الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hashem
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 3114
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/11/2015

جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Empty
مُساهمةموضوع: جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية)   جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية) Icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015 - 1:11

الجمهورية اليمنية

محكمة زبيد الابتدائية

باسم الشعب

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة: زبيد الابتدائية. في يوم الاحد23 من شهر/ربيع الثاني سنة 1435 هـ ( الموافق 23/2/2014م)

برئاسة السيد القاضي/هاشم محمد علي الفلاحي. قاضي محكمة زبيد.

وبحضور السيد/عبد الرزاق محسن حلبوب. عضو النيابة العامة.

وبحضور الاستاذ/ عبده علي محمد فداوي. أمين سر الجلسة.

أصدرنا الحكم رقم ( ) لسنة 1435هـ

في القضية:

الجزائية غير الجسيمة رقم(126)لسنة 1434 هـ

المرفوعة من: نيابة زبيد برقم (29) لسنة 2011م


ضد

المتهم/ م. ح.م ،40سنه ،عامل ،مدينة زبيد. 

بشأن واقعة:- مخالفة بناء.

أولاً : الوقائع والإجراءات

ا-قرار الاتهام والأدلة:
حيث ورد قرار الاتهام تتهم النيابة العامة المتهم المذكور أعلاه بانه بتاريخ 22/10/2011م وبدائرة اختصاص نيابة ومحكمة زبيد:ارتكب مخالفة بان قام بالبناء في الشارع والحق الاضرار به،وعلى النحو المبين في الأوراق. الأمر المعاقب عليه طبقاً للمواد(77)من القانون رقم 19/2002م بشأن البناء،والمادة( 17)من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23/94م بشأن لائحة مخالفات التخطيط واعمال البناء والعقوبة المقرره عليها.لذلك وعملاً بالمادة (221) من قانون أ.ج تقدم النيابة العامة المتهم المذكور امام المحكمة لمحاكمته، وتطلب الحكم
عليه بالعقوبة المقررة قانونا ً. وقد استندت النيابة العامة في إثبات التهمة قبل المتهم من خلال الآتي:-
أولاً: محضر ضبط مخالفة: 1-محضر ضبط المخالفة الذي اجري بمعرفة مهندس مكتب الاشغال بتاريخ 23/10/2011م المثبت فيه قيام المتهم/............... بالبناء في شارع وأُشعر المتهم بايقاف البناء وإزالة المخالفة.2-محضر ضبط مخالفة الذي اجري بمعرفة/مدير عام مكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخيه بزبيد بتاريخ 24/10/2011م المثبت فيه قيام المتهم ببناء غرفه في الشارع.ثانياً:رسم موقع المخالفة: المخطط الكاروكي لموقع المخالفة المرتكبه من المتهم والذي يبين من خلاله خروجه بالبناء في الشارع العام ويظهر البناء بارزاً في الشارع.
ب-إجراءات المحاكمة :
وفي يوم السبت 27 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 9/3/2013م عقدت المحكمة أولى جلساتها العلنيةعلى النحو الثابت بملف القضية........الخ 
وفي جلسة الاحد23 من شهر/ربيع الثاني سنة 1435 هـ ( الموافق 23/2/2014م) كان النطق به في الجلسة من واقع مسودته المكونه من اربع صفحات المرفقة بملف القضية والذي قضى بالآتي:
ثانياً: الحيثيات والأسباب 

من حيث إن النيابة العامة أحالت المتهم/م.ح.ح ي بتهمة المخالفة ،وذلك بأن قام بالبناء في الشارع وألحق الأضرار به بالمخالفة لأحكام المادة(77)من قانون البناء ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن النيابة العامة ركنت لإقامة الدعوى الجنائية-حسبماورد في قائمة الأدلة- إلى محضر ضبط المخالفة المؤرخ 23/10/2011م الذي أجري عن طريق مكتب الأشغال العامة فرع زبيد،ومحضر ضبط المخالفة الذي أجري بمعرفة مدير عام مكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بتاريخ 24/10/2011م، إضافة إلى المخطط الكاروكي لموقع المخالفة الذي يبين خروج المخالف على الشارع العام.
ومن حيث إن المتهم حضر أمام المحكمة ،وقدم دفعاً ببطلان قرار الاتهام والدعوى الجنائية مستنداً للأسباب: أولاً: أن محضر الضبط المرفق بملف القضية جاء مؤرخاً 26/10/2011م من مكتب الأشغال العامة بدون رقم، ولم يبين رقم الشارع مخالفاً بذلك نص المادة (75) من قانون البناء. ثانياً: جاء المخطط الكاروكي من قبل مدعي الضرر/عمر أحمدعقيلي وفقاً لما هو واضح بخطه وتوقيعه بالمخالفة لأحكام المادة(130) إجراءات جزائية والمادة (75) قانون البناء والتي تؤكد بأن المحاضر والمخططات يقوم بها المختصون في مكتب الأشغال العامة ،وهو مالم يقم به المختصون في هذا المخطط.ثالثاً:وعلى سبيل الاحتياط : لايوجد شارع عام كما جاء في قرار الاتهام ، وإنما هي ساحة وقف كانت مؤجرة على المدعو/..........،وتمَّ التنازل له بموجب التنازل المحرر المؤرخ 11/6/2006م ،والمودع أصله لدى إدارة أوقاف زبيد،ويؤيد ذلك التقرير الذي استصدرناه من مكتب الأشغال العامة الذي أكد عدم وجود مخالفة بأن الشارع هو مدخل مبيناً عرضه على النحو المبين في المستند السادس ،وكذلك الخريطه التفصيليه لمدينة زبيد التاريخيه التي يتضح منها خلو وجود شارع تأريخي لمدينة زبيد ويوضح موقع مسجد الفاتنيه ومايحد المسجدمن ساحات وشوارع كما هو مبين في المستند السابع إلى العاشر .... وماتقدم يؤكد بطلان الإتهام وإجراءات رفع الدعوى الجنائية ، وطلب في نهاية دفعه الحكم ببراءته عمّا نسب إليه في قرار الإتهام،وبطلان الدعوى الجزائية ،والحكم له بالمصاريف القضائية ممن كان سبباً في ذلك وهو المدعي مدنياً.وأرفق المتهم برده حافظة طُويت بمستندات تسعة بيّنَ وجه الإستدلال في كل مستند نحيلها إلى محصل الحكم منعاً للإضطلاع في التكرار.
ومن حيث إن المدعي مدنياً/ع. م .أ انضمَّ إلى الدعوى الجنائية ،وطلب التعويض من المتهم عما أصابه من ضرر عن المخالفة مستدلاً في دعواه على أدلة النيابة العامة وعلى النحو المبيَّن في محصل الحكم.
ومن حيث إن نصّ المادة(75) من قانون البناء تنص على أن(يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على قائمة مقترحة من الوزير المختص صفة ماموري الضبط القضائي ويكون لهم بهذه الصفة حق دخول مواقع الاعمال المرخص بها وغير المرخص بها لاثبات ما يقع بها من مخالفات والتحفظ على الادوات والمهمات الموجودة في موقع البناء وتحرير محضر يتضمن المخالفة مع البيانات الاساسية التي توضح تلك المخالفة ويرسل المحضر الى النيابة المختصة فور الانتهاء منه ، كما يكون لهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الاعمال وفقا للرسومات والمواصفات الفنية واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ) ،وتنص المادة( 130) إجراءات جزائية على أن (ينتقل المحقق الى محل الحادث او الى اي مكان لمعاينته كلما راي ذلك مفيدا للتحقيق لاثبات حالة الاماكن والاشياء والاشخاص ووجود الجريمة ماديا واثارها وكل ما يلزم اثبات حالته وله استدعاء الخبراء لاجراء المعاينة ويحرر محضرا بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقا للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم .) .
ومن حيث إنَّ المشرع قرربطلان كل إجراء جاء مخالفا لاحكام هذا القانون اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الاجراء الذي خولف أو أغفل جوهريا أوإذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية او بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم في الدعوى او بعلانية الجلسات او تسبيب الاحكام او حرية الدفاع او علانية النطق بالاحكام او اجراءات الطعن او العيب الاجرائي الجوهري المهدر لاي حق من حقوق المتقاضين فيها او غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الاطراف في اية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.وفقاًلأحكام المادتين(397،396)إجراءات جزائية.
ومن حيث إن محضر الضبط المحرربتاريخ 26/11/2011م جاء فيهSad اسكتش يوضح المخالفة في تمام الساعة -بدون ذكر -،يومنا هذا الأحد الموافق 23/10/2011م تم ضبط مخالفة بناء للمدعو/محمد حسين عبد الغني عمره سنة تقريباً ،والذي يعمل - بدون ذكر- ،ويقيم حارة العلي ،والمخالفة تقع في شارع- بدون ذكر وإنما وجد في الفراغ خط مستقيم على التنقيط-،ورقم- بدون ذكر مثل الفراغ السابق-،وحدّه الجوار -بدون ذكر-،وقد تم إشعاره بإيقاف البناء وإزالة المخالفة والحضور إلى مكتب الأشغال اليوم 23/10 ولكن لم يحضر ، وعقب ذلك توقيع تحت عنوان مهندس المكتب -لم يذكر الأسم -ورسمته وا لإحالة من مدير مكتب الأشغال إلى مدير المديرية ،وتوقيع تحت عنوان مدير مكتب الأشغال العامة والطرق - بدون بصمة ختم المكتب- ،ومابعده إحالة إلى وكيل نيابة زبيد من السيد مدير المديرية ،وعليه بصمة ختم المديرية بتاريخ 26/10/2011م) ،ولم يرفق به المخطط الصادر من مكتب الأشغال الذي يبين نوع المخالفة للمخطط،و لم يكن ممهوراً ببصمة الختم التابع لمكتب الأشغال العامة،أو بصمة ختم الأرشيف للمكتب الذي يدون فيه قيدالمحاضر والصادر والواردللمكتب كما هو الحال بالمستند رقم (2)والمقدم والذي لوحظ عليه بصمة ختم الأرشفة دون ختم المكتب. 
ومن حيث إن محضر ضبط المخالفة الصادر من قبل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية المؤرخ 24/10/2011م –حسب الادعاء- والمرفق بملف القضية جاء مضمونه مذكرة صادره من مدير عام الهيئة للسيد وكيل النيابة بشأن المخالفة المذكوره يطالب بها بأمر مكتب الأشغال العامة بإيقاف البناءمن قبل المتهم، ولم يكن ممهوراً ببصمة ختم الهيئة ،ولم يرفق به محضر الضبط ونوع المخالفة ولم يكن ممهوراً ببصمة ختم الهيئة ، وفقاً لأحكام المادة( ) من قانون المخالفات العامة .
ومن حيث إن الرسم الكاروكي المقدم من مدعي الضرر والمرفق من قبل النيابة جاء ممهوراً ببصمة ختم الأرشيف التابع لمكتب الأشغال العامة دون بصمة ختم مكتب الأشغال ،فلم يقم به موظف مختص ،ولم يصدر بالطرق القانونية من قبل المختصين وفقاً لأحكام المادة(75) من قانون البناء ،ومن ثَمَّ لا يكون محضراً رسمياً. 
ومن حيث إن مناط رسمية المحضر فى معنى المادة ( 100و 103 )من قانون الإثبات أن يكون محررهما موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ؛ اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها.
ومن حيث إنَّ من المقرر- قانوناً و فقهاً وقضاءً - أن كل قاعدة نصَّ عليها الدستور أو القانون تتضمن كفالة الحقوق والحريات للأفراد أو تتضمن حسن سير العدالة بصرف النظر عن مصالح الأطراف ،ومن بينها التزام مأموري الضبط القضائي بصحيح نص المادة (75)من قانون البناء،والمادة (130)إجراءات جزائية ، وكان المتهم -صاحب المصلحة - تمسك ببطلان محضر الضبط ومذكرة الهيئة والرسم الكاروكي ،وكان محضر الضبط جاءخلواً من البيانات الجوهرية لموقع المخالفة والشارع ،فضلاً عن خلوه من بصمة ختم الجهة المختصّة لإضفاء الرسمية عليه ،وكان محضر الهيئة لايعدو أن يكون مذكرة ساقها رئيسها للسيد وكيل النيابة خالية من بصمة الختم ،ولم يصدر الرسم الكاروكي رسمياً من المختصّ ،وكان الدفع مناطه متعلقاً بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاًُ ؛مما يتعين القضاءببطلانها.
ومن حيث إنَّ الادعاء قد ركن على هذا الدليل في إجراء التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضدَّ المتهم ،وكان قضاء هذه المحكمة انتهى إلى بطلانه،وكان من المقرر- كقاعدة عامة- مابني على باطل فهو باطل ،مما يتوجب التقرير ببطلان التحقيقات وما بني عليها من إجراءات ،وترتيباً على ماتقدم بطلان الدعوى الجنائية برمتها. 
ومن حيث إن المحكمة إذ تقف هنا على المثالب التي أدت إلى بطلان المستندات المقدمة من قبل النيابة العامة كأدلة في الدعوى ، فإنها تهيب بكل من مدير مكتب الأشغال العامة وموظفيه في مديرية زبيد،ومدير الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمديرية زبيد بالإلتزام بصحيح القانون ولوائحه التنفيذية بشأن ضبط المخالفات وإشعارهم وإرفاق المخططات والتصاميم التي تبين نوع المخالفة،والحرص في اصدار المذكرات والمخاطبات ووضع ختم المكتب التابع للوزارة وقيدها بالسجلات والأرشفة لامجرد ارضاء الرغبات كما هو الحال بالنسبة للقبائل والمشايخ ، فما لاحظته المحكمة يعد قدحاً في حق موظف ينتسب إلى الدولة،وإن تعجب مما تقدم ، فعجبٌ للنيابة العامة من إحالة المتهم بناء على مثل هذه الأدلة التي كان يجب على العضو المحقق التأكد من رسمية المحضر والمخططات.
ومن حيث الدعوى المدنية التبعية المقدمة من قبل/..............،بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من المخالفة، فبما أن المحكمة انتهت إلى بطلان أدلة النيابة العامة وسائر إجراءات التحقيق التي بنيت عليه ، ومن ثمَّ فلا مقام لمدعي الضرر في هذه الدعوى ،بيد أن له الإلتجاء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر وفقاً لنظرية التعسف في استعمال الحق أو نظرية الضرر إن عنى له ذلك.
ثالثاً: المنطوق 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم حكمت المحكمة :- أولاً: بقبول الدفع المقدم من المتهم/م.ح .م. لما عللناه.ثانياً:وببطلان الدعوى الجنائية رقم (126) لسنة 1434هـ لقيامها على أدلة باطلة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً جلسة الاحد 23ربيع الثاني1435هـ الموافق 23/2/2014م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنائي (بطلان محاضر ضبط مأمري الضبط وبطلان الدعوى الجنائية)
» برنامج الموسوعة الجنائية
» جنائي براءة(تزوير محرر عرفي واستعماله)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأحكام والسوابق القضائية :: أحكام وسوابق قضائية يمنية-
انتقل الى: