الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 قانون الاثبات اليمني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5314
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

قانون الاثبات اليمني Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاثبات اليمني   قانون الاثبات اليمني Icon_minitimeالإثنين 28 فبراير 2011 - 0:02

قــرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشــأن إثبات
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول:
الفصل الأول: الدعوى والإثبات
المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه .
المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين .
المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض .
المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: -
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما .
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر .
المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف .
المــادة(Cool: ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس .
المــادة(Cool: اضيفت الماده (Cool مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه واصدار اي قرار بشانه .
المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا .
المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او الغائب وفقا لقانون المرافعات .
المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون .
المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في السواقي .
المــادة(13): طرق الاثبات هي: -
1- شهادة الشهود .
2- الاقـــرار .
3- الكـتـابـة .
4- اليمين وردها والنكول عنها .
5- القرائن الشرعية والقضائية .
6- المعاينة (النظر) .
7- تقرير .
8- استجواب الخصم .
الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى
المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: -
1- اذا تقدم ما يكذبها محضا .
2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: -
ا: ان لا تكون لاحد يد عليه في الحال .
ب: ان يكون دينا او حقا .
ج: ان يدعي اقرار ذو اليد بملكة .
د: ان يكون وقفا .
3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به .
4- ان تكون من احد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او الحضور .
المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغة .
المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(20): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان .
المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من وقت اداء العمل .
المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية: -
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .
2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .
المــادة(23): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة .
المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة .
الباب الثاني:
الفصل الأول: الشهادة وأحكامها
المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره .
المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: -
ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة .
ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا .
هـ: ان لا يكون خصما للمشهود عليه .
و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة .
ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء .
2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن المخصصة لهن .
المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما شاهده كقرينة .
المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
المــادة(33): تقبل شهادة المثل على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
المــادة(35): لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين .
المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها .
المــادة(37): يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد .
المــادة(38): يقبل الارعاء في الاحوال التالية: -
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2- عن معذور عن الحضور بمرض او نحوه .
المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية .
المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: -
1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه .
2- ان تؤدى بلفظ اشهد .
3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة .
المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى منكر .
المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة .
المــادة(45): نصاب الشهادة حسب ما يلي: -
1- في الزنا اربعة رجال .
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان .
3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم .
المــادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان ياتي بشهود لجرح شهود خصمه .
المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي الاثبات .
المــادة(49): لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: -
1- اختلاف الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى .
2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد .
3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الفصل الثاني: الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
المــادة(50): يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي او بان يكذب نفسه ولا بد من ان يكون الرجوع امام المحكمة التي سمعت الشهادة اذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه او اكذابه نفسه ولو خارج المحكمة .
المــادة(51): لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
المــادة(52): حكم الرجوع في الشهادة كما ياتي: -
ا: اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسة .
ب: اذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب اعادة النظر في الحكم، واذا الغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر ارجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور .
ج: اذا كان المنفذ به حد ام قصاصا والغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد او القصاص الا ان يقر بانه تعمد الحد او القتل بشهادته فيحد او يقتص منه .
د: اذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص .
هـ: لا ضمان على المزكي والجارح .
الفصل الثالث: الجرح والتعديل
المــادة(53): يشترط في الجرح والتعديل الاثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد, وان يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها0
المــادة(54): لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته الا في الاحوال الآتية0
1- ان يكون المحكوم عليه غائبا0
2- خائفا او مسجونا او مريضا لا يستطيع الوصول الى القاضي0
3- القاصر ان اهمل وليه الجرح0
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل اتمام النزاع0
ويترتب على قبول الجرح في هذه الاحوال اعادة النظر في الحكم0
المــادة(55): قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل ادائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد ادائها اعتراف بما فيها0
المــادة(56): اذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح اولى وان كثر المعدل0
الفصل الرابع: إجراءات الشهادة
المــادة(57): يجب على متحمل الشهادة اصالة او ارعاء اداؤها عند طلب المشهود له0
المــادة(58): على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتهاوعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها اجمالا0
المــادة(59): يكون اداء الشهادة امام المحكمة او من تنتدبه لذلك من اعضائها او من قضاة المحاكم الاخرى .
المــادة(60): تستمر المحكمة في التحقيق الى ان يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد الا اذا حال دون ذلك مانع واذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتاجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل اليها التحقيق الا اذا عفو صراحة من الحضور .
المــادة(61): اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة ان تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله او رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لاكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم الا لعذر مقبول .
المــادة(62): اذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة اخرى ، فان لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة الا بعذر شرعي .
المــادة(63): اذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة جاز للقاضي احضاره جبرا .
المــادة(64): اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي لسماع اقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضرا بها يوقعه الكاتب والقاضي .
المــادة(65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك .
المــادة(66): للقاضي ان يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم ، وعلى كل شاهد ان يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود .
المــادة(67): للمحكمة ان تسال الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه ،وموطنه، وعما اذا كانت له اي صلة بنسب او مصاهرة او مهنة او صداقة لاحد الخصوم .
المــادة(68): تحلف المحكمة الشاهد قبل اداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الاوضاع الخاصة به اذا طلب ذلك .
المــادة(69): للمحكمة ان تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع ما يتعلق بشهادته .
المــادة(70): يكون توجيه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة المحكمة ثم عن اسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لاحد الخصوم ان يقطع كلام الآخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة او لاي عضو من اعضائها عن طريق رئيس المحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من اسئلة لكشف الحقيقة .
المــادة(71): اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب .
المــادة(72): تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد ان يقرا من مذكرة مكتوبة اذا اذنت له المحكمة او القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .
المــادة(73): تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، واذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر .
المــادة(74): تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الاحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة امر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة .
المــادة(75): تقدر المحكمة امانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة .
المــادة(76): يشمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب على البيانات الآتية: -
ا: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .
ب: اسماء الخصوم والقابهم ومن ينوبون عنهم، وطلباتهم، وحضورهم، وغيابهم .
ج: اسماء الشهود والقابهم ، وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د: ما يبدية الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
هـ: الاسئلة الموجهة اليهم ، ومن تولى توجيهها، وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال .
و: توقيع الشاهد بخطه او ختمه او بصمته على شهادته بعد اثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها .
ز: قرار تقدير مصروفات الشاهد ان كان قد طلب ذلك .
ح: توقيع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
المــادة(77): اذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث: الإقرار
الفصل الأول: تعريف الإقرار- أركانه - شروطه
المــادة(78): الاقرار هو اخبار الانسان شفاها او كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .
المــادة(79): اركان الاقرار اربعة هي: -
ا – المقــر .
ب- المقر له .
ج- المقر بـه .
د- صيغة الاقرار .
المــادة(80): يشترط في المقر ان يكون مكلفا اهلا لاداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل الا في الطلاق والنكاح ، وان لا يعلم كذبه عقلا او قانونا .
المــادة(81): يشترط في المقر له ان يكون معلوما وقت الاقرار .
المــادة(82): يشترط في المقر به ما ياتي: -
1- ان لا يكون مستحيلا عقلا او قانونا .
2- ان يكون مالا او غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف المقر تفسيره في حياته فان مات فوارثه .
المــادة(83): يكون الاقرار صراحة باي عبارة تؤدي الى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالاقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج .
المــادة(84): يشترط في الاقرار ما يلي: -
1- ان يكون غير مشروط .
2- ان يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3- ان يكون بالنطق اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .
المــادة(85): يجب الاشهاد على الاقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .
المــادة(86): تراعى في الاقرار الكتابي احكام الباب الخاص بالادلة الكتابية .
الفصل الثاني: أحكام الإقرار
المــادة(87): الاقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب الزامه بما اقر به مع مراعاة الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(88): يصح الاقرار من الاخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالاشارة المفهمة او بالكتابة، ويستثنى من ذلك احوال خمسة لا يصح الاقرار بها الا نطقا هي الزنا، والقذف، واللعان، والظهار، والايلاء .
المــادة(89): لا يصح الاقرار من الوكيل بالخصومة او المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا الا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبية المحكمة له .
المــادة(90): لا يصح الاقرار من الوصي او الولي الا فيما يتولى قبضه او التصرف فيه في حدود ولا يته .
المــادة(91): يصح الاقرار من الصبي المميز فيما اذن له به .
المــادة(92): لا يصح اقرار السكران اذا ذهب ادراكه .
المــادة(93): يصح الاقرار بالمجهول جنسا او قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف او بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم .
المــادة(94): يفسر الاقرار بالكثير او بالقليل بالمتعارف عليه والا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة .
المــادة(95): لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى .
المــادة(96): لا يصح الرجوع في الاقرار الا ان يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة او في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وان صادق المقر له في الطلاق البائن او المكمل الثلاث او الرضاع .
الباب الرابع: الأدلة الكتابية
الفصل الأول: أنواع المحررات
المــادة(97): الادلة الكتابية نوعان: -
1- محررات رسمية .
2- محررات عرفية .
المــادة(98): المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
المــادة(99): المحررات العرفية هي التي تصدر من الاشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التاكد من اشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتاخذ حكم المحررات الرسمية .
الفصل الثاني: أحكام المحررات الرسمية
المــادة(100): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية او وقعت من ذوي الشان في حضوره او صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من اشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين تزويرها .
المــادة(101): اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصور على الاصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب ان يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي اصدرتها وان يبين فيها انها مطابقة للاصل .
المــادة(102): اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بانها مطابقة للاصل بحجة على الوجه الآتي: -
ا- تكون للصورة الاصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الاصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت او غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة الماخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثالث: أحكام المحررات العرفية
المــادة(103): المحررات العرفية اقسام ثلاثة : -
ا- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه .
ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم .
ج- محررات مكتوبة بخط الغير ، وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، اما بالخط او بالختم او بصمة الاصبع .
المــادة(104): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه او خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة فاذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع اما الوارث او خلفه فانه يحلف على نفي العلم .
المــادة(105): من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .
المــادة(106): اذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغر موقع من الخصم فيجب الاشهاد عليه للاخذ بما جاء فيه غير انه اذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والامانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته او كان قد اقر امامه انه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الاخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم .
المــادة(107): يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لما هو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(108): لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا او خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ الا اذا اقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر او منذ ان يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية .
المــادة(109): يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الاحوال الآتية: -
ا- من يوم ان يقيد في السجل المعد لاثبات التاريخ لدى الجهة المختصة .
ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
ج- من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تاشيرته .
د- من يوم وفاة احد من لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمته او من يوم يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعله في جسمه .
هـ: من يوم وقوع اي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
المــادة(110): يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تاخذ بالتاريخ الثابت فيها .
المــادة(111): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك واذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس .
المــادة(112): يجوز للخصم في الحالات الآتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده: -
ا- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه.
ب- اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
المــادة(113): يجب ان يبين في هذا الطلب ما ياتي: -
ا- اوصاف المحرر الذي يعنيه .
ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
ج- الواقعة التي يستدل به عليها .
د- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم .
هـ- وجه الزام الخصم بتقديمه .
المــادة(114): لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .
المــادة(115): اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر في حيازته او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمنيا بان المحرر لا وجود له و انه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .
المــادة(116): اذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى احدهم و انكر المودع لدية السند واثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه واثبت محتواه اخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الامانة مالم يقدم عذرا مقبولا .
المــادة(117): اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند او يحلف اليمين .
المــادة(118): اذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من القاضي او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
المــادة(119): يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تاذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الاحوال والاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
المــادة(120): 1- كل من حاز شيئا او احرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ،فاذا كان الآمر متعلقا بسندات او اوراق اخرى فللقاضي ان يامر بعرضها على ذي الشان وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا ان يستند اليها في اثبات حق له .
2- يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر بعرض الشيء اذا كان لمن احرزه
مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
3- يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي ان يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن احرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
المــادة(121): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

*الغيت هذه الماده بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م
الفصل الرابع: إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
المــادة(122): اذا انكر الخصم صدور السند منه و انكر توقيعه عليه او انكر ذلك وارثه او خلفه على الوجه المبين في المادة (104) كان للخصم المتمسك بالسند ان يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز اثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد لين او اكثر .
المــادة(123): اذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم اخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم اذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث او الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف .
المــادة(124): اذا ثبت بعد التحقيق ان السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة ان تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله .
المــادة(125): اذا ادعى الخصم المنصوب صدور السند اليه او وارثه او خلفه ان السند الكتابي مزور كلفته المحكمة اثبات التزوير بالطرق المبينة في المادة (122) .
المــادة(126): اذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب
التزوير اذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم ان طلب ذلك، ويعتبر المتمسك بالسند مزورا له او شريكا في تزويره ما لم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة ان تحيل جريمة التزوير الى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها .
المــادة(127): اذا ثبت بعد التحقيق صحة السند اخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة الف ريال وبتعويض مناسب للخصم اذا طلب ذلك .
المــادة(128): يجوز للمتمسك بالسند الكتابي ان يتنازل عنه اذا انكره خصمه او ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وقف المضي في اجراءات التحقيق ويقبل التنازل في اية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند او برفضه ويجوز للمحكمة ان تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب اذا لم يفلح في اثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء اذا افلح في اثبات دعواه ببينة قانونية .
الباب الخامس: اليمين والرد والنكول
الفصل الأول: تعريفها – وبيان أقسامها
المــادة(129): اليمين حلف لاثبات الواقعة المتنازع عليها او لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت اليه بالصيغة التي تقرها المحكمة .
المــادة(130): رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت اليه اصلا بردها الى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة .
المــادة(131): النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت اليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون ان يردها على خصمه في الاحوال التي يجوز فيها الرد .
المــادة(132): اليمين قسمان: -
1- يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى او تصحيحها وهي اليمين الحاسمة و يجوز ردها على المدعي .
2- يمين تؤدى من المدعى لاتمام البينة القانونية اللازمة لاثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة او يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر .
الفصل الثاني: أركان اليمين وشروطها
المــادة(133): اركان اليمين اربعة وهي: -
مدع، وحالف، وصيغة، ونية .
المــادة(134): يشترط في المدعي ان تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب الى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها .
المــادة(135): يشترط في الحالف ان يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه .
المــادة(136): تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها ويجوز ان تكون الكتابة الدالة على ذلك او بالاشارة المفهومة من الاخرس ان كان لا يعرف الكتابة .
المــادة(137): يجب ان تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحلاف والا انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة ان تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد اثباتها ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام او الآداب العامة .
المــادة(138): العبرة في الحلف على الحقوق هي بنية المحلف لا بنية الحالف .
الفصل الثالث: أحكام خاصة باليمين الحاسمة وردها والنكول عنها
المــادة(139): للمدعي ان يوجه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه وللمدعى عليه ان يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصه الحلف .
المــادة(140): يكون توجيه اليمين او ردها عن طريق المحكمة ولها ان تعدل صيغتها او ان تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون .
المــادة(141): يجوز بناء على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة .
المــادة(142): تكفي اليمين الحاسمة لاثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى، ولا يجوز طلب اثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها خصمه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب خصمه بالتعويض دون اخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات .
المــادة(143): كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه .
المــادة(144): يكون النكول صراحة بان يقول لا احلف ويكون ضمنا بان يمتنع عن اداء اليمين بعد توجيهها اليه او ردها عليه .
الفصل الرابع: أحكام خاصة باليمين المتممة
المــادة(145): على المحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط الا تكون الدعوى خالية من اية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والاموال ، ولا يجوز للمدعي ان يرد اليمين المتممة الى المدعى عليه .
المــادة(146): لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تضع حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه .
المــادة(147): اذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها اليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، واذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها .
الفصل الخامس: أحكام خاصة بإجراءات اليمين
المــادة(148): يكون حلف اليمين امام المحكمة او القاضي المنتدب في مجلس القضاء، ولا يجوز حلفها خارجه الا فيما ينفق عليه الطرفان في الاطار الشرعي .
المــادة(149): اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او يردها على خصمه، اذا كان ردها جائز والا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها فان لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عذر او حضر وامتنع اعتبر ناكلا .
المــادة(150): اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى او نازع وكيله او المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تامر به ولهم حق التظلم في درجة اعلى .
المــادة(151): اذا كان من وجهت اليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه باعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلف فاذا حضر وامتنع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا .
المــادة(152): على من يؤدي اليمين من غير المسلمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقرة في ديانته ان طلب ذلك ما لم تناف التوحيد .
المــادة(153): يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب، والكاتب .
الباب السادس: في القرائن
المــادة(154): القرينة هي الامارات التي تدل على اثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد اثباتها وهي على ثلاثة انواع .
المــادة(155): القرائن وهي كما يلي: -
ا- قرينة شرعية : تغني في اثبات الواقعة عن اي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المراة غير المتزوجة وحجية الحكم .
ب- قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الامور الواقعية او المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما او سلاح ناري عليه اثر الاستعمال مع وجود قتيل في تلك الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه .
ج- قرينة بسيطة: وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستانس بها المحكمة .
المــادة(156): كل قرينه قاطعة قانونية لا يجوز نقضها، ويتعين الاخذ بها والحكم بمقتضاها .
المــادة(157): للمحكمة ان تاخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد اثباتها في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الاموال والحقوق ويجوز للخصم ان يثبت انها غير صحيحة بالبينة القانونية .
المــادة(158): القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لا تقطع بثبوت الواقعة المراد اثباتها وانما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره ، ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة باقامة البينة القانونية على ما يدعيه وانما يجوز للمحكمة ان تستانس وتستكمل الدليل على اساسها .
المــادة(159): الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به حجة على اطرافه وفي موضوعه وسببه (اصلة) قرينة قاطعة (قانونية) لا تقبل اثبات العكس .
الباب السابع: المعاينة
المــادة(160): للمحكمة او من تنتدبه من قضاتها او من قضاة المحاكم الاخرى ان تجري معاينة بان تنظر في الاشياء التي تفيد في اثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل الى الحقيقة في شانها ويجوز لها ان تستعين بخبير (عدل) او اكثر اثناء قيامها بالمعاينة .
المــادة(161): تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بامر من رئيسها .
المــادة(162): يدعى الخصوم للحضور اثناء المعاينة ويجوز الانتقال الى المكان الذي يوجد به الشيء او الاثر المراد معاينته بطلب الخصم او من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة امانة (عدال) لانتقال الخبراء واجورهم .
المــادة(163): يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بامر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الاثبات وينفد فورا مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فان بقي له شيء رجع به على الخصم .
المــادة(164): تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم او من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة و الكاتب، ويجب ان يبين في المحضر يوم وساعة ومكان اجراء المعاينة ووصف الشيء او الاثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال ، فان امتنع احد الخصوم عن التوقيع اثبتت المحكمة ذلك و اكتفى بتوقيع الآخرين .
الباب الثامن: في الاستعانة بالخبراء(العدول)
المــادة(165): على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه ان تعين خبيرا (عدلا) او اكثر من المؤهلين علميا وفنيا او ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد اثبات الواقعة المراد اثباتها ويجب على المحكمة ان تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمامورية الخبير والاجل المضروب لايداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما ادت اليه ابحاثه في الموعد المحدد، ويجوز ان يتفق الخصوم على خبير (عدل مرجحا) او اكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز ان يختار كل من الخصمين خبير (عدلا) مرجحاً على ان تختار المحكمة خبيرا عدلا مرجحا .
المــادة(166): يجوز رد الخبير للاسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
المــادة(167): يكون تعيين الخبراء (العدول) من تلقاء نفس المحكمة او بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم باداء الامانة (العدال) التي تقدرها لصرف اتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة ان يدفع الامانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء (عدول) ما لم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة ان تقسم الامانة بين الخصوم .
المــادة(168): يجوز للمحكمة ان تقدر جزء من الامانة يصرف للخبير مقدما للاستعانه به في اداء المهمة التي كلف بها كما يجوز ان تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة .
المــادة(169): بمجرد دفع الامانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فان قبلها تحلفه اليمين ان رات ذلك بان يؤديها بالذمة والامانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما ان لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال واطلاع وغيره لاداء المهمة المكلف بها .
المــادة(170): يكون اداء المهمة بحضور الخصوم كلما امكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وان يحرر محضرا بالاجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له .
المــادة(171): للخبير (العدل) ان يستمع الى اقوال الخصوم واقوال شهودهم وان يجري المعاينات (النظر) والابحاث اللازمة والمقيدة في اداء مهمته .
المــادة(172): على الخبير او الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء اذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برايه موقعا عليه منه .
المــادة(173): للمحكمة ان تاخذ بتقدير الخبراء او الخبير الذي تطمئن اليه مع بيان الاسباب اذا خالف التقرير الذي اخذت به تقريرا آخر ولها ان تستمع الى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير او الخبراء مرة اخرى لاستكمالها او تصحيحها اذا لزم الامر او ترفض طلبات الخصوم .
المــادة(174): اذا تاخر الخبير او الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة ان تمنحهم اجلا مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة اذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها اذا تكرر تاخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها ان الخبير لم يباشر ما كلف به اصلا او باشرها وتلكا في اتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى ان تعزله وتعين خبيرا آخر بدله مع تغريمه والزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما انفق من مصاريف ، كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير اذا اعتذر عن اداء ما كلف به بعد قبوله للتكليف والزامه بالمصروفات التي انفقت بسبب قبوله للمهمة اذا لم يقدم عذرا مقبولا .
المــادة(175): تعتبر النتيجة التي توصل اليها الخبير او الخبراء وتطمئن اليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها .
الباب التاسع: استجواب الخصوم
المــادة(176): يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم استجواب خصمه للاحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الاسئلة للخصم عن طريق المحكمة او من تنتدبه لذلك من قضاتها او قضاة المحاكم الاخرى ويبدا بتوجيه الاسئلة التي ترى المحكمة او القاضي المنتدب توجيهها ثم اسئلة الخصم وللخصم المستجوب الاجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسبه ان وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في اثبات او نفي الحق المتنازع عليه .
المــادة(177): يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب اجاباته لابداء ملاحظاته عليها، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
الباب العاشر: أحكام ختامية
المــادة(178): يلغى اي قانون او قرار او لائحة او قاعدة او نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (90) لعام1976م بشان الاثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء . كما تلغى احكام الباب الرابع من الكتاب الاول للمواد من (90) الى (173) من قانون الاجراءات المدنية رقم (9) لعام1988م الصادر في عدن .
المــادة(179): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

* اضيفت ماده جديده برقم (179) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة96م الماده (3) الفقره (ب) ونصها كمايلي ( كل ما لم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
قانون الاثبات اليمني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون قضايا الدولة اليمني
» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
» قانون المحاماة اليمني(النافذ)
» قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
» القانون الاداري اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأنظمة والقوانين والتشريعات :: القوانين اليمنية-
انتقل الى: