الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 نظــــــام التحكيــــــم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5352
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

نظــــــام التحكيــــــم  Empty
مُساهمةموضوع: نظــــــام التحكيــــــم    نظــــــام التحكيــــــم  Icon_minitimeالثلاثاء 15 نوفمبر 2011 - 5:48









نظــــــام
التحكيــــــم




صدر
بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403هـ







مادة ( 1 ) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ،
كمــا يجوز الاتفاق مسبــقا على التحكيم
في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين .




مادة ( 2 )
:

لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم
إلا ممن له أهلية التصرف .




مادة ( 3 )
:
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض
منازعاتها مع الآخــــرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ويجوز بقرار من مجلس
الـــوزراء تعديل هذا الحكم .




مادة ( 4 )
:
يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن
السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد
المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً .




مادة ( 5 )
:

يودع أطــراف النزاع وثيقة التحكيم لـــدى الجهة المختصة أصـــلاً بنظر
النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعـــة
من الخصـــوم أو من وكـــلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها
موضوع النزاع وأسماء الخصـــوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها
صور من المستندات الخاصة بالنزاع.




مادة ( 6 )
:

تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر
قراراً باعتماد وثيقة التحكيم .




مادة ( 7 ) : إذا كان
الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبـــل قيام النزاع أو إذا صـــدر قـــرار باعتماد
وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فـــلا يـــجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً
لأحكام هذا النظام .




مادة ( 8 )
:

يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الاخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام.




مادة ( 9 )
:

يجب الحــكم في النزاع في الميعـــاد المحدد في وثيقـــة التحكيم مـا لــم يتفق
على تمديده وإذا لم يحدد الخصـــوم في وثيقة التحكيم أجلاً للـــحكم وجـــب علــــى
المحـــكمين أن يصدروا حكمهم خـــلال تسعين يوماً من تاريـــخ صـــدور القــــرار
باعتـــماد وثيقة التحكيم وإلا جــــاز لــــمن شـــاء من الخصوم رفـــع الأمــــر
إلى الجهـــــة المختصــــة أصــــلاً
بنظر النزاع لتقــــرر إما النظر في الموضـــوع أو مـــد الميعاد لفترة أخرى .
















مادة ( 10 )
:

إذا لم يعـــين الخصــوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو
المحكمين الذين ينفرد باختيارهم أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو
اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصــــــوم شرط
خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب
من يهمه التعجيل من الخصوم ويكون ذلك
بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوتـــه إلى جلسة تعقـــد لهذا الغرض
ويجـــــب أن يكون عــدد مــــن يعينون مساوياً للعدد المتفـــق عليه بين
الخصـــوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً .




مادة ( 11 )
:

لا يجوز عزل المحكــم الابتراضي الخصـــوم ويجــوز للمحــــكم المعزول
المطالبة بالتعويض إذا كــان قد شرع في
مهمته قبـــل عـزله ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكـــــم إلا
لأسباب تحــــدث أو تظهـــر بعد إيـــداع وثيقة التحكيم .




مادة ( 12 )
:

يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ويــــرفع طلب الـــرد إلى
الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم أخبار الــــخصم بتعيين المحكم أومن يوم ظهور أو حدوث سبب من
أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد
لهذا الغرض .




مادة ( 13 )
:

لا ينقضي التحكيم بـــموت أحـــد الخصوم وإنما يمد الميعــــاد المحدد
للحـــكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر
المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك .




مادة ( 14 ) : إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول امتد
الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً .




مادة ( 15 )
:

يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم
لظروف تتعلق بموضوع النزاع .




مادة ( 16 )
:

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم
بالإجماع .




مادة ( 17 )
:

يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم
ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد
منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك
في وثيقة الحكم .




مادة ( 18 ) : جميع
الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب
إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظرالنزاع وإبلاغ الخصوم بصور
منها . ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي
أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا
أصبحت نهائية .




مادة ( 19 ) : إذا قدم
الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة
المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض
وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه .




مادة ( 20 )
:

يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر
بناء على طلب ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً .




مادة ( 21 )
:

يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي
أصدرت الأمر بالتنفيذ .




مادة ( 22 )
:

تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من
صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصرف خلال
أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم .




مادة ( 23 )
:

إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك
نهائياً .




مادة ( 24 )
:

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير
التجارة ورئيس ديوان المظالم.




مادة ( 25 ) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به
بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
نظــــــام التحكيــــــم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأنظمة والقوانين والتشريعات :: القوانين العربية :: قوانين سعودية-
انتقل الى: