الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

  قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5323
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Empty
مُساهمةموضوع: قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها     قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالخميس 5 مايو 2011 - 6:02

قرار النائـب العـام رقم ( 22 ) لسنة 2010م
بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها


النائـــب العـــام:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطه القضائيه
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بشأن انشاء النيابه العامه وتعديلاته
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية
- وعلي القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1998م بتعيين النـائـب العـام
- وعلى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 137 لسنة 2008م بشأن اعادة تنظيم محاكم الأموال العامة
- وعلى قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها
- وعلى القرار رقم 240 لسنة 2001م بتعديل القرار رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها .
- ولما تقتضيــة مصلحـة العمــل .

قـــــرر


ماده 1 ـ تعدل المادة (1) من قرار النائب العام رقم 240 لسنة 2001م لتكون على النحو التالي:-
تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــه :-
أ‌- كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعه على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف .
ب‌- جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي
ج‌- جرائم تزييف وترويج العملات
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد
هـ الجرائم المرتبطه بالجرائم المنصوص عليها فيما ذكر في البنود السابقه ارتباطاً لايقبل التجزئه .
مادة 2- أ - يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الأموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التــالي :-
1- نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة
2- نيابة الأموال العامة بمحافظة(عدن ، تعز ، الحديده ، إب ، لحج ) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها . 3-
3- نيابة الأموال العامة محافظة حضرموت ويتحدد اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا

ب - فيما عدا ماذكر يكون الاختصاص بنظر الجرائم المذكوره في المادة الأولى من هذا القرار للنيابات الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لايوجد بها نيابات أموال عامة على أن يتولى التحقيق فيها عضو النيابة المختص بقضايا الأموال العامة فإن لم يوجد فيتولى التحقيق فيها وكيل النيابة . وعلى رؤساء النيابات العامة التقيد بقواعد التصرف في قضايا الأموال العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار .

مادة 3- يراعى قبل التصرف بالأمر بأن لاوجه أو وقف السير في الدعوى الجزائية لأي سبب ارسال ملف القضية مشفوعاً برأي العضو المحقق لرئيس النيابة وبدوره اذا رأى الموافقة على تصرف عضو النيابة ارسال ملف القضية مشفوعاً برأيه فيها الى محامي عام نيابات الأموال العامة فـي القضايا المشار اليها في البند (أ ، ب ، ج ) من المادة (1) والقضايا المحاله من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . وفي حال موافقته للرأي يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار قرار فيها مع نسخ صوره منه لمحامي عام نيابات الأموال العامة ويخول رؤساء النيابات التصرف فيما عدى ذلك .

مادة 4- لمحامي عام نيابات الأموال العامة الحق في استطلاع رأي النائب العام فيما يراه من القضايا وفقاً لقواعد استطلاع الرأي .

مادة 5- لمحامي عام نيابات الأموال العامة طلب ملف أي قضية مما يدخل في اختصاص نيابة الأموال العامة لدراسته وتقييم اجراءات النيابة فيه وله تكليف من يراه من اعضاء نيابات الأموال العامة للتحقيق في أي قضية من القضايا التي تختص بها نيابات الأموال مراعيا في ذلك الاختصاص المكاني .
مادة 6- على محامي عام نيابات الأموال العامة اخطار النائب العام بوجه تصرفه في أي قضية يرى أن لها أهميـة خاصـة . مادة 7ـ يعمــل بهــذا القــرار من تاريخ صــدوره .


صـدر بمكتب النائـب العـام بتاريخ 2 / صفر / 1431 هـ الموافق 18 / يناير / 2010 م


د/ عبدالله عبدالله العلفي
النــائــب العــام


عدل سابقا من قبل المديرالمؤسس في الأربعاء 3 أكتوبر 2012 - 3:13 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5323
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها     قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالخميس 5 مايو 2011 - 6:03

قــرار وزاري رقم (240) لسنة 2001م
بشــأن نيابة الاموال العامة

النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(12)لسنة1998م بتعيين النائب العام.
- وعلى قرار الاخ/ رئيس الجــمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم(32)لسنة2001م بتعديل القرار رقم(3)لسنة1996م بشان انشاء محاكم الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة 1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة.
المــادة(1): تعدل المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م لتصبح على النحو التالي: -
تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية: -
ا . كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال الاوقاف .
ب . القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك .
ج . جرائم تزييف وترويج العملات .
د . يراعى قبل التصرف بالامر بان لا وجه ارسال ملف القضية مشفوعا براي رئيس النيابة لاستطلاع راي المحامي العام لنيابة الاموال العامة .
وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فاذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(2): ا . يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الاموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:
1- نيابة الاموال العامة بالامانة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- نيابات الاموال العامة بمحافظات (عدن- تعز- الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها .
3- نيابة الاموال العامة م/حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا) .
4- نيابة الاموال العامة م/اب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة اب .
ب . المحافظات التي يوجد بها نيابات اموال عامة ابتدائية يتحدد نطاق اختصاصها بعاصمة المحافظة .
ج . فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (1) من هذا القرار للنيابات الاستئنافية والابتدائية ذات الولاية العامة بالمحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها نيابات اموال عامة مع مراعاة ما ورد في المادة (1) الفقرة (د) من هذا القرار .
المــادة(3): تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني لنيابات الاموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار الى النيابات المختصة ماعدا القضايا المنظورة امام المحاكم والمحجوزة للحكم فعلى نيابات الاموال العامة الاستمرار في متابعتها .
المــادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5323
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها     قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالخميس 5 مايو 2011 - 6:03

قــرار وزاري رقم (158) لسنة 1992م
بشــأن نيابة الاموال العامة

النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم( )لسنة1992م بتعيين النائب العام.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(258)بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال العام.
المــادة(1): تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الاموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية .
المــادة(2): يراس نيابة الاموال العامة محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين .
المــادة(3): يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الاموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف محام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(4): تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة في كافة الجرائم الواقعة على المال العام وكذا الجرائم الماسة بمقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة باي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة
و يرجع في تعريف الاموال العامة والموظف العام الى الاحكام المقررة في القوانين النافذة .
واذا كان التصرف بالحفظ او الامر بان لا وجه او وقف السير في الدعوى لاي سبب فيجب على المحقق ارسال ملف القضية مشفوعا برايه الى رئيس نيابة الاموال العامة الذي بدوره يستطلع راي المحامي العام بنيابة الاموال العامة وفي حالة موافقة راي العضو عليه ان يستطلع راي النائب العام .
المــادة(5): على المحامي العام بنيابة الاموال العامة اخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة .
المــادة(6): لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر اعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها الى نيابة الاموال العامة المختصة .
المــادة(7): فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والاحصاء والجانب المالي والاداري التي تسري على نيابات المحافظات .
المــادة(Cool: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
احمد حميد الدين
زائر
زائر



عدد المساهمات : 1
نقاط : 4218
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 11/09/2012

 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها     قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالثلاثاء 11 سبتمبر 2012 - 21:40

ورد خطأ في ديباجة قرار النائب العام رقم 22 لسبة 2010م السطر الرابع والصحبح :وعلي القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد (وليس رقم 16 لسنة 1996م)
ارجوا تصحيح الخطأ مع الشكر
احمد حميد الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5323
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

 قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها     قرار النائـب العـام رقم (  22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها   Icon_minitimeالأربعاء 3 أكتوبر 2012 - 3:37




مرحباً بكم استاذنا الكريم / أحمد حميد الدين

أسعدني كثيراً انضمامكم الى منتدانا هذا المتواضع

وأتمنى عليكم رفده بما استطعتم من درركم القيمة

علماُ أنه قد تم تصحيح الخطأ في الديباجة وفقاً لما جاء في ردكم الكريم

شاكراً لشخصكم الكريمة تلك الملاحظة القيمة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم ( 7 ) لسنة 2010م بشـــــأن التوثيـــــق
» لقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانــــــون المدنـــــي اليمني
» القواعد العامة في القضاء المستعجل
» قانون رقـم (64) لسنة 1991م بشأن البريد والتوفير البريدي
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأنظمة والقوانين والتشريعات :: القوانين اليمنية-
انتقل الى: