الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» متجر البندري للدعاية والإعلان
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالأحد 10 نوفمبر 2024 - 17:14 من طرف حريتى

» سيرفر سكر توب لبيع المتابعين في جميع منصات التواصل الاجتماعي
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالسبت 9 نوفمبر 2024 - 0:44 من طرف حريتى

» المحامية رباب المعبي تتسلم شهادة تقدير من إدارة الملكية الفكرية بجامعة أم القرى
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالخميس 24 أكتوبر 2024 - 12:57 من طرف حريتى

» اشتراك شاهدVIP ملف (شهر)
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 14:36 من طرف حريتى

» لدي معاملة في إحـدى المحاكم كيف أستطيع متابعتها؟
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالإثنين 21 أكتوبر 2024 - 12:16 من طرف حريتى

» اشتراكات كانفا برو مدى الحياة - خصم 50%
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالسبت 5 أكتوبر 2024 - 18:45 من طرف حريتى

» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالمؤسس
المدير
المدير
المديرالمؤسس


الجنس : ذكر الميزان عدد المساهمات : 207
نقاط : 5563
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 52
الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Empty
مُساهمةموضوع: قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972   قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 Icon_minitimeالخميس 3 نوفمبر 2011 - 3:48








قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972







المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الفصل الاول
في تأليف النقابة واهدافها
المادة (2)
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.



المادة (3)
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.


المادة (4)
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).


المادة (5)
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:
1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.
2- تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية.
3- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4- أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب-تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا و لا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى.
جـ -تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.
5- توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة 6
المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:
1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:-
أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.
ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.
ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة.
2- تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك.
3- تقديم الاستشارات القانونية.



الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة

المادة (7)
يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.


المادة (Cool
1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشرة سنوات .
ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
د- مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.
هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لاسباب ماسه بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفرهذا الشرط في طالب التسجيل.
و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذ لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة الجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح-أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات.
2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا لممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.
المادة (9)
1- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من ( ب-و ) من المادة السابقة.
2- للمحامي المتدرب ( تحت التدريب ) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل.


المادة (10)
للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل.


تفسير
الفصل الرابع
الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة (11)
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب-الوزارة.
ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات اوالمؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.
هـ-منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2- لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.


تعديل مبادئ تفسير
المادة (12)
1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2- اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه ، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد ، اما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الاقل فيشترط لاعادة تسجيله
ان يدفع نصف رسم التسجيل.


مبادئ تفسير
المادة 13
1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث
سنوات تلي تركه الوزارة.
2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة
سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسة او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اى قضية متفرعة او ناشئة عنها.
5- لا يجوز لمن اعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفا او حكما او فيصلا او خبيرا ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.


تعديل مبادئ
الفصل الخامس
الانتساب الى النقابة

المادة (14)
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:-
1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22 من هذا القانون.
3- سجل المحامين المتدربين.



المادة (15)
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.


مبادئ
المادة (16)
لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.


مبادئ
المادة (17)
1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (Cool والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
2- تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.


المادة (18)
ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (Cool لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه ، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.



الفصل السادس
سجل المحامين

المادة (19)
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.



المادة (20)
ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.


مبادئ
المادة (21)
1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون
تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية.
2- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.


مبادئ
المادة (22)
اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف
رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه.



المادة (23)
على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدلية وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها ).


مبادئ
المادة (24)
كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.



الفصل السابع
في التدريب

المادة (25)
1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود (أ-و ) من الفقرة (1) من المادة (Cool من هذا القانون ، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة
النقابة.
2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الاستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه.
3- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.
4- اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.
5- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط
وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.


تعديل مبادئ
المادة (26)
يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه.



المادة 27
1- مع مراعاة احكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق ، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراة في احدى مواد القوانين.

2- تعتبر مدة التدريب على المهنة جزءا من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد ، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.


تعديل تفسير
المادة 28
1- يعفى من التدريب على المهنة كليا:
أ- من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.
ب- من اشغل منصبا قضائيا او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
2- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة:
أ- من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية او مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ب-الموظف المعين للقيام بالاعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة ان يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ج- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.


المادة (29)
1- على المتدرب ان يلتحق بمكتب احد الاساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم استاذاً مدة خمس سنوات على الاقل او شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.
2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.



المادة (30)
1- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
2- يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً.



المادة (31)
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه:-
1- امام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من مدة التدريب.
2- امام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.



المادة (32)
للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والادارية وله ان يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.



المادة (33)
لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة ( المتدرب ) كما لا يحق له ان يتخذ مكتباً اويعلن عن اسمه بلوحة والا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.



المادة (34)
1- يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-
أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او:
ب-اذا لم يتم شرائط التدرب.
2- يتوجب لصدور قرار الشطب ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر الى الالتزام بما نصت عليه احكام هذه المادة بوقت مناسب.
3- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
4- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا.



المادة 35:-
1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقا بشهادة من استاذه باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.
3- لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه ، او تمديد التدريب
لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب ، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقلة الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه.


المادة (36)
يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.



المادة (37)
يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.



الفصل الثامن
حقوق المحامين

المادة 38
1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون.
2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
3- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.
4- كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.


تعديل مبادئ تفسير
المادة (39)
للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.



المادة (40)
1- يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التأديبية وفق احكام هذا القانون.
2- يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا
يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
3- لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة.
4-على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.
5- في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
6- يعاقب من يعتدى على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدى على قاض اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديته لها.



المادة 41-
1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:
أ- محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب-المحامون المزاولون او السابقون او القضاة العاملون او السابقون او الاشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.
2- في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم باية دعاوى او لوائح او طعون. امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتى استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت
موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام.
3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.


المادة (42)
لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة او أي مرجع رسمي عقد او نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار الا اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.



المادة (43)
1- على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة ، وعلى كل شركة مساهمة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلا او مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2- يمتنع على المحامي ان يكون مستشارا او وكيلا عاما لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة ، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
3- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، او من تاريخ تأسيسها او تسجيلها فيترتب
عليها دفع مبلغ دينارين الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
4-على المحامي ان يشعر النقابة خطيا باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
تعيينه ، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.


المادة (44)
1- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكيله على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
2- للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز
عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.



المادة (45)
للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.


المادة (46)
1- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.
2- اذا لم تحدداتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.
3- اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.
4- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 500 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.


المادة (47)
اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.


المادة (48)
1- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.
2- للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب ، كما يفصل مجلس النقابة ، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.


المادة (49)
في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.


المادة (50)
1- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.
2- عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال
للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب.
3- يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.



المادة (51)
1- لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.
2- للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس الاجراء باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.



المادة (52)
1- تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
2- يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في اية قضية مقدمة او محالة لاي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.
3- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء.
4- يعفى المستأنف من كل رسوم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع.
5- على رئيس محكمة الاستئناف ، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستأنف ، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.


الفصل التاسع
واجبات المحامي

المادة (53)
1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.
3- يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ، ويجب اشعار النقابة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار
النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد ، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:
أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الاخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح.
ب- ان لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.
جـ- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلا او مستشارا لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.


المادة (54)
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.



المادة (55)
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.


المادة (56)
على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.


المادة (57)
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.


المادة (58)
على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.



المادة (59)
على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.



المادة (60)
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-
1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3- ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4- ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5- ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته.



المادة (61)
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:
1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية.
3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعه عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.


المادة (62)
على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.


الفصل العاشر
السلطة التأديبية

المادة 63:-
1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة
او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه
ب- التوبيخ
جـ- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د- الشطب النهائي من سجل المحامين.
2- تسرى احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.


المادة (64)
1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة.
2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد ، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.



المادة 65:-
يتألف مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء من المحامين الاساتذة المزاولين ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى من بينهم رئيسا ويجوز لمجلس النقابة تعيين اكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب ، وتعيين عدد اخر من الاعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.


المادة (66)
يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقا لاصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.


المادة 67:
اذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب او فقد شرطا او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، او تعذر اشتراكه في اعمال المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه ، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط.



المادة (68)
أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-
1- بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام.
2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.
3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
ب-تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي
للتحقيق.
ج-يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.



المادة (69)
ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.


المادة (70)
1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور
ويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
2- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.
3- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك اسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.



المادة (71)
1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.
2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.


المادة (72)
1- بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق ، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة ، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.
2- على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى ، اما ببراءة المحامي المشتكى عليه واما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
3- للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.
4- لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.
5- تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.


المادة (73)
1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.
2- لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة نتيجة جرم اخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بادانة المحامي كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس التأديب وفاقا للمادة (65) من هذا القانون ، ويجوز
للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة ، ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون.


المادة (74)
تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.



المادة (75)
كل من يتقيد بالاحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار وفي حالة التكرر تضاعف العقوبة.



الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة

المادة (76)
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:
1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.



المادة (77)
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:
1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
3- النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.



المادة (78)
بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:
1- النظام الداخلي للنقابة.
2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة.
4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل.
5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

المادة (79)
تجتمع الهيـأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).



المادة (80)
تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.



المادة (81)
على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب ان
ترفق الدعوة بجدول الاعمال.



المادة (82)
اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.



المادة (83)
1- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة. الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.
2- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.



المادة 84
أ- يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجرى بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية.
ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.
جـ- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.


المادة (85)
يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-
1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.
2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة0
3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4- ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي.
5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.



الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة

المادة (86)
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.


المادة (87)
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.



المادة (88)
ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر ، وأميناً للصندوق واعضاء المجلس التاديبي واللجان التي يرى انها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsiddiqlaw.yoo7.com
 
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأنظمة والقوانين والتشريعات :: القوانين العربية :: قوانين أردنية-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: