الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 محاضرات في مادة حقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5323
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في مادة حقوق الإنسان    محاضرات  في مادة حقوق الإنسان  Icon_minitimeالأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 3:23







محاضرات المدرس المساعد


حيدر شاكر نوري البرزنجي


في مادة حقوق الإنسان


لطلاب المرحلة الأولى في قسم الإحصاء بكلية الإدارة والاقتصاد






بسم الله الرحمن الرحيم


ولقد كرمنا بني ادم وحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرِ ممن خلقنا تفضيلا


صدق الله العظيم
المقدمة :
إن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة من المفاهيم الأساسية التي انتشرت بين الشعوب وازداد الحديث عن هذه المصطلحات وهنالك جدل كثير في فهمها وتفسيرها من حيث مضمونها وطبيعتها لذلك جاءت الضرورة والأهمية للكتابة في تلك المواضيع .
وفي الآونة الأخيرة أصبحت هذه المفردات مادة أساس تدرس في جميع جامعات القطر .

تعريف وخصائص وأنواع حقوق الإنسان
واهم الحقوق الأساسية
الحق في اللغة : هو الثبات وهو نقيض الباطل ، وهو اسم من أسماء الله الحسنى .
الحق في المصطلح : هو سلطة إرادية للفرد ، أو هو مصلحة يحميها القانون .
وقبل الدخول إلى مفهوم حقوق الإنسان وجب التطرق إلى بعض المصطلحات المهمة مثل :

القانون بمعناه العام : هو مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأشخاص وحياتهم ونشاطهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتقره السلطة التشريعية في البلاد ، أما بمعناه الخاص فهو مجموعة من القواعد التي تنظم ناحية معينة من حياة الأشخاص ونشاطهم كقانون العمل وقانون البناء وقانون التقاعد ... الخ .
أما القانون الطبيعي فهو القانون المستمد من الطبيعة والذي يفر ض نفسه على المجتمع البشري عند فقدان القانون الوضعي وهذا القانون غير مكتوب ويدور حول فكرتي العدل والخير العام .

أما القانون الوضعي فهو القانون الذي تضعه سلطة ما ، وهو على قسمين ( الحقوق الدولية والحقوق الداخلية ) أي محلي وعالمي .

الحقوق الطبيعية : وهي حقوق لا سبيل إلى انتزاعها من الإنسان لأنه يولد متمتعا بها كحقه بالحياة وحقه في الحرية وحقه في اكتساب السعادة وحقه في تغيير الحكومات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق .





حقوق الإنسان
هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يعيشوا بكرامة باعتبارهم بشراً من دونها وان حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان من شان هذه الحقوق واحترامها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة ، وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من اجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان مثل احترام حياة الإنسان وكرامته في اغلب الديانات والفلسفات .

خصائص حقوق الإنسان
يمكن إدراج أهم الخصائص التي تتسم بها حقوق الإنسان وإجمالها بما يأتي :
• حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث ، فهي ببساطة ملك الناس كلهم لأنهم بشر بمعنى أدق إن حقوق الإنسان ( متأصلة ) في كل فرد .
• حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الرأي الأخر أو الأصل
الوطني أو الاجتماعي ، إذ أن الناس قد ولدو أحراً جميعهم ومتساوين في الكرامة والحقوق ، بمعنى أدق إن حقوق الإنسان ( عالمية ) لكل الناس .
• حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها ، فليس من حق احد ان يحرم شخصاً أخر من حقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين فحقوق الإنسان ثابتة أي ( غير قابلة للتصرف ) .
• لكي يعيش الناس بكرامة فانه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة ، أي إن حقوق الإنسان ( غير قابلة للتصرف ) .

فئات ( أنواع ) حقوق الإنسان
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث أنواع رئيسة :
أولاً : الحقوق المدنية والسياسية :
الحقوق الأساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكن الاشاره إليها ضمن هذه المجموعة والتي ظهرت تباعا في الاهتمامات الفكرية الفردية والعامة وتضمنتها النصوص التشريعية بالاهتمام والتكريس هي حق التمتع بالأمن والأمان واحترام الإنسان ككائن قائم بذاته حرا بلا تقييد وإهدار لكرامته وحق الذهاب والإياب واحترام الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة وتسمى هذه الحقوق بحقوق الجيل الأول وهي مرتبطة بالحريات ، أما الحقوق السياسية فينطبق الغموض على مفهومها باعتبارها نوع من أنواع الحقوق فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لهذا الحق فيرى بعضهم بأنه (( الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع )) أو هو (( الحكومة الحرة أي البلد الذي تحكمه حكومة نيابيه ديمقراطية فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه )) .
بينما يرى بعضهم بأنه (( شعور المواطن بالطمأنينة والأمن في المجتمع وهذا الشعور يعني انعدام كل حكم تعسفي أو مستعبد )) .
وتشمل الحقوق الآتية :
- حق الحياة .
- حق حرية الأمن .
- حق عدم التعرض للتعذيب
- حق التحرر من العبودية .
- حق المشاركة السياسية .
- حق الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين .
- حرية الاشتراك الجمعيات والاشتراك فيها .




ثانياً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص. وتسمى الجيل الثاني من الحقوق وهي مرتبطة بالأمن وتشمل ما يأتي :
- حق العمل وحق التعليم .
- حق المستوى اللائق من المعيشة .
- حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية .

ثالثاً : الحقوق البيئية والثقافية والتنموية :
إن حق التفكير يعد امرأ داخلي يتم في أعماق النفس وثنايا العقل لذا فهو بعيد عن سيطرة الحكام وسلطان القانون إلا إن له مظاهرا خارجية واثأرا ظاهرية تتمثل بحرية العبادة أو العقيدة كما تشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والتعليم وتسمى الجيل الثالث من الحقوق وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية .
أهم حقوق الإنسان الأساسية : والتي نصت عليها الشرائع ( القران والسنة المطهرة )
والحكومات والمنظمات .

من أهم هذه الحقوق ما يأتي :
1- حق الحياة والحرية : لقد وهب الله الحياة للإنسان وقد دعاه إلى احترامها والمحافظة عليها إذ حرم الاعتداء عليها أو تعريضها للأذى من دون وجه حق ، بل حرم على الإنسان نفسه أن يعرض حياته للموت أو الأذى إلا لأسباب ضرورية كالدفاع عن النفس أو العرض أو الوطن قال تعالى " من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " .

2- حق التملك : ويراد به قدرة الفرد على أن يصبح مالكا وان تصان ملكيته من الاعتداء عليها وان يكون له حق التصرف فيها وفيما ينتجه وان يسمح للفرد ممارسة حقه في استغلال ملكيته والاستثمار فيها والذي يقرر احتراما للجميع وليس لأحد دون احد . وقد جاءت إعلانات الحقوق العامة للإنسان تضع هذه الحرية ( التملك ) بعد النص على الحرية المباشرة وقبل النص على مقاومة الطغيان .
3- حق العقيدة والعبادة : يراد بحق العبادة أن يتمكن الإنسان من إعلان شعائر ملته وإظهار طقوس عقدية ليلا ونهارا سرا وجهارا وان يباشر أولا يباشر أي نشاط عقائدي ولا يجوز للدولة المساس بالحرية المذكورة أو القضاء عليها أو تحريم الاجتماعات الدينية أو تعطيلها ولكن ليعلم الجميع إن هذه الاجتماعات الدينية تسوغ على وفق مقتضيات النظام العام والآداب فإذا كان الفرد يمارس عبادته فلا يجوز له أن يتعرض أثناء هذه الممارسة لأي دين أو نقد أو تجريح أو إثارة فتن طائفية وخلافات مذهبية .
قال تعالى مبيناً هذا الحق " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " وقال الرسول الكريم " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " يعني أهل الذمة .

4- حق التعبير عن الرأي : ويقصد بحق الرأي والتعبير قدره الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك بالاتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو بالإذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل ... وغيرها . وتخضع السلطات التي تحد من هذه الحقوق للرقابة القضائية التي تعد الضمانة الرئيسة والأكيدة لاحترام هذه الحقوق من قبل السلطات العامة وكفالة ممارستها . وقد أكدت العديد من الدساتير على هذا الحق على الرغم من تفاوت الأنظمة في العالم واعترفت الدساتير العربية بشكل عام به وبصفة عامة بحق الرأي والتعبير.

5- حق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها : ويراد بها تشكيل جماعات منظمة يستمر وجودها لفترة طويلة بقصد ممارسة نشاط محدد ومعلوم سلفا وتبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع وتحقق أغراض معينة منصوص عليها ومشروعة ولا تمثل الربح المادي ويشترط التأسيس لهذه الجمعيات إبلاغ الحكومة للحصول على ترخيص منها ولهذه الجمعيات فوائد اجتماعية كبيرة خصوصا إذا ما تعلق نشاطها بمسائل العلم والإحسان ونشر الخير بين الناس . إن الحق المذكور أعلاه يقتضي عدم جواز أكراه الناس على الانضمام إلى أي جمعية وهذا ما نصت عليه العديد من الدساتير كما إن بعض الدساتير يتيح إنشاء الأحزاب السياسية وهي نوع من أنواع الجمعيات موضعها العمل السياسي وتعد ضرورية لممارسة الحكم النيابي الديمقراطي لأنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها للناخبين وتعمل على هديها وتحاسب سياسيا على أساسها وقد نص القانون العراقي ( الدستور ) على هذا الحق في نص المادة (39) القائل (( حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها مكفولة وينظم بقانون ولا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو الاستمرار في عضويتها )) .

6- حق التعليم : يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان وهي ركنا أساسيا من الأركان التي يقوم عليها دور رئيس في تنشئة الأجيال كما أنها تعني حق الأفراد في تعليم غيرهم ما يعرفونه أو يعتقدون أنهم يعرفونه وهذا الحق في تعليم الغير هو مظهر من مظاهر حرية الأفراد في نقل أرائهم للغير والتعبير عنها لذا فان عملية التعليم وما تعنيه من تلقي تشكيل ذهنية الفرد يعد من الأمور ذات الطبيعية المعقدة والمركبة والتي يمكن أن يكون لها دور حاسم وأساسي في تربية وتعليم الأجيال والنشا الجديد وقد سادت الدول سياسات متعددة في هذا الخصوص وأولت الدول بدورها اهتمامات متزايدة ومتواصلة لرعاية مجتمعاتها عن طريق إيلاء الاهتمام بالتعليم بطرائق مختلفة بحسب ما ينتظر من التعليم من تأهيل الأجيال في شتى المجالات . ولقد عبر الإسلام عن هذا الحق في آيات عدة وكثيرة منها قولة تعالى " يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " كما أن السنة النبوية المطهرة أكدت على التعليم إذ قال عليه الصلاة والسلام " من سلك طريقاً يلتمس به علما ً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " .
7- حق الأمن والأمان :
ليس هناك ما هو أهم من الشعور بالأمن أو الأمان من قبل الفرد فقد عد هذا الشعور جزءا من متطلبات الشعور بالسعادة الفردية إذ بدونه لا يمكن للفرد إن يتصرف بشكل اعتيادي في أدائه لواجباته أو حياته اليومية . ولا تستقيم حياة الفرد بدون الأمان، فالحرية الفردية هي قدرة الفرد في القيام بعمل يرغب به دون أن يؤدي عمله إلى المساس بحرية الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم فالحرية من حق كل فرد ولكن عليه أن يعلم بان هناك حقوقا للآخرين وطالما إن الفرد لا يعيش بمفرده أي انه يعيش مع الآخرين وجب عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار بان للمجتمع السلطة والوسيلة التي يمكن أن يلجا إليها المجتمع لردع أو لمنع الفرد من الإتيان بعمل لا يتفق أولا ينسجم مع حقوق وسلطة الآخرين . وما ذاك إلا حماية للمجتمع جراء العمل المتخذ من قبل الفرد بحرية غير مقيدة في التصرف . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " ظهر المسلم حمى إلا في حد أو حق " .

8- حق العمل : ويعرف حق العمل نظريا بأنه (( حق الإنسان في العيش من خلال عمله للحصول على المواد الضرورية )) وقررت الإعلانات الدولية والمواثيق والدساتير هذا الحق باعتباره مرتبط مباشرة بالإنسان فلكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية وفق شروط عادلة ومرضية ولكل فرد حق الحماية من البطالة أو حق الأجر ألمتساو مع غيره في عمل متطابق لكفاءته . ويكفل للإنسان ولأسرته عيشا يليق بكرامته وتضاف إليه وسائل أخرى لحمايته الاجتماعية عند الزوم ، مثل تحديد ساعات عمل معقولة وإعطاء الرخصة في وقت الفراغ مع إعطاء إجازات أو عطلات دورية وبأجر ...الخ وبذلك فالملاحظ إن حق العمل ورد في إطار المساعدة التي ضمنها الدستور وهي محددة للفقراء وغير المتمكنين في العمل .

9- حق السلامة البدنية : ازدادت في السنوات الأخيرة أعمال التعذيب والتعديات والعقوبات والمعاملات القاسية والغير إنسانية التي تمارس على الإنسان وتحط من كرامته كما ازدادت التجارب الطبية والعلمية في وقتنا الحاضر على الفرد من دون رضاه وهذا ما دفع العالم وبشكل بارز وصريح للدفاع والمحافظة على السلامة الجسدية والأمن الشخصي للفرد . ويعد هذا الحق في الحياة من أهم حريات الأفراد وفي طليعتها والتي نصت عليها مختلف الشرائع الإلهية والمواثيق والإعلانات والاتفاقات والدساتير الوطنية والدولية وقد ركزت اهتمامها على حق حياة الإنسان وأوكلت مهمة حمايته إلى القانون والسلطان التطبيقية . وكمثال على ما تطرقنا أعلاه فقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 من الفقرة الأولى (( إن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي )) .
كما اقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 هذه المبادئ من المادة الأولى منه والتي جاء فيها (( يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق )) وفي المادة الثالثة (( لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية )) .





حقوق الإنسان في الإسلام
لما كان الإسلام أخر الأديان الإلهية وكان محمد صلى الله عليه واله وسلم هو خاتم النبيين فان الإسلام هو دين للبشرية جمعاء وللتاريخ كله دون اقتصار على شعب بعينه أو منطقة محددة أو حقبة من التاريخ . ولقد اقر الإسلام بشريعته السمحاء حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وهذه الحقوق ليست حقوقا طبيعية بل هي منح إلهية ترتكز إلى مبادئ الشريعة والعقيدة الإسلامية وهذا يضفي على تلك الحقوق قدسية تشكل ضمانا ضد اعتداء السلطة عليها .
ولم يترك القران الكريم امرأ إلا تحدث عنه بالنسبة لحقوق الإنسان ... والقران الكريم هو مصدر التشريع في الإسلام . ووفقا للقران الكريم والسنة النبوية المطهرة فان الإسلام نظام متكامل يشمل كل جوانب الحياة ويضمن حرية الإنسان وحقوقه في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ويستند إلى التضامن بين الأفراد والمجتمع وفي إطار المسؤولية الاجتماعية ... وعلى الرغم من أن القران الكريم والسنة النبوية المطهرة تضمنت المبادئ الأساسية التي تنظم فيها حقوق الإنسان فان هذين المصدرين الأساسيين يسمحان لكل مجتمع بتطبيق هذه المبادئ ووفقا للظروف وأوضاع المجتمع .
إن استناد حقوق الإنسان في الإسلام إلى خالق الإنسان فقد أعطى هذه الحقوق ميزات مهمة وهي :
1- منح هذه الحقوق قدسية .
2- يمكن الاجتهاد فيها والتوسع في فهمها وبما يتلائم ومتطلبات المجتمع أو العصر .
3- إن الله تعالى هو الذي صاغ هذه الحقوق .
4- أعطاها قوة إلزام إذ يتحمل مسؤولية حمايتها كل الأفراد .
5- تتصف بالدوام فلا تتغير أو تتبدل ولا تحذف ولا تعطل ولا تفسخ ولا يتم التنازل عنها .

وقد وضع الإسلام قواعد أساسية تنتظم داخلها حقوق الإنسان وواجباته وأسلوب ممارسته لحرياته وهذه القواعد هي :
1- كل حاجة في الأصل مباحة ( وهي السماحة التي يتصرف داخلها الفرد ) ولا تحرم إلا بدليل ونص من الكتاب والسنة المطهرة .
2- كل عبادة ممنوعة حتى يرد دليل من الكتاب والسنة المطهرة بإباحتها .
3- حدود حرية الفرد وحقه تقف عند حدود وحق فرد أخر .. فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
4- الالتزام بالمصلحة العامة عند التقاطع بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع .. فحيثما تكون المصلحة العامة يكون شرع الله .
5- الالتزام بأخلاقيات الإسلام عند ممارسة الحقوق أو الحريات إذ على المسلم إن يجادل بالحسنى ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يجهر بالسوء من القول ولا يقول ما لا يفعل وإذا حكم فعليه أن لا يكون فضا غليظ القلب ... الخ .
6- أن يستخدم الإنسان عقله باعتبار أن العقل المرجعية الأولى في محاكمة النقل .
7- القاعدة الأساسية لممارسة الحريات والحقوق في إطارها هي مبدأ الشورى كمنهج للسلوك وفلسفة للحكم .
8- العمل بمبدأ درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .

الإعلان العالمي لحقوق وحريات الإنسان
تم في 10 كانون الأول سنة 1948 اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته وطلبت من الدول الأعضاء أن تدعو لنص الإعلان وتعمل على نشرة وتوزيعه وشرحه ولاسيما في المدارس والمعاهد والجامعات لان هذا الحدث يعد هاما في تاريخ البشرية وجاء ت العبارة الشهيرة لهذا الإعلان (( يولد جميع الناس متمتعين بحقوق متساوية غير قابلة للتصرف وحريات أساسية )) .
ولذلك نذكر أهم هذه الحقوق التي نادت بها هذه الجمعية مرتبه بحسب ورود المواد فيها وكالاتي .
المادة الأولى:- يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل احدهم الأخر بروح الإخاء .
المادة الثانية :- لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ودون تمييز في اللون أو العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو حتى الرأي السياسي .
المادة الثالثة:- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة الشخصية .
المادة الرابعة :- لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحضر الاسترقاق وتجارته بكافة إشكالها .
المادة الخامسة :- لا يتعرض أي إنسان للتغريب والمعاملة القاسية أو الوحشية التي تحط من كرامته .
المادة السادسة :- لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعرف بشخصية قانونية .
المادة السابعة :- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون تمييز .
المادة الثامنة :- كل إنسان له الحق باللجوء إلى المحاكم الوطنية لانصافة من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية .
المادة التاسعة :- ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا وظلما .
المادة العاشرة :- لكل فرد الحق في النظر إلى قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إلية .
المادة الحادي عشر :- أ- كل متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت أدانته .
ب- لا يدان أي شخص جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء العمل إلا إذا كان جرما وفق القانون الوطني والدولي .
المادة الثانية عشر:- لا يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه أو سمعته ...الخ .
المادة الثالثة عشر:- أ- لكل شخص حق التنقل واختيار محل إقامته داخل البلد أو خارج حدوده .
ب- يحق له مغادرة البلد والعودة إليه .
المادة الرابعة عشر :-
أ- لكل فرد حق اللجوء إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد .
ب- لانتفع من هذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو أعمال نتناقض مواثيق الأمم المتحدة
المادة الخامسة عشر:- ..........
المادة السادسة عشر:- ...........
المادة السابعة:- أ- لكل شخص حق التملك بمفرده أو مع غيره .
ب- لا يجوز تجريد أحدا من ملكه تعسفا .







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
محاضرات في مادة حقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أهم الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة حقوق الإنسان اليمنية
» الإطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق الانسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الاتفاقيات والمواثيق الدولية :: اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان-
انتقل الى: