الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 قانون الوقف الشرعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5353
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 51
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

قانون الوقف الشرعي   Empty
مُساهمةموضوع: قانون الوقف الشرعي    قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالأحد 18 سبتمبر 2011 - 3:27

: قانون الوقف الشرعي
الباب الأول: التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامة
الفصل الأول : التسمية و التعاريف
الفصل الثاني : الوقف وأركانة
الفصل الثالث : شروط الوقف
الفصل الرابع : أحكام الوقف العامة
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالوقف على المسجد
الفصل السادس : أحكام خاصة بالوقف الأهلي
الباب الثاني : في الولأيه على الوقف
الفصل الأول : فيمن له الولأيه وشروطة
الفصل الثاني : في المسوعات في الوقف للتصرف فية وفي غلته وحكمة
الفصل الثالث : فيما يجب على التولي فعلة وما يجوز له ومالا يجوز
الفصل الرابع : في محاسبة متولي الوقف
الفصل الخامس : في ضمان متولي الوقف ومستاجره
الباب الثالث : أحكام عامة ختامية



ثانيا : لائحة تنظيم إجراءات التأجير
والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها
الفصل الأول : التسمية و التعاريف
الفصل الثاني : المبادئ والأهداف
الفصل الثالث : الشروط و الاجراءات العامة
الفرع الأول : الشروط العامة
الفرع الثاني : الإجراءات السابقة و المعاصرة لنشوء العقد
الفصل الرابع : التأجير والانتفاع في الأراضي
الفرع الأول: التأجير و الإنتفاع بالأراضي لأغراض الزراعة
الفرع الثاني: التأجير بالأراضي لأغراض البناء
الفرع الثالث: حق العنـــــاء
الفصل الخامس : التأجير والإنتفاع في المباني والمعمورات
الفصل السادس : التزامات المستاجر وجزاء الإخلال بها
الفصل السابع : انتهاء الإيجار وتجديدة
الفصل الثامن: وأجبات متولي الأوقاف ومحاسبته تحصيل العائدات
الفصل التاسع: الأسس والقواعد المنظمة لاستثمارات أموال وعقارات الأوقاف
الفصل العاشر : أحكام عامة وختامية


قرار جمهوري بالقانون رقم ( 23) لسنة 1992 م
بشـــــــــان الوقف الشرعـــــــي
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 1 ) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــــــــــــرر
الباب الأول
التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامه
الفصل الأول
التسمية و التعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الوقف الشرعي ).
مادة (2) يكوم للألفاظ و العبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما
لم يدل سياق

النص على معنى آخر .
الجهة المختصة : وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها في الجمهورية.
متولي الوقف : كل من يتولى وفقا بولاية أصلية أو مكتسبة أو بالتعيين.
الحاكـــــــــــم : رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف .
الأوقاف العامـــة: كافة الأوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامة

هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ( 6ج4) لسنة 1992م




الفصل الثاني
الوقف وأركانـــــــــــه
مادة (3) الوقف هو حبس مال و التصدق بمنظمته أو ثمرته على سبيل القرية تأبيدا وهو
نوعان :-
1- وقف أهلي.
2- وقف خيري .
مادة (4) الوقف الأهلي هو ما وقف على النفس أو الذرية , والوقف الخيري
على جهات البر العامة و الخاصة ( مثل كوائن زبيد ) والكائن عبارة عن أوقاف من واقفين متعددين جهل ما وقفة كل وأحد منهم وجهات مصارفها
فضمت إلى الأوقاف العامة وصرف ماغين عليها للمدارس و المساجد وغيرها .
مادة (5) يكون الوقف بإيجاب من الواقف يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له ويتصدق بمنفعة اوثمرته على معين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة .
ويجب أن يقترن الإيجاب بنية القربة إلا إنه في غير الصريح لا يد من دلاله يظهر بها مراد الواقف.
مادة (6) لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقف عليه أن يرد الاستحقاق وإذا رد استحقاقه بطل حقه فيه , ولا رجوع في الرد .
مادة (7) يتم الوقف قبولا أو كتابة بلفظ صريح أو كتابة بالفعل كما يتم بالإشارة المفهمة من الأخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقولة وقفت أو حبست ، وبلفظ الكتابة كقولة تصدقت ويكون بالفعل كأن يفعل شيئا ظاهرة السبيل مع النية كنصب جسر لمرور الناس علية ، أو تعليق باب في مسجد ،أو تركيبة .
مادة (Cool إذا تم الوقف قولاً أو كتابة أو إشارة وجب الإشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف .
مادة (9) إذا كان الوقف أربعة هي :-
1- صيغة إنشائية ( الإيجاب ) .
2- الواقف .
3- الموقوف ( العين الموقوفة ) .
4- الموقوف عليه ( المصرف ) .
مادة (10) يصح الوقف منجزاً أو مضافاً إلى ما بعد الموت .
مادة (11) يصح الوقف معلقاً على شرط إلا أن يكون محظوراً .
مادة (12) إذا اقترن الوقف بشرط لا لا يتعلق بغرض ( مصلحة ) للواقف أو لغيره صح الوقف و بطل الشرط .


الفصل الثالث
شروط الوقف

مادة (13) يشترط في الواقف ما يلي :-
1- أن يكون مكلفاً .
2- أن يكون مختاراً .
3- أن يكون مطلق التصرف .
4- أن يكون مالكاً للمال المراد وقفه .
5- أن لا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد ما لم يجز الوقف من له الدين .
مادة (14) إذا حبس غير المسلم مالاً على جهة ما ظاهرة البر قبل منه وأخذ حكم الوقف و تتولاه جهة الولاية العامة .
مادة (15) لا يصح وقف الفضولي و لا تلحقه الإجازة .
مادة (16) لا يصح الوقف فراراً من دين أو شفعة و لا بحيلة كالتحاليل على أحكام الإرث .
مادة (17) لا يصح للشخص أن يقف أكثر من ثلث ماله إذا كان له وارث حال الوقف .
مادة (18) يشترط في الموقوف ( العين الموقوفة ) ما يأتي :-
1- أن يكون مالاً معيناً منقولاً أو غير منقول .
2- أن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه .
3- أن يكون مملوكاً للواقف .
مادة (19) يصح أن يكون الموقوف مشاعاً فيما ينقسم و ما لا ينقسم .
مادة (20) إذا وقف الواقف ما يصح وقفه و ما لا يصح ، صح الوقف فيما يصح و بطل فيما لا يصح .
مادة (21) لا يصح التخيير في الوقف و لا تعليق تعيينه في الذمة .
مادة (22) إذا وقف أحد الشيئين و لم يعين كان له التعيين في حياته ، فإن مات و لم يعين كان لورثته التعيين إلا أن يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة .
مادة (23) إذا وقف جزءاً معيناً كالربع و نحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين استمر الصرف و يكون مشاعاً في العين بقدره .
أما إذا عين الغلة كيلاً أو وزناً أو عداً أو نحوه فلا يصح الوقف .
مادة (24) يشترط في الموقوف عليه ( المصرف ) ما يأتي :-
1- أن يكون معيناً ، و يعتبر المصرف في الفقراء إذا لم يعينه الواقف ، و يكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر ، فإذا مات و لم يعين استمر الصرف للفقراء .
2- أن يكون في قربة محققه شرعاً .
3- أن يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعاً للصرف زماناً و مكاناً .
مادة (25) لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملاً .
مادة (26) للواقف في حياته نقل المصرف إلى مصرف آخر في مبرة مماثلة أو مبرة أصلح .
مادة (27) يجوز لمتولي الوقف بإشراف الحاكم و توسيغه نقل المصرف من مبرة مماثلة أو أصلح منها .
مادة (28) في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط .
مادة (29) إذا زال المصرف أو شرطه أو زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف و إنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر ، فإذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف .
مادة (30) الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو أصلح منها بإشراف الجهة المختصة و تسويغ الحاكم ، و يقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف إن تحققت فيهم المبرة ، و إذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصر بعمله أو بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة و مع تعذر العلم يعمل بضنه ، فإن لم يحصل الظن فعلى وجهين إن كانت المصارف منحصرة و قسمت الغلة بينهما بالتسوية ، و إن كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق و معه فغلة الوقف بنظر الولاية العامة لصرفها في مصلحة أخرى .

الفصل الرابع
أحكام الوقف العامة
مادة (31) إذا تم الوقف مستوفياً أركانه و شروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح ، و تترتب عليه جميع آثاره المبينة في القانون ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
مادة (32) نصوص الواقف كلها مرعية إلا فيما ينافي القربة .
مادة (33) الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد و أولاد الأولاد باطل ما لم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد أفرادها ، أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى و الأشل و ليس له ما يكفيه و في هذه الحالة إذا زال عجزه أو مات اعتبر الوقف منقطع الصرف و يأخذ حكمه المبين في المادة (30) من هذا القانون .
مادة (34) الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح إذا تحققت فيه القرية تصريحاً من الواقف أو ظاهراً كفضيلة علم أو عبادة أو غيرها و إذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف و يأخذ الحكم المبين في المادة (30) من هذا القانون و إذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلاً.
مادة (35) إسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو لغيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح و إذا قصد به الصرف فيما فيه قرية عينها الواقف فهو صحيح .
مادة (36) الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح .
مادة (37) الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح و تعتبر أجرة المثل في المعين و ما تبقى يعود للورثة و في المطلقة كاملة الغلة .
مادة (38) الوقف على الديوان لإطعام الفقراء أو الغرباء الوافدين إليه صحيح ، و إذا زادت الغلة عن حاجة المصرف صرفت في مبرة مماثلة بإشراف الجهة المختصة و توسيغ الحاكم .
مادة (39) لا يصح الوقف على الحضرات و إحياء الليالي و الموالد و الأولياء و القبور و إنارتها و تشيدها ، أما الأوقاف القديمة منها المعنية من الحكومة للمصالح فتستمر إقراراً لما سبق و ما لم يعين في المصالح يصرف فيها .

الفصل الخامس
أحكام خاصة بالوقف على المسجد

مادة (40) إذا كان بناء المسجد مفتوحاً إلى مباح محض الناس فيه على سواء أكان البناء في ملك الباني أو في مباح محض ، أو في حقل عام بإذن الحكومة و ليس فيه ضرر فهو وقف و يصح الوقف عليه و على مصالحه .
مادة (41) يجوز بإذن من الحاكم و بإشراف الجهة المختصة نقل مواد المسجد و مصرفه من قفر إلى محل آهل بالسكان للمصلحة .
مادة (42) يجوز لكل الناس إعادة المتهدم في المسجد تبرعاً من أموالهم بغير إذن ، كما يجوز لكل مقتدر من أهل الخير القيام ببناء المساجد و الإنفاق عليها بعد تحديد الموقع و المواصفات من قبل الجهة المختصة .
مادة (43) يجوز نقض المسجد للتوسيع مع الحاجة وظن قدرة الناقض على إعادته بإذن الجهة المختصة أو الحاكم ، و لا ضمان على الناقض إذا عجز عن الإصلاح و يكون للتوسعة حكم الأصل .
مادة (44) يجوز فعل ما يرغب الناس في المسجد من أعمال البر و إنارته للقراءة و نسخ كتب الهداية و إحياء حلقات العلم .
مادة (45) يجوز للجهة المختصة صرف فائض غلة أي مسجد على المساجد الأخرى .



الفصل السادس
أحكام خاصة بالوقف الأهلي
مادة (46) الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها ، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ، و لا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق و أوفرهم صلاحاً ، و يقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه و الإذن بنقص الوقف إذا تحققت المصلحة .
مادة (47) إذا حكمت المحكمة بنقص الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ، و من مات من طبقة المستحقين الحاليين و له ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كل بقدر نصيبه في الميراث .
مادة (48) إذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الأهلي القديم المنقوص طبقاً للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم و لم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب إتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية إن عُلمت و إن التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكراً أو أنثى و أجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم إذا لزم و يفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره .
الباب الثاني
في الولاية على الوقف
الفصل الأول
فيمن له الولاية و شروطه
مادة (49) الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبة وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة و الحاكم أو من يعينه أحد هما لذلك و يجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض .
مادة (50) التنازل على الولاية إذا كان بعوض باطل ، و تبطل ولاية التنازل و يعود الوقف لدى الولاية العامة .
مادة (51) يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً حسن السيرة و السلوك قادراً على التصرف و العمل بما نص عليه الواقف .
و إذا فقد المتولي شرطاً من هذه الشروط بطلت ولايته .
مادة (52) لا تبطل ولاية أصلها صاحب الولاية العامة أو الحاكم لموته .
مادة (53) ليس لذي الولاية العامة و الحاكم إبطال ولاية أو تعيين ولي آخر ما دام الولي مستوفياً لشروط الولاية .
مادة (54) لا يجوز إقامة أكثر من متول واحد على الوقف إلا إذا تعددت أعيانه و تحققت المصلحة في تعيين متولي لكل منها ، و إذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية اختار الحاكم أصلحهم للولاية ، فإن تساووا عيّن أحدهم لها .

الفصل الثاني
في المسوغات في الوقف للتصرف فيه و في غليه و حكمه
مادة (55) إصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحة ، و الصرف في مصالح الوقف
مقدم على إصلاح عين الموقوف عليه و إصلاح عين الموقوف عليه مقدم الصرف في مصالحه .
مادة (56) لا يجوز التصرف في الوقف إلا بإذن الجهة المختصة و في الأحوال المبينة في هذا القانون .
مادة (57) التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة و كل تصرف أنطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل .
مادة (58) إذا لم تكن غلة الوقف كافية لإصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضه لإصلاح البعض الآخر منه إذا لم يكن هناك فائض من غلات أوقاف أخرى .
مادة (59) لا يجوز بيع بعض الوقف لإصلاح عين الموقوف عليه إلا إذا كان الواقف لهما واحداً .
مادة (60) إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقضت غلته بالقياس إلى قيمته جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زماناً و مكاناً و الاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة .
مادة (61) يجوز شراء مستغل بفائض الغلة و يعتبر المستغل المشتري ملكاً للوقف ، و لكن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة ، و تصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف .
مادة (62) لا يجوز اغتصاب الوقف ، و إذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه و يجب على المغتصب إرجاعه ، و إذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زماناً و مكاناً بأوفاها قيمة وقت الغضب أو الطلب .
و إذا كان قد تصرف فيه و تعذر عليه استرجاعه ضمن غليه إلى حين استرجاعه .
مادة (63) لا يجوز البسط على الوقف من أي شخص أو جهة إلا بإذن المتولي و بعد الاستئجار منه .
مادة (64) العوض عن الوقف أو عن بعضه وقفاً مثله و ينتفع به و تصرف غلته في مصارف الوقف .

الفصل الثالث
فيما يجب على المتولي فعله و ما يجوز له و ما لا يجوز
مادة (65) يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف و التقيد بها زماناً و مكاناً .
مادة (66) يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف و عين الموقوف عليه و أملاك الوقف المشتراه من فائض غلته و رعايتها و إصلاح ما تلف منها و إجراء الترميمات و غيرها مما يلزم لصيانتها مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون .
مادة (67) يجب على المتولي استغلال عين الوقف و إدارتها و استعمالها فيما أعدت له و ألا تعلق من عليها فيما يلزم لذلك بإصلاح التالف و المتهدم على الترتيب المبين في المادة (55) من هذا القانون .
مادة (68) يجب على المتولي استرجاع المغتصب من الوقف والرجوع على المغتصب
بالضمان والغلة طبقا للمبين بالمادة (55) من هذا القانون .
مادة (69) يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة .
مادة (70) يجوز للمتولي معاملة نفست في الصرف كواحد من جنس الوقوف عليهم إذا توفرت فيه الشروط .
مادة (71) يجوز للمتولي دفع العين الموقوفة إلى المستحق إذا كان شخصا معينا أو جهة لها من يمثلها لاستغلالها بأجرة المثل .
مادة (72) لايجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لأكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث أو للبناء.
مادة (73) لايجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زمانا ومكانا .
مادة (74) لايجوز للمتولي أن يستدين الابإذن الجهة المختصة مع تحقيق المصلحة إلا مايلزم لإدارة الوقف واستغلاله .


الفصــــــل الرابع
في محاسبة متولي الوقف
مادة (75) مع وزارة الأوقاف والإرشاد بالولاية العامة الذي تحت نظارتها وبقاء الولاية
الخاصة على الوقف المتعلق بمسجد وتوابعه لمن هي ثابتة له شرعا يجب على كل متولي لوقف من هذا النوع خلال شهرين من تاريخ تولية لهذا الوقف إبلاغ وزارة الأوقاف أو الحاكم المختص بالوقف الذي يتولى علية مع بيان اسم الواقف ونوع الوقف وتعيين أملاكه ومصرفة وتسليم صور من مستندات الوقف وذلك إذا لم يكن قد سبق الإبلاغ عن الوقف وتسليم صور من مستندة ، ويجب على الجهة المختصة أو الحاكم المختص فور إبلاغ أيهما إبلاغ الأخر وقيد بيانات الوقف في الدفتر المعد لذلك إذا لم يكن قد سبق قيده ويجب على الإدارة المختصة محاسبة متولي الوقف طبقا لما هو منصوص علية في هذا القانون وطبقا للمعمول به في هذا الشأن .
مادة (76) يجب على المتولي تقديم حساب بالمستندات للجهة المختصة كل عام وعلى
الجهة المختصة فور تقديم الحساب فحصة وإصدار قرارها فيه .
مادة (77) لا يقبل قول المتولي في الصرف في شئون الوقف , إلا بسند عدا ما جرى الصرف
فيه عدم أخذ سند به .
مادة (78) يصدر قرار الجهة المختصة بعد فحص الحساب على النحو الذي يتحقق به
إنه صحيح ولكلف المتولي بتسليم فائض الغلة ويجب على الجهة المختصة
إيداع فائض غلات الأوقاف احد المصارف للصرف منها عند الحاجة في شئون
إصلاح ح التالف وتجديد العمارة وتحسين الغلة أو استثمار الفائض بما يحقق
المصلحة للوقف , ويقدم الوقف الذي له فائض غلة بقيمة هذا الفائض .
مادة (79) يجب على الجهة المختصة إعداد ميزانية عامة للأوقاف وإعداد ميزانية خاصة لكل وقف وإبلاغ متوليها , ولا يجوز للمتولي تجاوز الميزانية الموضوعة إلا بإذن منها مع تحقق المصلحة .
مادة (80) إذا تأخر المتولي عن تقديم الحساب في موعدة أو تقديم المستندات المؤيدة له وطالبت الجهة المختصة بذلك فلم يمتثل جاز لها وقفة عن مباشرة أعمال الولاية وتنصيب منصوب مؤقت إلى أن يقم ما تأخر في تقديمه .
وإذا قامت قرائن علي أن المتولي فرط أو خان جاز للجهة المختصة وقفة عن مباشرة أعمال الولاية ونصيب منصوبا مؤقتا له إلي أن يتم فحص الحسا وتظهر براءة المتولي .
مادة (81) يجوز للجهة المختصة حرمان المتولي من أجرته على الولاية كلها أو بعضها إذا كانت ولايته بأجرة وذلك إذا تأخر في تقديم الحساب و المستندات المؤيدة له أو ظهر تفريطه أو خيانته عن المدة التي حصل فيها ذلك ويجوز لها عزلة في حالة التفريط ويجب عليها عزلة في حالة الخيانة .
مادة (82) إذا تبينت الجهة المختصة خيانة المتولي فعليها تقديمه لجهات الضبط لعقابه .



الفصل الخامس
في ضمان متولي الوقف ومستأجره
مادة (83) لا يضمن المتولي من غلات إلا ما قبض إن خان أو فرط أو كان أجيرا مشتركا
فيما يضمن فيه الأجير المشترك .
مادة (84) إذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف بردة وغلته في مدة الغصب
واستحال استرداد العين أو الحصول على الأجرة بسبب ذلك ضمن المتولي
ما قصر في المطالبة في حينه طبقا لما هو مبين في المادة (62) من هذا القانون .
مادة (85) المستأجر لعين الوقف أو أملاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها وكل نقص
في الغلة إذا فرط أو أشمل وترفع يده ولا يجوز لورثته قسمة الأوقاف المؤجرة
له إلا معايشة وتختص بها القوي الأمين وإلا رفعت يدهم .
مادة (86) ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد إلا في العناء الظاهر كالغرس و البناء و الإصلاح إذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره الحاكم بإحالة من الجهة المختصة .





الباب الثالث
أحكام عامة ختامية
مادة (87) إذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الأوقاف المسودة الحاصلة
بخطوط أمناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسودة .
ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة و الذيوع في المحلة ولا يكفي الحاكم
بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به إلي المحلة فإذا كان
أهلها كلهم أو أغلبهم مجمعين عليها عمل بها .
مادة (88) تقوم وزارة الأوقاف و الإرشاد بمقتضى الولاية العامة بتنظيم وإدارة شئون الأوقاف العامة وحمايتها و المحافظة عليها , ومن ذلك أوقاف الترب و الأوقاف الصحية كما تقوم بالإشراف و المحاسبة للأوقاف التي يشترط فيها النظارة لأحد مستحقيها طبقا لما هو منصوص علية في هذا القانون .
مادة (89) تقوم وزارة الأوقاف و الإرشاد عن ذوي الولاية العامة بالإشراف و الرقابة
و المحاسبة على أوقاف الوصايا المتعلق مصرفها بمصلحة عامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون . كما تقوم الوزارة بأعمال الولاية على الوصايا التي تنقل ولايتها إلى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية و القانونية المنظمة لذلك .
وعليها تقديم حساب إيراداتها ومصروفاتها في نهاية كل عام لذي الولاية العامة وللوزارة ما حدده الواقف للمتولي على هذه الوصايا وفي حالة عدم تحديده لذلك فالوزارة نصف العشر من حاصلات التي تقوم بالولاية عليها عن ذي الولاية العامة .
مادة (90) ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية التي أستعد منها هذا القانون .
مادة (91) يلغى القرار بالقانون رقم (78) لسنة 1976م الصادر في صنعاء بشأن الوقف كما يلغى التعديل الوارد علية بالقانون رقم ( 15) لسنة 1987م ويلغى أي نص أو حكم يتناقض مع أحكام هذا القانون .
مادة (92) يلغى بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 25/رمضان /1412هـ
الموافق 29/مارس /1992م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق /علي عبدالله صالح
رئس مجلس الوزراء رئس مجلس الرئاســــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
صالح مثنى
زائر




قانون الوقف الشرعي   Empty
مُساهمةموضوع: استفسار   قانون الوقف الشرعي   Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41

حكم المساجد الاهليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الوقف الشرعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بحث في : تجاوز حدود الدفاع الشرعي
» قانون الاثبات اليمني
» لائحة قانون قضايا الدولة
» قانون قضايا الدولة اليمني
» قانون الاجراءات الجزائية اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأنظمة والقوانين والتشريعات :: القوانين اليمنية-
انتقل الى: