالم حيدره ، واستخدم هذا المحرر مع علمه بتزويره بقصد الإضرار بورثة علي قاسم كابع ،وطلبت معاقبته بالمادتين (219،215)عقوبات.
وقد ركنت سلطه الاتهام فى إثبات هذه التهمة الى أقوال الشهود،والقرائن، وتقرير المعمل الجنائي. فقد شهد: أحمد علي أحمد المنصوري : في تحقيقات النيابة العامة: أنه ليس شاهداً في وثيقة الفسخ ولا يعلم عنها شيئاً ولا يدري كيف كُتب أسمه ،ولا يعرف الأمين الشرعي ،وأنه أول مرة يشاهده في النيابة. وشهد علي محمد الهمداني : في الاستدلال وأمام المحكمة :أنه لا يعلم شيئا عن وثيقة الفسخ المقدمة من المتهم، وليس لديه وكالة من علي قاسم كابع بالبيع والشراء في العقارات قط. و أخذت المحكمة بصمته وتوقيعه. وشهد: محمود محمد هبه وشاح في الاستدلال ، أن الدكاكين التي فيها مطران ،والمحلاة حق القباطي هي ملك علي قاسم كابع و كان مستأجراً لها منه لسنوات ، وكان أحدها مع إبراهيم المشوري مطعم، ولم يعلم ببيعها قط. وشهد كل من :محمد محسن أحمد الريمي ،و يحي مطران قنمه، وفضل فاضل عبد الله محمد في الإستدلال: أنهم مستأجرين البوفيه والبسطة ومحل الأحذية من المتهم عبد الواحد قاسم عوض حيدره ، وأضاف يحي مطران: أنه لا يعلم لماذا الدكانين -البسطة والبوفية- مغلقين.
ثانياً :محضر المعاينة من قبل النيابة العامة ، والذي أثبت حالة الدكاكين المغلقين والمحيطين بالبقالة والبسطة من الجهه الخارجية .ثالثاً: امتناع المتهم /عبد الواحد حيدرة من إحضار أصل الوكاله المطعون بتزويرها والذي سبق أنه قدمها للنيابة إلا أنه عندما شاهد الأمين أحضر أصل رساله من علي قاسم كابع بخطه وتوقيعه في جلسة التحقيق رفض إحضارها مرة أخرى إلى النيابة للمطابقة بعد عرضها على المعمل الجنائي .رابعاً: تقرير المعمل الجنائي لنتيجة المضاهاة الذي صدر بتأريخ 19/3/2015م أثناء إجراءات المحاكمة ،إذْ جاء فيها: من خلال الفحص الفني والمقارنة اتضح الآتي:1- عدم اتفاق تحرير العبارات الثابة في أصل المحرر والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع موضوع الفحص مع طريقة تحرير العبارات الثابتة في أصل نموذج المقارنة المرقم بالرمز (م م 1/14/2015م)والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع (موضوع المقارنة )أي أنها بخط كاتب آخر. 2- عدم اتفاق طريقة تكوين التوقيع في أصل الوكالة والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع موضوع الفحص مع طريقة تحرير مع طريقة تكوين التوقيعات الثابتة في أصل المقارنة المرقمين(م م 1،2/14/2015م) والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع (موضوع المقارنة )أي أنها بخط كاتب آخر. 3- نظراً لعدم إرسال نماذج مقارنة لطبعة الختم موضوع الفحص ،فإنه يتعذر إجراء الفحص إلا من خلال إرسال نماذج معاصرة لطبعة الختم.
ومن حيث إنَّ المتهم حضر أمام المحكمة ،وأجاب بالإنكار لما ورد بقرار الإتهام وأدلة الاثبات ،وأنه وارث بعد مالك ،وحائز على المحلات بعد سلفه أكثر من خمسة وثلاثين عاماً .وقدم دفعاً جاء في حقيقته ومرماه: بصحة محرر الوكالة -المدَّعَى زوريته -،وصحة محرر ملكية مؤرثه للعقار الثابت عليه هو وسائر الورثة. وأرفق حافظة طُويت بمستندات :الأول/محرر بتأريخ 21ذي القعدة1406 هـ بخط كاتبه الأمين الشرعي /أحمد عمر ، دائرة نطاق محكمة شرق الأمانة، والذي يحكي تعرّف علي قاسم كابع بالبيع لما اتصل إليه بالمعاوضة عن طريق وكيله علي محمد الهمداني ، مستدلاًبه على : حصول المصادقة من علي قاسم كابع على صحة الوكالة (محل الدعوى)من خلال قيامه ببيع مساحة قطعة الأرض الذي تمت المعاوضة فيها من وكيله علي الهمداني بموجب الوكالة (محل الدعوى) والتي تم بموجبها الفسخ ،و تؤكد صحة الوكالة محل الدعوى. والثاني/ محرر بتأريخ 22ربيع الأول لسنة 1402ه بخط كاتبه الأمين الشرعي/إبراهيم عطاء،معمد من قبل محكمة حيس الابتدائية بأريخ 8جماد الأول لسنة 1409ه برقم قيد المعاوضة (811)صفحة(221)،والذي يحكي قيام علي محمد الهمداني بالمعاوضة عن موكله علي قاسم كابع بمساحة الأرض التي قام علي قاسم كابع ببيعها والمشار إليها بالمستند رقم واحد، مستدلاً به على : حصول التعرف من قبل وكيل علي الهمداني بموجب الوكالة محل الدعوى بالمعاوضة لمصلحة علي قاسم كابع ،وقيام هذا الأخير ببيع ما تم في هذا المستند بالمستند رقم واحد ، ويؤكد صحة الوكالة محل الدعوى .والثالث/ محرر بتأريخ 23/7/1986م ، بخط علي قاسم كابع ،والذي يتضمّن :رسالة موجهة من علي قاسم كابع إلى الأمين الشرعي /إبراهيم عطاء بإعطاء المشتري منه عبد الواسع عبدالله غالب الشرعبي نقل بصيرة المعاوضة التي تمت بموجب التوكيل من المذكور لعلي محمد الهمداني محل الدعوى ،مستدلاً به على : اعتماد علي قاسم كابع على الوكيل له علي محمد الهمداني في المعاوضة ،و تؤكد صحة الوكالة-محل الدعوى - التي تمت بموجبها المعاوضة. والرابع/ محرر بصيرة الفسخ المؤرخة 23/ربيع أخر/1402هـ ، بخط /إبراهيم عطا جعمان ،وأطرافها الفاسخ علي محمد الهمداني الموكل له علي قاسم كابع بموجب الوكالة المحررة عام 1982م والتي أحضرها علي محمد الهمداني لدى كاتب البصيرة ، وقابل الفسخ قاسم عوض حيدرة ، مستدلاً به على: ملكية مؤرثه ،وإبرام ذلك العقد منذ ذلك التأريخ . ثانياً: شهادة كلٍ من: الأول: الأمين الشرعي/ إبراهيم عطاء إبراهيم جعمان .إذ شهدفي التحقيقات وأمام المحكمة بقوله :إنه في تأريخ ربيع الآخر 1402هـ كانت المكاتبة لديَّ بموجب الوكالة من علي قاسم كابع لعلي محمد الهمداني بالمعاوضة فيما بين علي قاسم كابع ،وعمر حسين حيدره -رحمه الله- ،وكان الحاضر عن علي قاسم كابع الأخ علي محمد الهمداني وجرت المعاوضة بموجب محرر مكتوب وذيل ببصمة ختم علي قاسم كابع المدون فيه اسمه بالعربية والإنجليزية ،وبعد هذه المكاتبة في نفس اليوم أشترى علي محمد الهمداني لعلي قاسم كابع من يحي عوض حيدرة قطعة أرض ما يقارب قدرها مائة ذراع في مديرية حيس حسبما هو مدون بالمحرر، وذلك بنفس الوكالة التي أجْرى المعاوضة بهاعلي الهمداني ،وبعدها في نفس اليوم أجرى الأخ/ علي محمد الهمداني فسخاً عن موكله علي قاسم كابع لقاسم عوض حيدرة في اثنَين دكاكين- في نفس البصيرة أصل شراء علي قاسم كابع من قاسم عوض حيدره بنفس الوكالة ،وجرت هذه المكاتبات التي ذكرتها بخطي وتوقيعي وفي مجلس واحد وتوكيل واحد الذي هو للهمداني - وأبرزت المحكمة صورة من الوكالة المفوضة محل دعوى التزوير المؤشر عليها بمحاضر التحقيقات رقم 28 والمرفقة من قبل العضو المحقق بتأريخ 29/9/2014م والمذيلة عليها بعد المطابقة على الأصل من العضو المحقق - أجاب الشاهد أن هذه هي الوكالة ذاتها التي أجريت المكاتبة بموجبها السالف الإشارة إليها ،و أنه يقدم للمحكمة أصل الوكالة التي عرضت عليه ، و أنها مودعة لديه منذُ البيع، وقبل ثلاث أشهر حضر لديّ المتهم الحاضر ،وسألني إياها لكي يقدمها إلى النيابة ،فسلمته إياها ،وبعدها أعادها إليّ - وأرفقت أصل الوكالة ملف القضية - وأبرزت المحكمة له المحررات التي تحكي فسخ الدكانين المرفق بتأريخ 25/9/2014م برقم المحضر -29-.أجاب الشاهد: أن هذه بخطي وتوقيعي وبصمت ختمي ، وأن توقيع الهمداني على المحرر هو توقيعه ، وسئل من قبل النيابة س- هل تم تحرير محرر في نفس اليوم ولم يقيد لديك في السجلات ؟ أجاب: نعم تم تحرير محرر يحكي ببيع يحي عوض لعلي قاسم كابع بنفس الكلام المذكور سابقاً ولم يسجل لدي بسبب أنه تم أخذ المحرر في نفس اللحظة ، وأبرز الشاهد للمحكمة سجله الخاص الذي يدون فيه المحررات منذ توليته أميناً شرعياً .وهو عبارة عن : إستاد - مطابع الفتح بجده المملكة العربية السعودية - المكون من (243)رقمية مائتين وثلاثة واربعين صفحة ، واطلعت المحكمة عليه ،وإذا به الأمين الشرعي ابتدأ فيه بالصفحة الأولى بالرقم بعد الصفحة الأولى ،ووجدت أنه يبتدئ من كل محرر برقمة على التوالي أي برقم مسلسل، ويفصل بين كل مكاتبة وأخرى بترك مقدار خطين ما يعادل سطرين ،وتصفحته المحكمة حتى وصلت إلى الصفحة رقم -227- بالمكاتبة رقم -811-والمدونه فيها مكاتبة المعاوضة من عمر حسين حيدرة مقابل العوض من علي محمد الهمداني لموكله علي قاسم كابع بتأريخ ربيع الآخر 1402هـ وما يليه المكاتبة رقم 812بعد خطين مدونة فيه رقم المكاتبة والبسملة تحكي المكاتبة الرقيمة (812) من ذات الصفحة 227 تحكي الفسخ من علي محمد الهمداني بالوكالة عن علي قاسم كابع ، وذلك لما باعه موكله حسب الوكالة المذكورة ،وأمرت المحكمة بتصوير الصفحة رقم 227، 226- من السجل المذكور كي تدون المكاتبات رقم 211، 212 في محل الحكم تفصيلاً وكذا تصوير الصفحة الأولى من السجل المذكور وصورة الغلاف والصفحة رقم( 241، 242، 243)من السجل ؛ حفظاً للنقل، وسُئل الأمين الشرعي عن المحرر المؤرخ 14/7/86م ؟ أفاد أن هذا المحرر يحكي رسالة من علي قاسم كابع أُسلّم عبد الواسع عبد الله غالب شرعبي المعاوضة فيما بين عمر حيدرة وعلي الهمداني بالوكالة لكابع ، فسلمته بموجب هذه الرسالة والتي دونت لدي في السجل برقم 811 صفحة -227- هذا ما عندي وأفاد الأطراف أن لا أسئلة لديهم أ.ه. والثاني/ يحي عوض حسين حيدرة ، والذي شهد في تحقيقات النيابة محضر رقم( 17،16 ) بقوله :أن هذه الوكالة- محل الدعوى- كتبت أمامي وتوقيع علي قاسم كابع ،وسلّمها لعلي محمد الهمداني أمامي وسلمه كذلك أصل البصيرة التي في ظهرها الفسخ ،وكذلك سلمته أصل البصيرة الخاصة بالمائة الذرع التي في حيس ثُمَّ أعادها إليَّ وقال : عندما تتمُّ المكاتبة من قبل وكيلي علي الهمداني أسلمه البصيرة، ونزلنا من صنعاء أنا وعلي محمد الهمداني وأحمد المنصوري وأخي قاسم احمد حيدرة وأحمد عوض حيدرة ، وعند وصولنا إلى الجراحي نزلا أخواي أنا، وذهبت معهم إلى المخا ،وبعد يوم أو يومين وصلنا إلى عند الأمين الشرعي/ إبراهيم عطا في مزرعة عمي عمر حسين حيدرة ،وتم استدعاء الأمين الى المزرعة وبحضور عمي محسن حسين حيدرة ،وتم الفسخ من قبل الوكيل علي محمد الهمداني ثمَّ البيع من قبلي للمائة الذراع لعلي قاسم كابع بموجب الوكالة للهمداني بنفس اليوم والتأريخ الموثق بالوثائق ، ولا يعرف لماذا أنكر المنصوري شهادته ،وأن شهود الوكالة يعرف منهم الشاهد قاسم عوض حيدرة قد توفي ،ولا يعرف الباقين ،وأن شهود الفسخ قد توفوا ولم يبقَ منهم إلا أنا والمنصوري .ثالثاً: وبمواجهة المجني عليه الحاضر عن نفسة وبالوكالة عن بقية الورثة بالمحرر الذي أرفق بالنيابة في تأريخ 29/9/2014م والمحرر بتأريخ 23 ربيع أخر 1402هـ بخط الأمين الشرعي إبراهيم عطا أجاب :أن المحرر في تأريخ 23/ربيع الآخر/1402هـ المشهود عليه بشهادة عمر حسين حيدرة وقاسم حيدرة وكاتبه إبراهيم عطا بتوقيعه وختمه ومذيل بإبهام الضامن محسن حسين سالم حيدرة الذي ضمن لعلي محمد الهمداني وكيل علي قاسم كابع وذلك بما خل وبطل لما باعه ابن أخيه يحيى عوض حسين حيدرة في المائة الذراع ؛ ولأن المتهم ليس طرفاً في عقد بصيرة الفسخ والمؤرخة 23/ربيع أخر/1402هـ ،ولأن طرفيها الفاسخ الذي صدر من الوكيل علي محمد الهمداني بموجب الوكالة المؤرخة في عام 1982م والتي قدمها علي محمد الهمداني أثناء تحرير بصيرة الفسخ لقابل الفسخ قاسم عوض حيدرة ، ولأن مؤرث المتهم ثابت على العقار لأكثر من خمسة وثلاثين سنة في حياة قاسم كابع وبعد موته ، ولم يعترض عليهم أحد، وإقرار المدعي زيد علي قاسم كابع في أقواله :بأنه لا يعلم إن كان لوالده مِلك في الجراحي إلا بعد علمه قبل سنة، وطلب في نهاية دفاعه البراءة لصحة مستندات الدفع وأدلته ، كما قدم الادعاء بشقيه ردا ًعلى أدلة الدفع ،وقدم المتهم رداً على أدلة الدعوى تحيلهما المحكمة إلى وقائع الحكم دفعاً للاضطلاع في التكرار.
ومن حيث إن المحكمة قررت- بناءً على طلب الادعاء – المضاهاة لدى المعمل الجنائي بين التوقيع المنسوب لمؤرث المدعي مدنياًفي محرر الوكالة والتوقيات المنسوبة له في ثلاثة محررات مقدمة من الادعاء ،وقدم المعمل الجنائي تقريره الفني رقم (14)لعام 2015م يتضمن فحص أصل محرر وكالة مفوضة باسم علي قاسم كابع مؤرخه 14/2/82م (مغلفة بالبلاستك الحراري)2- أصل محرر رسالة موجهة للمدعو إ براهيم عطا جعمان منسوب تحريرها والتوقيع عليها باسم المدعو/علي قاسم كابع مؤرخة في 24/7/86م تم ترقيمها بالرمز (م م 1/14/2015م )موضوع المقارنة .وجاء فيه ‏‎frown‎‏ رمز تعبيري هدف الفحص معرفة عما إذا قام المدعو/علي قاسم كابع قام بتحرير العبارات الثابتة في أصل محرر الوكالة المفوضة موضوع الفحص والتوقيع عليها من عدمه .إجراءات الفحص : نظراً لأن نموذج المقارنة لا يستوفي شروط الفحص الفني لذا فقد تم التخاطب مع الأخ مدير فرع الأدلة م/الحديدة بخصوص ضرورة إرسال نماذج مقارنه إضافية لخط وتوقيع وختم المدعو/علي قاسم كابع وعليه فقد تم استلام مذكرة الفرع رقم (90/2015م)وتأريخ 17/3/2015م مكون من خمس صفحات الصفحة الخامسة مكتوبه فيها النتيجة الفنية المؤرخ 19/3/2015م ،وخلُص إلى : من خلال الفحص الفني والمقارنة اتضح الاتي:1- عدم اتفاق تحرير العبارات الثابة في أصل المحرر والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع موضوع الفحص مع طريقة تحرير العبارات الثابتة في أصل نموذج المقارنةالمرقم بالرمز (م م 1/14/2015م)والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع (موضوع المقارنة )أي أنها بخط كاتب آخر. 2- عدم اتفاق طريقة تكوين التوقيع في أصل الوكالة والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع موضوع الفحص مع طريقة تكوين التوقيعات الثابتة في أصل ....؟ المقارنة المرقمين(م م 1،2/14/2015م) والمنسوبة للمدعو علي قاسم كابع (موضوع المقارنة )أي أنها بخط كاتب آخر. 3- نظراً لعدم إرسال نماذج مقارنة لطبعة الختم موضوع الفحص ،فإنه يتعذر إجراء الفحص إلا من خلال إرسال نماذج معاصرة لطبعة الختم.
ومن حيث إنَّ المشرع العقابي نصّ في المــادة(215): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر خاص إضراراً بصاحبه أومن يعتبر المحرر حجة عليه ، ونص في المــادة(219): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال مَن يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره . ومن حيث إنَّ من المقرر:بأن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر ؛ لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. كما أن القانون أطلق لقاضي الموضوع السلطة في تقدير أدلة التزوير ، ولم يلزمه بإجراء تحقيق متي كان قد اطمأن إلى عدم التزوير ووجد في وقائع الدعوى ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة المدعي بتزويرها، ولا ريب أنه ومتى إذا اقتنعت المحكمة - المدعى أمامها بانتفاء التزوير- مما استبانته من الأدلة بأن توقيع المدعى بتزويرها صحيحة ، فإن لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت اليه ، إذ أن هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات التي تُقَدم لِتكوِّن المحكمة فيها رأياً في الدعوي ، فإذا هي لم تطمئن اليه كان لها أن تطرحه كأي دليل آخر ، ولا يكون واجباً عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التي تعتمد عليها يغني.
هذا، ولمَّا كانت أدلة الدفع: المحررات- الأول/محرر بتأريخ 21ذي القعدة1406 هـ بخط كاتبه الأمين الشرعي /أحمد عمر ، دائرة نطاق محكمة شرق الأمانة، والذي يحكي تعرّف علي قاسم كابع بالبيع لما اتصل إليه بالمعاوضة عن طريق وكيله علي محمد الهمداني ، والثاني/ محرر بتأريخ 22ربيع الأول لسنة 1402ه بخط كاتبه الأمين الشرعي/إبراهيم عطاء، ومعمد من قبل محكمة حيس الابتدائية بأريخ 8جماد الأول لسنة 1409ه برقم قيد المعاوضة (811)صفحة(221)، والثالث/ محرر بتأريخ 23/7/1986م ، بخط علي قاسم كابع المذيل فيه توقيعه ، والرابع/ محرر بتأريخ 23/ربيع أخر/1402هـ ، بخط /إبراهيم عطا جعمان ،وأطرافها الفاسخ علي محمد الهمداني الموكل له علي قاسم كابع بموجب الوكالة المحررة عام 1982م، والمذيل بتوقيع كاتبه وتوقيع الوكيل/علي محمد الهمداني-المطابق لتوقيعه المدون في محضر جلسة المحكمة - وتوقيع القابل للفسخ مؤرث المتهم والمشهود عليه بالنصاب الشرعي للشهادة ، والخامس/سجل الأمين الشرعي/ إبراهيم عطاء- المنتظم- المدونة فيه التصرفات الواردة في المحرر الثاني والرابع بالتسلسل الرقمي في السجل منذ تأريخ تينك التصرفين ومشار فيهما للوكالة محل دعوى التزوير ، وحُرِّرت وفقاً لأحكام المواد(103،106،122)إثبات نافذ ، و كان مؤدَّى شهادة الأمين الشرعي القطع على قيامه بتحرير هذه المحررات في التأريخ الوارد فيها ،وقيامه بتحرير محرر الفسخ بناء على محرر الوكالة المقدمة من الوكيل فيها علي محمد الهمداني ،وتوقيع الوكيل على محرر الفسخ ،وأن محرر الوكالة لديه منذ تحرير الفسخ إلى أن جاءه المتهم قبل ثلاثة أشهر من أداء الشهادة وسلمه إياه لتقديمه أمام النيابة العامة وردّه إليه، وكان مؤدى شهادة / يحي عوض حسين حيدرة في التحقيقات التأكيد على قيام علي قاسم كابع بالتوقيع على محرر الوكالة ،وتسليمها لعلي محمد الهمداني أمامه ، وتحرير الأمين الشرعي عقد البيع للمائة لذراع والفسخ بموجب الوكالة للهمداني بذات اليوم والتأريخ المشار إليهما بالمحررين ،وكان من القرائن المعزّزة للدفع حيازة قابل الفسخ / قاسم عوض حسين حيدرة وورثته منذ تحرير الفسخ عام 1982م أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة دونما نزاع من قبل الفاسخ /علي قاسم كابع -مؤرث المدعين مدنياً- وحتى وفاته بتأريخ 1996م، وورثته من بعد وفاته وحتى تقديم هذه الدعوى ، ومن ثَمَّ يكون الدفع قائماً على ساقيه بصحة المحررات ومنها بطبيعة الحال محرر الوكالة -محل دعوى التزوير- ،مما يتعيَّن القضاء بصحة محرر الوكالة وصحة ما تحرر بناء عليه وهو محرر الفسخ لقابله –مؤرث المتهم- وسريان حجيتهما من تأريخهما ؛عملاً بالمادة (107،108،109)إثبات.
ومن حيثُ إنه وترتيباً لما تقدّم، فإنّه يتعيّن التقرير بانتفاء جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله ،ومن ثَمَّ القضاء ببراءة المتهم / عبد الواحد قاسم عوض حسين حيدرة مما نُسِبَ إليه .
ومن حيث إنه وفضلاً عمّا تقدم ،فانّه لما وكانت جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها أمام المحكمة مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل ، وإثبات وقوع التزوير من المتهم يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أُسند إليه تزويره واستعماله ، لمَّا كان ذلك ،وكان الادعاء بشقيه قد جاء خلواً من دليل يؤكّد قيام المتهم بتزويرمحرر الوكالة أو شارك في هذا الفعل ، أو إثبات علمه بتزويره ،وما قدم لا يعدو أن يكون أمشاجاً متناثرة لا ترقى إلى مرتبة القرائن البسيطة ،ومن ثمَّ لا يتسنّى للمحكمة أن تكوّن عقيدة – إزاءَ الدفع - في إثبات قيام الجريمة وصحة استنادها للمتهم.
هذا، ولا ينال مما تقدم ما جاء في تقرير المعمل الجنائي بشأن عدم تطابق التوقيع الوارد في محرر الوكالة والتوقيعات الواردة في المحررات المقدمة للمضاهاة ،فيرد عليه من أوجه :أولاً : كانت المضاهاة كانت بشأن التوقيع بخط اليد والختم المنسوبين لعلي قاسم كابع ،وجاءت المضاهاة بتوقيع خطّ اليد دون الختم بسبب عدم اكتمال شروط المضاهاة ،إذْ لا يصح الاحتجاج بتوقيع خطّ اليد دون توقيع الختم إذا ما وردافي محرر إذ كل منهما يدل على التوقيع وفقاً للمادة (103فقرة ج)إثبات ،فمحرر الوكالة –محل الدعوى – ورد فيه توقيع بخطٍّ وختمٍ منسوبين لشخص واحد وهو الموكل ،وإذن لا يمكن فصْل أحدهما عن الآخر للتحقيق في المضاهاة ، ولما كان التقرير قد أجرى التحقيق في مضاهاة توقيع خطّ اليد دون توقيع الختم ،يكون بذلك قد خالف شروط المضاهاة في تحقيق التوقيع ، وجزأ مالا يتجزأ. ثانياً: أن المحررات المقدمة لمضاهاة توقيع خطّ اليد لم تكن معاصرة ،أي متفاوتة بالتأريخ ،فكيف تسنّى للمعمل مضاهاة توقيعات خطّ اليد في تلك المحررات رغم خلو التقرير عن بيان عُمُر الخطّ المدوّن في محرر الوكالة وعمر توقيع خطّ اليد والختم في محررات المضاهاة. ثالثاً:باطلاع المحكمة على توقيع خط اليد في محرر الوكالة وجدت - بوضوحه يفقأُ العينَين وضوحُه -أن توقيع خطّ اليد الممهور بالمحرر يطابق كلياً توقيعات خطّ اليد في المحررات المرفقة للمضاهاة المنسوبة لعلي قاسم كابع ، ولو اطلع عليها القارئ لوَصَف التقرير بالكاذب ،مما يتعيّن رفضه. ولاينال كذلك ما جاءفي أقوال الوكيل علي محمد الهمداني من أنه لم يكن يوماً وكيلاً عن علي قاسم كابع في العقارات ، فشهادته تدفع عنه ضرراً- فيما لم يثبت توقيع الموكل - وهي تهمة الاشتراك في التزوير ،فضلاً عن أن محرر الوكالة لاتوجد عليه توقيعات الشهود - كما كان عليه حال المحررات قبل صدور قانون التوثيق ،وإنما كان يكتفى بتوقيعات طرفي العقود الملزمة للجانبين او طرف العقد غير الملزم –حتى يتسنى للمحكمة مضاهاة توقيع الوكيل كما هو الحال في توقيعه بمحرر الفسخ المطابق لتوقيعه في محضر الجلسة ،مما يتعين الالتفات عنها. ولا ينال من القضاء المتقدم ما ورد في شهادة المنصوري :بأنه ليس شاهداً في محرر الوكالة و الفسخ ولا يدري كيف كتب اسمه على المحرر ،فشهادته اقتضت النفي الصِرف دون الاثبات ،كما أنه نفيه لا يدلُّ على التزوير ،فمضي مدة اثنين وثلاثين سنة قد توثر على ذاكرة الشاهد فيطرأ عليها النسيان ،أو زد على ذلك فليس لأي شاهد توقيع أو بصمة على المحررين –حسبما تقدم –حتى تتمَّ المضاهاة لتأكيد التزوير ، كما أن شهادته لإثبات الأصل الظاهر –العدم- وذلك مُحَال ،مما يتوجب الالتفات عنها.
ثالثاً: المنطوق
وحيث إنه وبالبناء على ما سبق حكمت المحكمة : ببراءة المتهم/عبدالواحد قاسم عوض حسين حيدرة عن التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام.
صدر هذا الحكم وتُليَ علناً جلسة الأربعاء 27 صفر لسنة 1437ه الموافق 9/12/2015م.
أمين السر الاستاذ:
أنور عبدالله عبدالله فقير
السيد القاضي/هاشم محمد علي الفلاحي
قاضي محكمة زبيد الابتدائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية)
» جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأحكام والسوابق القضائية :: أحكام وسوابق قضائية يمنية-
انتقل الى: