الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5324
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Empty
مُساهمةموضوع: الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان   الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Icon_minitimeالأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 3:29

الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان
بواسطة: سعدالدين ابراهيم المصدر: cdhrap

كثر الحديث عن (حقوق الإنسان) في السنوات العشرين الأخيرة. ولعبت قضية حقوق الإنسان دوراً مهماً وحاسماً أثناء (الحرب الباردة) (1945 ـ 1990). وانطبق عليها في كثير من الأحيان القول المأثور عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, بأنها (كلمة حق يراد بها باطل). فماذا يعني المصطلح ؟ وماذا ينطوي عليه من دلالات مجتمعية وفردية وعالمية؟
يشير مصطلح (حقوق الإنسان) ببساطة إلى (الحقوق) التي يُعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لكونهم (آدميين), وينطبق عليهم الشرط الإنساني. أي أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد, ولا يؤذن فيها من الدولة. وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها. فبينما قد تختلف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى, فإن الحقوق المرصودة والمقررة (للإنسان) هي (استحقاقات) لا لبس ولا غموض حولها في القانون الدولي. ومن ذلك على سبيل المثال حق الإنسان في محاكمة عادلة, وهو استحقاق معترف به في ظل (القانون العام) ( Common Law) و(القانون المدني) ( Civil Law) والقانون الروماني ( Roman Law). أي أن كل دولة مطالبة بأن تكيف أنظمتها القانونية بحيث تستوعب, وتعكس, وتطبق, وتحترم مواد القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان.
عالمية وشمولية
صدر (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) في 10/12/1949. وقد عدد الاعلان, بعد ديباجته القوية, حقوق الإنسان في الحياة, والحرية, والكرامة, والمساواة أمام القانون, والاجتماع, والحركة, والاعتقاد.. وهي كلها حقوق فردية, يطلب الإعلان من الدول احترامها وعدم خرقها أو الافتئات عليها. فالقاعدة هي أن هذه حقوق (طبيعية), وليست منحة من أي سلطة فردية (ملك أو رئيس) أو جماعية (حكومة أو دولة).. وكل افتئات أو تجريح أو انتهاك لهذه الحقوق الفردية للإنسان, يجب التنديد به, ومطالبة الدولة أو السلطة بالكف عنه فوراً وتعويض أصحاب الحق المنتهك. وينبغي التنويه هنا أن هذه الحقوق كما وردت في الإعلان العالمي هي حقوق فردية, وليست جماعية. فالحقوق الجماعية للشعوب تنص عليها وتنظمها مبادئ ومواثيق وإعلانات أخرى, مثل (حق تقرير المصير) للشعوب, والحق في احترام سيادة الدول, وما إلى ذلك.
ولأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على (فردية) هذه الحقوق, فقد كان ولايزال هناك سجال متصل عما إذا كانت هذه الحقوق التي يقال عنها صراحة أو ضمنا أنها (عالمية) هي فعلا (عالمية) ـ أي هي حقوق طبيعية فطرية في كل المجتمعات والثقافات, أم هي نتاج وإفراز لتجربة شعوب ومجتمعات بعينها في الغرب ؟ وإذا كان الأمر كذلك أو فيه شيء من ذلك, ألا يعتبر ذلك ترويجا وتكريسا للقيم والمعايير الغربية, ومحاولة فرضها على العوالم غير الغربية ـ من الصين, إلى الهند, إلى إفريقيا, والعالمين العربي والإسلامي ؟
وبرغم أن معظم دول العالم أقرت الإعلان العالمي والعهد الدولي خلال العقود الأربعة التالية, فإن هذه المسألة ـ أي نسبية أو إطلاقية حقوق الإنسان ـ برزت واحتدم النقاش حولها مرة أخرى بمناسبة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان, الذي انعقد في فيينا عام 1993. فإن هذه الاقلية من الدول حاولت إقناع الأغلبية بإسقاط مفهوم (عالمية) هذه الحقوق والإقرار بمبدأ (النسبية). ولكن الأغلبية, بما فيها أكثر من أربعين دولة حديثة العهد بعضوية الأمم المتحدة, لم تقتنع أو تصوت لمقولة (النسبية) هذه, والتي تبنتها في ذلك الوقت الصين الشعبية, وبعض دول شرق آسيا, وقلة قليلة من الدول الإسلامية. وقد فهم المراقبون والباحثون ذلك على أنه تمسك من معظم أبناء البشرية بمفهوم (عالمية) حقوق الإنسان على إطلاقها, حتى وهم يدركون أنها قد لا تحترم دائماً أو في كل مكان. ولكن وجودها والاقرار بعالميتها وشمولها وإطلاقها هو في حد ذاته إعلاء لما تنطوي عليه من معانٍ ومبادئ ومثل نبيلة, وهو سياج معنوي ساتر ضد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد البشرية.
ومع ذلك, فإن الإعلان الذي صدر عن مؤتمر فيينا, أقر بالاجماع في مادته الخامسة بالتعدد الثقافي والديني وبالنسبية الحضارية, ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان.
تراكمية الإقرار بحقوق الإنسان
برغم أن (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) (1949) قد ركز على الحقوق المدنية والسياسية, فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذه هي كل شيء. فهناك حقوق أخرى تم بلورتها والإقرار بها تباعا. ومن أهمها ما ورد في (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية), وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الإسكان والتعليم. وكان الأمر كالعادة مثار جدل قبل إقرار العهد, وخاصة بين الدول الغربية المتقدمة والأغنى من ناحية, ودول الجنوب النامية والأفقر من ناحية أخرى. فقد كانت وجهة نظر الدول الغربية أن معظم ما ورد في مسودة هذا (العهد) ليست, ولا ينبغي أن يطلق عليها مصطلح (حقوق), لأنها لا تعدو أن تكون (أماني) أو (تطلعات). ومع ذلك فقد أقرت الدول الغربية هذا العهد.
وقد أصرت الدول النامية, لا فقط على إقرار (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية), ولكن أيضا على تعيين لجنة دائمة في الأمم المتحدة لمتابعة التزام الدول الأعضاء باحترام وتطبيق المواد الواردة في ذلك (العهد). وقد نشطت لجنة المتابعة هذه, وفعلت الشيء الكثير نحو تطبيق واحترام مواد (العهد). واعترفت اللجنة مبكرا, بأنه وإن كان يصعب تحقيق كل أو حتى معظم ما ورد في (العهد) إلا أن منهج اللجنة سيكون متابعة وتسجيل درجة الجدية والتقدم التي تبذلها كل دولة في سبيل تحقيق ما تنطوي عليه مواد (العهد). أى أن اللجنة تعتبر إقرار أي دولة بهذا (العهد) هو بمثابة (تعهد) أن تبذل أقصى ما تستطيع من أجل بلوغ أهدافه, وأن العبرة هي ألا تتخلى أو تتقهقر الدولة عما كانت قد تعهدت به أو أنجزته في لحظة سابقة.
كذلك وضعت اللجنة نصب عينيها لا فقط احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع, ولكن عدم التفرقة في شأن الوفاء بها. من ذلك, مثلاً, عدم (التفرقة) في توفير إسكان مدعوم من الدولة على أساس الجنس أو العنصر أو الدين لأى فرد أو فئة من مواطني تلك الدولة. وينطبق نفس الشيء على كل (ما يمكن التقاضي) ( Justiciabilty) بشأنه ـ أي إثبات التفرقة من عدمها.
هل يمكن أن تكون جماعية؟
من المسائل التي ظلت خلافية بشأن مواثيق حقوق الإنسان هي إمكانية شمولها (لجماعات) بأكملها. فالصياغات الحالية لمعظم هذه المواثيق, إن لم يكن لها جميعا, هي منطوقة لصالح الأفراد وليس لصالح الجماعات. بل إن أحدث هذه المواثيق الخاصة (بالأقليات), والذي صدر في ديسمبر 2991, يتحدث عن حقوق (الأفراد) المنتمين لأقليات لغوية أو دينية أو عنصرية أو قومية, وليس عن (حقوق جماعية) لهذه الاقليات أو لأى منها (كجماعة). من ذلك أن من حق (عضو هذه الأقليات أن يتعلم لغة جماعته وأن يتعبدفي حرية بدين هذه الجماعة. ولكن إعلان هذه الحقوق لا ينصرف إلى الجماعة ككل. والاستثناء الوحيد في أسرة هذه المواثيق هو (حق تقرير المصير) ( Right to Self _ Determination), والذي ينتمي لمنظومة مختلفة تماما غير منظومة مواثيق حقوق الإنسان من حيث الصياغة, والاطراف المخاطبة, وآليات التنفيذ والتحقق من الوفاء والالتزام بهذه الحقوق.
ومن وجهة النظر الغربية, يظل الاهتمام والتركيز على المستفيدين كأفراد من الضمانات الدولية لحقوق الإنسان, في مواجهة السلطات المحلية التي يعيش في كنفها هؤلاء الأفراد. ومع ذلك فهناك اهتمام أصيل من بعض الدوائر الغربية, وخاصة الدول الاسكندنافية, في توسيع نطاق مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الجماعات والشعوب, ولو بالنسبة لحقوق بذاتها. وقد دعم هذا الاتجاه الأحداث التراجيدية في يوغوسلافيا السابقة, وممارسات (التطهير العرقي).
ومن ذلك جعل (إبادة البشر) بسبب انتمائهم الديني أو العرقي جريمة ضد الإنسانية ومخالفة صريحة لحقوق الإنسان فرديا وجماعيا. فأولئك الذين يحاكمون في (لاهاي) لارتكاب جرائم جماعية في البوسنة, مثلا, يعتبرون منتهكين لحقوق جماعية. وبهذا المعنى, فإن محاكمات (لاهاي) في أواخر التسعينيات, تعتبر امتدادا لمحاكمات النازيين في (نورمبرج) في أواخر الأربعينيات. وربما كان عدم وجود سوابق أخرى مثل جرائم النازية لمدة خمسين سنة, هو الذي جعل مسألة الحقوق الجماعية غير مطروحة بشدة خلال الفترة الوسيطة.
كذلك يدخل في السجال الدائر خلال العقدين الأخيرين, الحديث عن الحاجة إلى (جيل ثالث) أو حتى (جيل رابع) من مواثيق حقوق الإنسان. فالإعلان العالمي يمثل وحده الجيل الأول, حيث إن العهود التالية صدرت بعده بعشرين سنة في أواخر الستينيات. ثم صدرت مجموعة ثالثة من المواثيق بعد ذلك خلال العقود الثلاثة التالية أي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ـ اعلان مناهضة التمييز بسبب النوع أو العنصر, وحقوق المرأة, وحقوق الطفل, وحقوق الأفراد المنتمين إلى (السكان الأصليين) ( Indegenous People), وحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو قومية. وهناك حديث الآن عن إصدار إعلان عن (حقوق الإنسان في بيئة نظيفة), وآخر عن (حقوق الإنسان في التنمية المتواصلة) ( Rights of Sustainable Development). وستكون هذه بالضرورة أقرب إلى الحقوق الجماعية, وليس إلى الحقوق الفردية, حتى إذا كان المستفيدون منها في النهاية هم الأفراد.
ولكن تظل هناك, سواء بالنسبة (لحقوق) الأفراد أو الجماعات, في الجيلين الثاني والثالث من المواثيق إشكالية السلطة المنوطة بالتنفيذ, وبالمحاسبة, وبالعقاب. فهذه الإشكالية, شأنها شأن الإشكاليات القديمة بالنسبة للجيل الأول من مواثيق حقوق الإنسان, لاتزال عرضة للخلاف الأيديولوجي, والخلاف بين منظوري الفقراء والأغنياء من بلدان العالم.
القيود على الحقوق
من الأمور الخلافية والسجالية في مجال حقوق الإنسان التوازن الحساس بين حقوق الفرد المشروعة وواجبات الدولة في حماية أمنها الداخلي والخارجي, أي توفير الأمن للجماعة أو المجتمع ككل. وقد أفتى فقهاء القانون العام بجواز فرض (قيود مقننة) ( Permitted limitations). وطبقا لهذه الفتوى فإنه لا توجد (حقوق مطلقة) إلا فيما ندر. ومن هذه الأخيرة تحريم التعذيب. فيما عدا ذلك فإن معظم الحقوق قد يرد على ممارساتها أو التمتع بها قيود أو تحفظات.
والعادة أن يكون القانون المقيد أو المنظم للحقوق والحريات سابقا أو مصاحبا للقانون الذي يقر هذه الحقوق والحريات, وأن يكون المواطن على دراية بهما معاً, حتى لا يختلط الحابل بالنابل ـ أي حقوق الفرد وضرورات حفظ الأمن والنظام في الدولة.
وفي ثقافة وتقاليد حقوق الإنسان لابد أن تثبت الدولة أن ما تقترحه من قيود على حقوق الأفراد له مبررات ضرورية, ويمكن أن يتفق عليها (العقلاء) من أبناء نفس المجتمع. وتكون هذه القيود عادة لأغراض (المصلحة العامة), وخاصة في مجال الصحة العامة والأمن القومي, وليس مصلحة الحكومة أو الحاكم أو النخبة الحاكمة.
وفي أوقات الأزمات, أو حالات الطوارئ ـ مثل نشوب حرب, أو قيام تمرد عسكري واسع, فإن للدولة أن تعلق مؤقتا ممارسة بعض حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية أو في القوانين الوضعية للبلد المعني نفسه, وذلك فقط خلال الأزمة أو الظرف الطارئ. وكما سبقت الإشارة, هناك حقوق إنسان لابد أن تصان وتحترم في كل الأوقات بلا استثناء. فإلى جانب تحريم التعذيب على وجه الإطلاق, حتى في لحظات الأزمة أو الكوارث, فهناك أيضا حق التفكير, وحرية الضمير والعبادة والدين, فهذه لا يمكن أن تهدد ممارستها أمن المجتمع أو سلامة الوطن.
أين نحن من حقوق الإنسان ؟
وقف أحد عملاء الأمويين في المسجد الكبير في دمشق عام 661, وصاح بأعلى صوته, (أن بيعة الخلافة لمعاوية, ومن بعده ولده يزيد, ثم وشهر سيفه في الهواء قائلا: أما (هذا) فلمن لا يبايع). ومنذ هذه اللحظة الرمزية في تاريخ العرب والمسلمين, تداخلت مصلحة (الأمة) و(أمنها) مع مصلحة الحاكم وأمنه. ومع تكريس الفقه السني في الدولة الإسلامية الأموية ثم العباسية من بعدها, أصبحت مسألة (وحدة) المسلمين أهم قيمة سياسية.. وأصبح الخلاف مع الحاكم هو بمثابة دعوة إلى (الفرقة) و(الفتنة), واعتبرت الفتنة أبشع جريمة سياسية, وهي أبغض وأشد من القتل.
ولم تكن صدفة أن يطلق عميد الأدب العربي طه حسين, وغيره من الكتاب العرب والمسلمين اصطلاح (الفتنة الكبرى) على أول خلاف سياسي رئيسي نشأ بين الصحابة, وانفجر في أواخر أيام الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان, والذي أدى إلى مقتل عثمان (عام 656) واستمرار التحدي للخليفة الراشد الرابع على بن ابي طالب, واستمرار الصراع المسلح على السلطة معه, أولا بينه وبين طلحة والزبير (معركة الحمل 656) ثم أخيرا مع معاوية بن أبي سفيان (معركة صفين, 27/7/657).
ومنذ تلك السنوات في القرن الأول الهجري, والنصف الثاني من القرن السابع الميلادي, وقضية العلاقة بين الشعب والسلطة, قضية خلافية, تنهمر حولها الدماء, تحت رايات وشعارات نبيلة, تلفعت بالدين (القرآن والسنة) ردحاً طويلاً, ولا تزال إلى يومنا هذا, ولكنها في القرن العشرين وجدت لافتات ورايات إضافية مثل (القومية) و(الوطنية), و(العدالة) و(الاشتراكية).
ولكن شعوب الوطن العربي, كغيرها من الشعوب وخاصة في العالم الثالث, بدأت تسمع عن حقوق الإنسان والدساتير والحريات الأساسية, منذ بدايات عصر النهضة في القرن التاسع عشر. ومع زيادة التعليم والوعي, والرغبة في المشاركة السياسية, وجدت هذه المفاهيم تربة خصبة بين المثقفين في أواسط القرن, والذين كانوا في طليعة الحركات الوطنية من أجل الاستقلال.
ولذلك تبنوا في لحظات الاستقلال الأولى في فترة ما بين الحربين, وما بعد الحرب العالمية الثانية, معظم مفاهيم ومواثيق ومفردات حقوق الإنسان, بمفهومها الليبرالي. فالدساتير العربية التي صدرت في مصر والعراق وسورية ولبنان والأردن بين عامي 1920 و1946, أكدت كل هذه المفاهيم والقيم والحقوق. بل إن رئيس لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان عربيا مصريا وهو الدكتور محمود عزمي. أي أن بعض شعوب الأمة لم تتخلف كثيرا عن الطلائع العالمية المهمومة بتقنين وتكريس مواثيق حقوق الإنسان.
ولكن المشكلة العربية مع تقنين العلاقة بين الشعب والسلطة, ومع احترام حقوق الإنسان, عادت للظهور وبشدة منذ بدأت الانقلابات العسكرية والأيديولوجية, للاستيلاء على الحكم بالقوة, وليس بحكم القانون أو الانتخاب. وأعلنت مثل هذه الانقلابات نفسها (كثورات).
وبدأ بعضها تغييرات اجتماعية ـ اقتصادية واسعة النطاق بالفعل. ولكنها تحت مسمى (الثورية) ومع الشعارات الشعبوية التي رفعتها, بررت لنفسها تعليق الديموقراطية والحريات الأساسية وانتهاك العديد من حقوق الإنسان, رغم توقيع أغلبية الدول العربية على هذه المواثيق.
وقد أدى ذلك فيما أدى إليه إلى التعسف والقهر والاستبداد, الذي لم يجد معه بعض المواطنين العرب بدا من اللجوء هم أو أسرهم بالشكوى لمنظمات حقوق الإنسان الخارجية, وخاصة (منظمة العفو الدولية). ولكن الأنظمة الاستبدادية العربية سرعان ما كانت ترد على تقارير هذه المنظمات بأنها (غربية) (استعمارية), بل وعميلة أو واجهة للمخابرات الأجنبية, التي تهدف إلى تخريب وتجزئة وإضعاف الأمة العربية!.
لذلك لجأ عدد من المثقفين العرب عام 1982 إلى المبادرة بحركة عربية لحقوق الإنسان. وبعد مداولات ونقاشات عديدة في تونس والقاهرة وبيروت, تمت الدعوة إلى جمعية تأسيسية لانشاء أول منظمة عربية لحقوق الإنسان. ولكن الحكومات العربية جميعا رفضت تمكين هؤلاء الدعاة من عقد مؤتمرهم الأول في أي عاصمة عربية.
لذلك اضطر المنظمون إلى عقد الجمعية التأسيسية في ليماسول, قبرص. وأنشئت المنظمة بالفعل يوم 1/12/1993, واتخذت من القاهرة مقراً لها, كأمر واقع, انتظاراً لموافقة الحكومة المصرية, التي لم تصدر إلى اليوم (أواخر عام 1997). موافقة أو ترخيصا رسميا.
المهم أن الحركة العربية لحقوق الإنسان قد نمت وتطورت ببطء شديد. وتجلى هذا التطور في تأسيس فروع للمنظمة في عدة بلدان عربية ـ منها: مصر, والسودان, واليمن, والأردن, وتونس, والجزائر, والمغرب, ولبنان, وفلسطين. كما نشأت فروع لها في الخارج ـ لندن, وجنيف, وفينا, وباريس, وتورنتو. وللمنظمة الأم مجلس أمناء منتخب, ورئيس, وأمين عام.
وكان رئيسها الأول هو المرحوم فتحي رضوان, الذي كان يلقب في حياته باسم (شيخ المعارضين), وكان أمينها العام الأول د. سعد الدين إبراهيم, ثم خلف الأستاذ فتحي رضوان في الرئاسة المعارض العراقي الكبير المهندس أديب الجادر, وخلف سعد الدين إبراهيم كأمين عام الأستاذ محمد فايق, وزير الإعلام المصري الأسبق (في عهد جمال عبدالناصر). ويرأس المنظمة حاليا الدكتور على أومليل, المفكر المغربي, وأستاذ الفلسفة المعروف وأعيد انتخاب الأستاذ محمد فايق أمينا عاما لدورة ثالثة.
وبرغم أن معظم الحكومات العربية استمرت في انتهاكات مواثيق حقوق الإنسان, وإن بدرجات مختلفة, فإنها لم تعد تسوق الحجج حول أن من يكتشف هذه الانتهاكات هو هيئات (أجنبية) أو واجهات (لمخابرات معادية). فالآن هناك منظمة عربية شعبية قلبا وقالبا, ويقوم على قيادتها عناصر وطنية وقومية يصعب التشكيك في نزاهتها.
من ناحية ثانية, كان أمام المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفروعها مهام شاقة للغاية, لا فقط في التعامل مع الحكومات العربية التي ناصبتها العداء منذ البداية, ولكن أيضا في تنمية (ثقافة عربية لحقوق الإنسان), مجردة عن الهوى الأيديولوجي, كأن تدافع المنظمة عن الشيوعي والإسلامي, عن الناصري والبعثي والليبرالي, بنفس القوة والحماس مادام الأمر يمس حقوقهم الإنسانية.
أو بتعبير آخر, كان ولايزال واجب المنظمة والعاملين في حقوق الإنسان حماية والدفاع عن حقوق الجميع, حتى وإن كان هؤلاء أنفسهم لا يؤمنون بالديموقراطية أو المساواة بين كل البشر في الحقوق والواجبات, ولم يكن ذلك, وليس إلى الآن, بالأمر السهل.
كذلك كان على المنظمة والرعيل الأول من قياداتها وأعضائها أن يلتزموا الموضوعية وسلامة الاجراءات في التحقق من جدية ما يردها من شكاوى المواطنين العرب والجماعات العربية التي تتعرض حقوقها للانتهاك, ثم التحقيق فيها بأمانة واقتدار من خلال النشطاء الميدانيين والمحامين الذين يجمعون بين الالتزام الإنساني والكفاءة المهنية.
ولم يكن هذا أيضا بالأمر السهل على الاطلاق. فكما أن هناك ميلاً حكوميا عربياً لإنكار أي انتهاكات, فإن هناك ميلاً عربيا شعبيا للمبالغة في كم وحجم ونوعية ما يقع لهم أو لذويهم من انتهاكات.
إن الطريق لايزال طويلا أمام غرس وتعميق قيم وممارسات حقوق الإنسان في المجتمعات العربية. ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة, وقد خطت الحركة العربية لحقوق الإنسان عدة خطوات بالفعل, وستسير بخطى أسرع كلما نمـت وتعـددت وتكرسـت منظـمات المجتمـع المدنـي, وكلمـا نمـت وتطـورت وتكرست مسيرة الديموقراطية.
المرفقات
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان Attachmentالإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان.doc
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(61 Ko) عدد مرات التنزيل 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في مادة حقوق الإنسان
» أهم الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة حقوق الإنسان اليمنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الاتفاقيات والمواثيق الدولية :: اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان-
انتقل الى: