قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 1997م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشـــأن القانون التجـاري
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
- بعد الاطلاع على دستـور الجمهوريــة اليمنية .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
- وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانــون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة السادسة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقــدة بتاريـــخ 10/6/1418هـ الموافــق 12/10/1997م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر بمجلس النواب - بصنعاء
بتاريخ 10/6/1418هـ
الموافق 12/10/1997م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلــــس النــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشأن القانــــون التجــــــــاري (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قــــــــــــــــــــرر)
باب تمهيـــدي
مادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون التجاري) .
مادة (2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية : المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجــــــــــــــــــــــــــــر : المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً ، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القــــــــــــــــــــــــــــــــــرض : تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــن : هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبــــــــــــــــــــــــــــــــول : تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهــــــــــــــــــــــــــــــــير : تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة - السند لأمر - الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون.
امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولهـا: أو إمتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان إعتراض (بروتستو) بعدم القبـول اعتراض (بروتستو) بعد الوفاء.
مادة (3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة (4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.
مادة (5) : إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
مادة (6) : إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة ، وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
مادة (7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .
الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية
مادة (
: الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .
مادة (9): تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية :
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.
3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي أستأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي أشتري بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
مادة (10) : تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته :
1- معاملات البنوك.
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات التجارية.
4- السمسرة والوكالة بالعمولة.
5- الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
6- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- التأمين بأنواعه المختلفة.
9- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
10- توزيع الماء والكهرباء والغاز.
11- النقل براً وبحراً وجواً.
12- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
13- الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
14- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء ( المقاولات) والتصنيع.
15- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
مادة (11) : يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص :
1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
3- الإقراض والإستقراض البحري.
4- النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
5- التأمين البحري بأنواعه المختلفة.
مادة (12): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص :
1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
3- الإقراض والإستقراض.
4- النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
5- التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.
مادة (13): الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.
مادة (14): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجاريـة إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
مادة (15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستئجار عمالاً ، وبيعه إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
مادة (16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً ، أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .
مادة (17) : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الباب الثاني
التجـــــــــار
الفصل الأول
التجارة بوجه عام
مادة (18): كل من أشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً ، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
مادة (19): كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له ،وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار - أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.
مادة (20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
مادة (21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة ، وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية ،وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (22): الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
مادة (23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة .
مادة (24): إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء، فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستقلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر.
مادة (25) : إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك أضرار بالحقوق التي كسبها الغير، كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل.
مادة (26) : ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي اثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
مادة (27) : يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل ، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلاَّ من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة.
مادة (28) : من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلاَّ إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (15%) من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغــال بالتجـارة دون أن يكـون لهم شريك يمني.
مادة (29) : من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجـوز أن تباشر أعمالاً تجاريـــة في (ج . ي) إلا عن طريق وكيل يمني تاجر .
الفصل الأول
الدفاتر التجاريـــة
مادة (30) : على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
مادة (31) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:
1- دفتر اليومية الأصلي .
2- دفتر الجــــرد.
ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.
مادة (32) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته ويتم هذا القيد يومياً.
مادة (33) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.
مادة (34) : يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها ، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وأن يختم على كل ورقة فيهما الموثق ، ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك . ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
مادة (35) : على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
مادة (36) : على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ، والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
مادة (37) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للإطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
مادة (38) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
مادة (39) : الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا أستند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً.
مادة (40) : يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا أستند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها ، ثم أمتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
مادة (41) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على أن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزأ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.
الباب الثالث
المتجر والعنوان التجاري
والمزاحمة غير المشروعة
الفصل الأول
المتجـــــــر
مادة (42) : المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية.
مادة (43) : حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
مادة (44) : لا يتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حده ، وإذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصر المذكورة فإن ما يدفع منه يخصم منه أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو أتفق على خلاف ذلك.
مادة (45) : يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير إلاَّ من تاريخ قيده في السجل التجاري.
مادة (46) : على البائع الذي ينوي أن يرفع دعوى لفسخ أو بيع المتجر أن يعلن الدائنين الـذين لهم قيـود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم ، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه .
مادة (47) : إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد .
مادة (48) : يجوز رهن المتجر فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناولـه الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
مادة (49) : لا يتم الرهن إلا بمحرر رسمي ، ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
مادة (50) : يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
مادة (51) : الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
مادة (52) : إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع ، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن ، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
مادة (53) : يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
مادة (54) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
الفصل الثاني
العنوان التجاري
مادة (55) : يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً، ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة .. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالصالح العام .
مادة (56) : يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.
مادة (57) : على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
مادة (58) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.
مادة (59) : لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن لـه السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية ، وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة كان مسؤولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
مادة (60) : من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الإلتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري إتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذو الشأن وتسقط المسؤولية عن إلتزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ إنتقال المتجر.
مادة (61) : من أنتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولاً عن إلتزامات سلفه مالم يكن هناك إتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
مادة (62) : يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا أنضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.
الفصل الثالث
المزاحمة غير المشروعة
مادة (63) : إذا أستعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو أستعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض أن كان له محل وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون.
مادة (64) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه وإلاَّ كان مسؤولاً عن التعويض.
مادة (65) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه ، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
مادة (66) : إذا أعطى التاجر المستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاً للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
مادة (67) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
الكتاب الثاني
العقود التجارية المسماة
الباب الأول
البيــــــــــــع
الفصل الأول
أركان البيــــع
مادة (68) : ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن ، ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالماً بالبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا اثبت تدليس البائع.
مادة (69) : لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة ، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.
مادة (70) : إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها . وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين ولو دون خطأ ، كان على هذا العاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة (71) : في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك إتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا أنقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الإتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة (72) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الإتفاق أو العرف ، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
مادة (73) : إذا باع تاجر مال غيره دون أن يكون مفوضاً في ذلك ، فلا ينفذ هذا البيع إلا إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه ، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الإجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
مادة (74) : إذا باع تاجر إلى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية ، ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل لـه الثمن الذي دفعه.
مادة (75) : بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد ، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم صحيح.
مادة (76) : يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد أو عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري.
مادة (77) : إذا أتفق على أن المشتري يحدد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية ، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض ، ويجوز للبائع بعد إنقضاء المدة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.
مادة (78) : يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وإذا أتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري .فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة (79) : إذا لم يحدد المتعاقد أن ثمن المبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا إعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
مادة (80) : يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع ، فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.
مادة (81) : إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلا إذا أتفق الطرفان أو أستقر العرف على غير ذلك ، ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الإتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
مادة (82) : لا تسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق ، أما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو أتفق على غير ذلك .
الفصل الثاني
آثار البيـــع
1- إلتزامات البائـع :
مادة (83) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه أنفسخ البيع وأسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
مادة (84) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف إصابة ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن .
مادة (85) : إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد إتفاق يقض بغير ذلك.
مادة (86) : إذا أتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
مادة (87) : إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
مادة (88) : إذا كان المبيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على إستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم ، فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه ، وإذا وفيت الأقساط جميعها ، فإن إنتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع .. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً.
مادة (89) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد ، فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم ألتزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
مادة (90) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، أعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار ، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد ، وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل ، فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
مادة (91) : إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الإختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له .. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف وهذا كله مالم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
مادة (92) : تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (93) : على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور إكتشافه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب ، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد ، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلاً ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه ، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، مالم يقبل البائع الإلتزام بالضمان لمدة أطول ، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
2- إلتزامات المشتــــري :
مادة (94) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفـاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت إستحقاق الثمن .
مادة (95) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب بإستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
مادة (96) : إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع ، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات.
مادة (97) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة (98) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية ، فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
مادة (99) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل ، مالم يتفق على غير ذلك ، ويحدد الإتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابـل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجـــل .
مادة (100) : إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ، وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن .
مادة (101) : نفقـات تسليم المبيع على المشتري ، مالم يوجـد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة (102) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد إنقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة ، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيــع .
الباب الثاني
بعض أنواع البيوع
الفصل الأول
بيع النائب لنفسه
مادة (103) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب إتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ، ولو بطريق المزاد العلني بما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ، مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلاء بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.
مادة (104) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواءً أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة (105) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه .
الفصل الثاني
البيوع الخاصـة
1- بيع المباني السكنية والتجارية :
مادة (106) : يجوز للتاجر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً أن يتولى إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع أن يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلى الملكية الشخصية للمباني .
مادة (107) : ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي.
مادة (108) : يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري.
مادة (109) : تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلى ذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
2- البيع بالتقسيــــــط :
مادة (110) : يجوز أن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون .. ويجري البيع بعد أن يقدم المشتري ضماناً بالأقساط طبقاً لإتفاق الطرفين.
مادة (111) : يجري البيع بالتقسيط بالأسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط إلى إعادة النظر في الأقساط المستحقة على المشتري.
مادة (112) : 1 - يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع إعتبار نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على إستيفاء الثمن كله.
2- فإذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الأقساط كان للبائع أن ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري ، ويحل ما يكون متبقياً من أقساط.
3- إذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري ، جاز للبائع أن يطلب فسخ العقد.
4- ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يستبقي جزءاً من الأقساط يوازي مقابل الإنتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون.
مادة (113) : 1 - لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلا بإذن مكتوب من البائع.
2 - فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع إذا أثبت هذا الأخير علم التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله.
3- البيع بطريق التصفية والمزاد :
مادة (114) : 1 - يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.
2 - لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.
مادة (115) : يلتزم المتجر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق على التصفية.
مادة (116) : 1- يجوز إجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك ، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع.
2- يجوز للمتجر أن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعـــــلان عنهما قبل المزاد :
أ- تصفية المتجر نهائياً كله أو أحد فروعه.
ب- تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلى ذلك.
3- يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني أن يطلب من الراغب في المزاد إيداع تأمين لا يزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة.
مادة (117) : في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلى مجموعات ، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل.
مادة (118) : يجوز أن يحدد الخبير المثمن قبل إجراء البيع - وبناءً على طلب البائع - ثمناً أدنى للمبيع يتخذ سعراً أساسياً لفتح المزايدة ، وفي كل حال ، يحدد الخبير المثمن ثمناً أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .
مادة (119) : 1- يسقط عرض المزايد بمجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه.
2- يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تأمين - لكل مزايد - أن يسحب عرضه مادام لم يتم انعقاد البيع.
3- يتم إنعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها.
4- إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى ، أنعقد البيع فوراً.
5- إذا أمتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة ، على أن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد.
مادة (120) : 1 - لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير على المزاد ورفع سعر البيع .
2- فإذا زايد مع ذلك البائع ، كان البيع قابلاً للإبطال بناءً على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع.
3- تسري في هذا الشأن أيضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن أية عقوبة مقررة للإحتيال.
الفصل الثالث
البيوع البحريـــة
1- الأحكام العامــــة :
مادة (121) :1 - في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.
2- في البيع (فاس) يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري لنقل المبيع.
3- في البيع (سيف) يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل ، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك إلى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.
4- في البيع (سي أنداف) يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.
مادة (122) : في جميع عمليات الإستيراد يلــزم أن يتم التأمين على البضاعة المشتراة لدى إحدى شركات التأمين في الجمهورية اليمنية.
مادة (123) : 1 - إذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع ، وجب على البائع أن يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الأضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق.
2- يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد.
3- يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للإزالة العلامات التالية :
أ- رقم العقــد .
ب- رقم الطــرد .
ج- المرسل إليــه .
د- الـوزن الإجمالي .
ه- حجم الطــرد .
4- يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (124) : 1 - إذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده على إذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع إذا طلبها المشتري .
2- يلتزم المشتري بأن يحصل بمصروفات من عنده على إذن الإستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للإستيراد .
مادة (125) : 1 - مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع.
2- كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب إستيراد المبيع.
3- أما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة إلى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ.
4- لا يجوز للبائع أن يطلب برفع الثمن ولا المشتري أن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة إليها.
مادة (126) : 1 - في البيع (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة ، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري ، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.
2- في البيع (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السف