ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6
قضية رقم109 لسنة27 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007م، الموافق24 جمادى الأولى سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
1 - السيد / اسحق أيوب شحاته بصفته ولياً طبيعياً على ابنته ميريام
2 – السيدة / إيفلين ناصف جرجس بصفتها مديرة مدرسة راهبات ماريا أوزيليا
3 – السيد / أحمد جمال موسى الغزاوى بصفته صاحب مدرسة الرائد
4 – السيدة/ ماجدة محمد على الفخرانى بصفتها صاحبة مدرسة القائد
5 – السيد / مجدى أمين يوسف بصفته صاحب مدرسة الكرنك بى كرنك
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / نقيب المهن التعليمية
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص البندين (7) ، (
من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 345 لسنة 2004 أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامه برد المبالغ المسددة منهم لصالح نقابة المهن التعليمية عملاً بنص البندين (7) و (
من (د) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية النصين آنفى البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى، على سند من انتفاء مصلحة المدعين فى الطعن على الفقرتين سالفى الذكر، إذ أن الملزم بأداء هذه الضريبة هم أصحاب المدارس الخاصة، ولا يغير من ذلك قيام الأخيرين بنقل عبء الضريبة إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم، لأن الضرر هنا يتصل بالتطبيق الخاطئ للنص.
وحيث إن هذا الدفع فى محله بالنسبة للمدعى الأول دون باقى المدعين، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطاب فى الفقرتين المطعون عليهما موجه إلى مدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، حيث جعل النص هذه المدارس هى الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التى فرضها، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيهما من جملة ما تحصل عليه من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس، وبالتالى فلايكون للمدعى الأول مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه لكونه غير مخاطب بالنصين المطعون فيهما فى دعواه الدستورية، إذ أقام الدعوى الماثلة بصفته ولياً طبيعياً على ابنته التلميذة بإحدى مدارس التعليم الخاص، وتضحى بذلك الدعوى المقامة منه غير مقبولة، أما باقى المدعين وقد أقاموا الدعوى الدستورية بصفتهم أصحاب مدارس خاصة، فإن الدفع يكون خليقاً بالرفض بالنسبة لهم.
وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن " تتكون موارد النقابة من:
( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة، وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
( ب ) الاشتراكات السنوية الواردة فى المادة (13)، ومن كل اشتراك يخصص: سبعون قرشاً للنقابة العامة والمجلة، ثلاثون قرشاً للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية، أربعون قرشاً للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة، والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
( ج ) …………
( د ) الأنصبة والرسوم الآتية :
1- ………............. 2- ………....... 3- .........................
7- جنيهان سنوياً عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8- 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال."
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعين- بصفتهم أصحاب مدارس لغات خاصة – إلزام المدعى عليه الأخير، برد المبالغ المسددة منهم لصالح نقابة المهن التعليمية عملاً بنص الفقرتين (7) و (
من المادة (58) من القانون المشار إليه آنفاً، فإن الفصل فى الدعوى الدستورية يكون كافلاً لمصلحة المدعين، ولازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية.
وحيث إن المدعين – ينعون على النصين الطعينين، أنهما فرضا ضريبة لصالح نقابة معينة – هى نقابة المهن التعليمية- دون أن تكون الأغراض التى تقوم عليها تلك النقابة وثيقة الصلة بمصالح المواطنين فى مجموعهم، كما أن حصيلة تلك الضريبة لا تدخل خزانة الدولة، ومن جهة أخرى فإن إلزام مدارس اللغات الخاصة بأداء مبالغ تزيد عما تلتزم بأدائه مدارس التعليم العام والخاص والفنى، يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، باعتبار أن التمييز بين هاتين الفئتين لايقوم على أسس موضوعية، بل يعد تمييزاً منهياً عنه بحكم الدستور، كما أن النصين الطعينين، إنما ينتهكان مبدأى التضامن الاجتماعى والحق فى التعليم، الأمر الذى يرونه مخالفاً أحكام المواد (7) و (18) و (40) و (61 ) و(115) و(116) و(119) و (120) من الدستور.
وحيث إن النعى فى شقه الأول مردود فى مجمله، ذلك أن الدستور نص فى المادة (18) على أن يكون التعليم حقاً، وإلزامياً فى المرحلة الابتدائية، مع جواز مد هذا الإلزام إلى مراحل أخرى تتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها ليكون قوامها جميعاً بنياناً صلباً متماسكاً، نفاذاً إلى آفاق العلوم واقتحاماً لدروبها وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته، وبوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحى التقدم ومناحى القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالاً عليها وتزوداً بها، وبالمعايير التى التزمتها الأمم المتحضرة تأميناً لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التى تكفل للوطن والمواطن آمالاً لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيماناً بغد أفضل، قوة وبأسا، وحقاً وعدلاً وواقعاً ومصيراً.
وحيث إن التعليم – على ضوء ما تقدم – كان ولا زال من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها، وكان على الدولة بالتالى أن تهيمن على عناصر التعليم الرئيسية وأن توليها رعايتها، وأن توفر لدور التعليم والقائمين عليها – بقدر- طاقتها، شرايين الحياة الجوهرية التى لا تقوم إلا بها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، قد نص فى مادته الأولى على إنشاء نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتعمل النقابة – على ما ورد بالمادة الثانية من القانون – على الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، والعمل على نشر الثقافة والتعليم ورفع مستوى المهنة التعليمية، وبصفة خاصة المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم، وتقديم الخدمات لأعضائها، خاصة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكفالة الرعاية الصحية لهم، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن ثم فإن ما ورد بنص البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون، من فرض رسوم على كافة المدارس وأيلولتها إلى النقابة -لتشكل مع غيرها من الموارد- الأموال التى تقدم بها النقابة خدماتها لأعضائها، تمكيناً لها من الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها حيال هؤلاء الأعضاء لتمكينهم من القيام بأعباء رسالتهم ومنهم المعلم عماد العملية التعليمية إذ يرتبط قيام هذه المهنة وتطويرها بالحق فى التعليم الذى كفله الدستور باعتباره طريقاً نحو تقدم المجتمع وازدهاره، تنعكس آثاره على كافة فئات المجتمع، ومن ثم فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المهن التعليمية القائمة على شئون مهنة التعليم والمشتغلين بها، عن طريق فرض رسوم غير مبالغ فيها بالنص الطعين، فإنه لايكون قد خالف أحكام المواد (18) و (61) و (116) و (119) و (120) من الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق بمنعى المدعين على عجز البند (7) والبند (
من (د) – من المادة (58) من إخلال بالحق فى التعليم فضلاً عن الإخلال بمبدأى التضامن الاجتماعى والمساواة، فهو نعى صحيح، ذلك أن الحق فى التعليم – على ما سبق إيضاحه- مؤداه أن التعليم حق يجب أن تمتد إليه الحماية التى كفلها الدستور، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه، وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها، التدابير التى يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع بين مدارس التعليم العام وغيرها من مدارس التعليم الخاص بمصروفات، كما أن الحماية التى يكفلها الدستور للحق فى التعليم – بكل العناصر التى يشتمل عليها – إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها.
وحيث إن الأسس السالف بيانها، هى التى تبنتها المواثيق الدولية، فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يؤكد فى ديباجته، أن الحقوق المنصوص عليها فيه، مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان، وبقيمة كل فرد وكرامته، وضرورة أن يعامل مع غيره وفقاً لمقاييس تتكافأ مضموناتها، وكان من بين هذه الحقوق، تلك المنصوص عليها فى المادة (26) من ذلك الإعلان فى شأن التعليم، والتى جاء حكمها صريحاً فى أن لكل إنسان حقاً فيه، ويجب أن يقدم مجاناً على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائى إلزامياً، فإذا كان التعليم فنياً أو مهنياً، وجب أن يكون متاحاً بوجه عام، ولايتاح التعليم إلا على أساس من الجدارة والاستحقاق، كذلك يبين من الاتفاقية التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والشئون العلمية والثقافية فى 14 ديسمبر فى شأن مناهضة التمييز فى مجال التعليم، إن هذا التمييز، يمثل انتهاكاً للحقوق التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن التمييز وفقاً لحكم هذه الاتفاقية، يعنى كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد أو تفضيل يستند إلى لون الأشخاص أو جنسهم أو لغتهم أو عقائدهم أو آرائهم أو أصلهم الوطنى أو الاجتماعى، أو حالتهم الاقتصادية، وهو ذات ما تردد فى الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
لما كان ما تقدم، وكانت الدساتير المصرية جميعها بدءاً من دستور سنة 1923 وانتهاء بالدستور القائم، ترد المواطنين جميعاً إلى قاعدة موحدة حاصلها مساواتهم أمام القانون، ولئن نص الدستور فى المادة (40) على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال معينة هى تلك التى يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو ***** أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً، مرده أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية، ولايدل البتة على انحساره فيها، وآية ذلك أن من صور التمييز التى أغفلتها المادة (40) من الدستور ما لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً، كالتمييز بين المواطنين فى نطاق حقوقهم وحرياتهم لاعتبار مرده إلى المولد أو الثروة أو المركز الاجتماعى أو انتمائهم الطبقى أو ميولهم الحزبية وآرائهم، كذلك فإن الأصل فى كل تنظيم تشريعى أن يكون منطوياً على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض، أو المزايا أو الحقوق التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية – التى نظم بها المشرع موضوعاً محدداً – عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التى توخاها بالوسائل إليها، منطقياً وليس واهياً أو واهناً بما يخل بالأسس الموضوعية التى يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً.
كذلك فإن صور التمييز التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان حق التعليم يعنى ابتداء حق الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية التى تنظم القبول بها، وكان الانتفاع بالخدمات التى تؤديها نقابة المهن التعليمية هو حق لأعضائها جميعاً، فقد تعين أن تتكافأ التزاماتهم المالية فى مجال الانتفاع بها، لما كان ذلك وكان النصان المطعون عليهما، يفترضان أن القائمين على التعليم الخاص غير المجان بما يحصلونه من الملتحقين به، يملكون من مصادر الثروة ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل ، إسهاماً من جانبهم بنصيب أكبر فى تمويل نفقات هذه الخدمات، وهو ما يعد إخلالا بالتضامن الاجتماعى وبالحق فى التعليم، يؤيد ذلك – وبوجه خاص – أمران :
أولهما : أن ما نص عليه الدستور فى المادة (7) من قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيراً.
ثانيهما: أن افتراض ملاءة القائمين على التعليم الخاص – حتى إن صح وإلزامهم بأعباء مالية تزيد على غيرهم من نظرائهم، لا يعدو أن يكون تمييزاً على أساس من الثروة فى مجال مباشرتهم للحقوق الأساسية التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً على سواء، لينحل تمييزاً منهياً عنه دستورياً بما يوقعهما فى حمأة المخالفة الدستورية، لمخالفة المواد (7) و (18) و (40) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما
نص عليه البند (
من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
7
قضية رقم85 لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الوحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيدة / زينب محمود محمد سيد أحمد
ضد
1 السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
2 السيد مدير مديرية الشباب بالإسكندرية
3 السيد رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مايو سنة 2006 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلسة 23/2/2006 أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ... ثانياً : بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند 4 من المادة (38) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشيحها لعضوية مجلس نادى سموحة الرياضى ، وما يترتب على ذلك من آثار ؛ وذلك على سند من أنها عضو عامل بهذا النادى ومسددة لاشتراكاته ؛ وكان النادى قد أعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2006 2010 فى الفترة من 17/1 حتى 23/1/2006 ؛ فتقدمت بطلب ترشيحها وقرينه الأوراق المطلوبة ؛ فتم رفضه على سند من أنها لا تحمل مؤهلاً عالياً .
وحيث إن المادة (38) فقرة رابعة من قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية تنص على أن :
" شروط الترشيح لمجلس الإدارة :
يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير أو مدير النادى مرفقاً به استمارة بيانات مستوفاة .............. ويتوافر فى المرشح الشروط التالية :
1 ...................... 2 ................... 3 ....................
4 أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة وكذلك بالنسبة للمرشح للعضوية فى الأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ألفى عضو ......... "
وحيث إن نطاق الدعوى فى ضوء مصلحة رافعتها ينحصر فى الشطر الأخير من نص البند (4) من المادة (38) من القرار الوزارى سالف الذكر دون باقى النص الذى يشترط فى المرشح الحصول على مؤهل متوسط على الأقل للعضوية بالنسبة للأندية التى يقل أعضاؤها عن ألفين .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين مخالفته لنص المادة 40 من الدستور التى جعلت المواطنين لدى الدستور متساوين فى حقوقهم وواجباتهم العامة دون تمييز .
وحيث إن المادة الأولى من الدستور المعدلة بعد أن وافق مجلس الشعب على التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 ونشر بالوقائع المصرية فى 28/3/2007 تنص فى مستهلها على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنة " . وتنص المادة (3) منه على أن " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات " . وتنص المادة السابعة على أن " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . كما تنص المادة (40) على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وحيث إن قيام المجتمع على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعى يعنى أن الجماعة فى إيمانها بالانتماء إلى وطن واحد واندماجها فى بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضاً ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض ؛ فلا يتميز مواطن على أخر,إلا بقدر ما تسمح به مواهبه وقدراته , وجهده المبذول فى خدمة مجتمعه ولئن نص الدستور فى المادة 40 منه على حظر التمييز فى أحوال معينة هى المنصوص عليها فى متن هذا النص ؛ إلا أن هذا الحظر لا يدل البتة على الحصر ؛ وآية ذلك أن من صور التمييز التى غفل عنها النص رغم أنها لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً ؛ كالتمييز الذى يرتد إلى الجاه أو إلى الثروة أو الانتماء الطبقى أو الميل السياسى أو الحزبى ؛ وبالجملة فإن قوام التمييز التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون ؛ كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون .
لما كان ما تقدم ؛ وكان توكيد السيادة للشعب هو جوهر الديمقراطية ؛ وأن الحق فى الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة التى كفلها الدستور وضمن ممارستها ؛ وجعلها واجباً وطنياً يتعين القيام به ؛ وأن هذين الحقين متكاملان لا ينفصلان ، ومن غير المفهوم أن يطلق المشرع حق الاقتراع للمواطنين المؤهلين لمباشرة حقوقهم ؛ وأن يتخذ موقفاً معاكساً تماماً من ترشيحهم لعضوية مجالس إدارة الأندية ، متى كان ذلك كله ؛ وكان النص الطعين باشتراطه فى المرشح لعضوية مجلس إدارة النادى الذى يضم فى عضويته ألفى عضو يكون حاصلا على مؤهل عالى ، دون النادى الذى يضم أقل من هذا النصاب قد فرق بين أعضاء أندية قد تكون متجاورة وهو ما يقوض حيوية الهيئة التى ينتمون إليها فضلاً عن الوطن الكبير ذلك أن المستبعدين سوف تملأ حقوقهم مرارة الازدراء ، وربما يحسون الدونية رغم طاقات هائلة يستطيعون تقديمها لجمعهم هذا الصغير بما ينعكس على المجتمع فى مجموعه بالحق والخير والجمال ؛ الأمر الذى يكون معه النص الطعين قد خالف نصوص المواد 1 و3 و7 و40 من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8
قضية رقم68 لسنة25 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 25 قضائية "دستورية"" المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقرارها الصادر بجلسة 19/1/2003 فى الدعوى رقم 15920 لسنة 56 قضائية .
المقامة من
شركة فريسينيه إيجبت
ضد
1 السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
2 السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
الإجراءات
بتاريخ السادس من فبراير سنة 2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 15920 لسنة 56 قضائية . تنفيذاً لقرار محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 19/1/2003 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 15/4/2007 حيث مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 15920 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بعدم تجديد بطاقة عضويتها بالاتحاد تجديداً دائماً . والترخيص لها بعد تقدير الجدية بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على نص المادة (
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 الصادرة بالقرار رقم 205 لسنة 1994 وذلك على قول بأن الشركة المدعية تأسست كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصرى فرنسى للعمل فى نشاط المقاولات العامة منذ سنة 1981 وفقاً لأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى ، ولما تقدمت لتجديد عضويتها السابقة فى الاتحاد المشار إليها لم تجب إلى ذلك لرفضها التوقيع على إقرار يفيد عدم وجود أجانب ضمن أصحاب الشركة والمؤسسين أو الممثلين القانونيين لها ، مما دفعها إلى إقامة الدعوى بطلباتها السالفة والدفع بعدم دستورية نص المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها لاستحداثها شرطاً لم يرد فى القانون متعلقاً بالجنسية . وبجلسة 17/11/2002 تدخلت الشركة العربية لمقاولات حفر الآبار منضمة إلى المدعية فى طلباتها الموضوعية . وإذ ثارت لدى محكمة الموضوع شبهة عدم دستورية المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 لما أبدته كل من الشركة المدعية والشركة المتدخلة شرحاً لدفعهما . فقد أصدرت قرارها بالإحالة للفصل فى دستورية تلك المادة .
وحيث إن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الصادرة بقرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 تنص على أن " كل من يزاول نشاط مقاولى التشييد والبناء ............. سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ، وأياً كان النظام القانونى الذى يتبعه ، أن يتقدم بطلب منه للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد ، وذلك بالشروط الآتية :
أولاً : بالنسبة للشخص الطبيعى :
1 أن يكون مصرى الجنسية ....... 2 .......... 3 ......... 4 ........ 5 ..........
ثانياً : بالنسبة للشخص الاعتبارى :
1 يكون متخذاً أحد الأشكال القانونية المقررة ، ومستوفياً شهره وقيده فى السجل التجارى .
2 أن تتوافر فى الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص وفى الأعضاء المؤسسين والممثلين القانونيين لغيرها من الشركات الشروط الواردة فى 1 ، 3 ، 5 من البند ( أولاً ) ويجب أن ترفق بالطلب جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المشار إليها ....... وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المشار إليه قد نصت فى فقرتها الثانية على أن " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد " .
وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقاً لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع ينحصر فى نص المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من اشتراط توافر الجنسية المصرية فى جميع الأعضاء المؤسسين والممثلين القانونيين فى الشركات الراغبة فى الحصول على العضوية العاملة للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء . إلا أن هذا النطاق ، يتعين أن يمتد ليشمل أيضاً ولو لم يتضمنها الدفع الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 104 لسنة 1992 والتى بناء عليها تضمنت اللائحة النص الطعين إذ أن ذلك يعد كافلاً الأغراض التى توخاها المدعى بدعواه الدستورية فلا تحمل إلا على مقاصده ، ولا تتحقق مصلحته الشخصية المباشرة بعيداً عنها .
وحيث إن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور . إذ أن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تنسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة ، وأسس رئيسية تلتزم بالعمل فى إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه ، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة (86) من الدستور ساقطاً بالتالى فى هوة المخالفة الدستورية ، حيث لا يجوز للسلطة التشريعية وقد اختصها الدستور بسلطة التشريع أن تتخلى بنفسها عن ذلك . ولئن كانت الدساتير بدءاً من دستور سنة 1923 وانتهاءً بالدستور الحالى قد اعترفت بحق السلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح ، إلا أن ذلك لا يكون إلا استثناءً وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصراً ، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . والتى لا يدخل فى مفهومها توليها ابتداءً تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها ، فلا تكون اللائحة عندئذ قد فصلت أحكاماً أوردها المشرع إجمالاً ، وإنما شرعت ابتداءً من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون . ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون أى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس . ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه أو أن يضيف إليه أحكاماً تبعده عن روح التشريع ، فيجاوز بذلك مُصْدِرها الاختصاص الدستورى المخول له ، متعدياً على السلطة التشريعية ، وذلك ما تؤكده بالمادة (144) من الدستور حيث نصت على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها " .
وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة (56) منه إلى القانون بتنظيم الحق فى تكوين الاتحادات على أساس ديمقراطى . وإذ كان هذا الحق هو فرع من حق الاجتماع الذى يتداخل مع حرية التعبير ليكَّون أحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون . ومن ثم فقد صار لازماً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة امتناع تقييد حرية الاجتماع ويدخل فيها الحق فى تكوين الاتحادات الأوفق للقانون . باعتبار أنها جميعها أصول دستورية ثابتة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قد نص فى الفقرة الثانية من مادته الخامسة على أن " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد فصدرت اللائحة وقد نصت فى مادتها الثامنة الطعينة على الشروط التى يتعين توافرها فيمن يتقدم بطلب للعضوية العاملة للاتحاد سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً . ومن بين هذه الشروط أن يكون الشخص الطبيعى مصرى الجنسية ، وأن يكون ذلك للشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص والأعضاء المؤسسين والممثلين القانونيين لغيرها من الشركات وهو شرط لم يقرره القانون بل إنه لا يرتبط برابطة منطقية بالأغراض التى حرص المشرع على أن تتحقق بإنشاء الاتحاد وهى تطوير مهنة التشييد والمقاولات والعمل على زيادة الاستثمار فى هنا المجال . ومن ثم فإن المشرع إذ أحال أمر تكوين الاتحاد وشروط منح عضويته إلى السلطة التنفيذية دون أن يقيدها بضوابط وأسس عامة تلتزم بها ، فصدرت اللائحة بذلك لا تفصل أحكاماً أوردها المشرع إجمالاً ، وإنما استحدثت أحكاماً جديدة تتضمن قيوداً على الحق فى الانضمام إلى عضوية ذلك الاتحاد تخالف روح التشريع وبغير مقتض مشروع فإن السلطة التشريعية وهى المنوط بها وحدها تقدير هذا المقتضى تكون قد تسلبت من اختصاصها . مخالفة بذلك المواد 41 و54 و56 و57 و86 و144 من الدستور .
وحيث إن المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 وقد صدرت مستندة إلى نص المادة الخامسة من القانون المشار إليه فإن القضاء بعدم دستورية تلك المادة يترتب عليه لزوماً سقوط المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه .
ـــــــــــــــ
9
قضية رقم274 لسنة24 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 274 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ أحمد فتحى على إبراهيم
ضد
1 السيد رئيس مجلس إدارة هيئة مرفق مياه الإسكندرية
2 السيد محافظ الإسكندرية
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 448 لسنة 1988 فيما تضمنه من فرض مساهمات مالية على عملاء المرفق مقابل مشاركاتهم فى الشبكات والتوصيلات العمومية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليها الأولى التى حلت محل هيئة مرفق مياه الإسكندرية مذكرة دفاع طلبت فيها أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 261 لسنة 1998 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الأول طالباً الحكم ببراءة ذمته مما زاد على قيمة المقايسة الفعلية لتوصيل خط المياه إلى مخزنه بجهة أم زغيو قسم العامرية والبالغ قيمتها 17650 جنيه وإلزام الهيئة برد مبلغ خمسين ألف جنيه كان قد سددها لها مساهمة فى تكاليف مد الخطوط الرئيسية ، وبجلسة 28/2/1998 ندبت المحكمة خبيراً من خبراء وزارة العدل فقدم تقريره منتهياً فيه إلى أن سند الهيئة المدعى عليها فى المطالبة بأداء هذه المساهمة المالية هو قرار رئيس مجلس إدارتها رقم 448 لسنة 1988 وأن الفصل فى موضوع الدعوى يتوقف على ما تنتهى إليه المحكمة من الاعتداد بهذا القرار ، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مباشرتها للرقابة الدستورية يمتد إلى نصوص القانون بمعناه الموضوعى ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها وأن تنقبض تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية طعناً على القرار رقم 448 لسنة 1988 المتضمن إلزامه بدفع مبلغ 50 ألف جنيه قيمة المشاركة فى الشبكات الرئيسية بمنطقة أم زغيو بالإسكندرية إضافة لقيمة المقايسة الفعلية على النحو الوارد بالقرار الطعين ، وكان هذا القرار قد استند إلى سابقة تحديد قيمة المشاركات بالقرار الصادر من رئيس الهيئة والمؤرخ 11/6/1986 ، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرارين معاً لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ولا ينال من ذلك إلغاء هذين القرارين ضمناً بصدور قرار محافظ الإسكندرية رقم 1165 لسنة 2000 بتنظيم قيمة المشاركات المالية فى الشبكات العمومية والتوصيلات لمرفق مياه الإسكندرية ، بحسبان ما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة من أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها .
وحيث إن الدولة القانونية وعلى ما تنص عليه المادة (65) من الدستور هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها أياً كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها ، فلا تتحلل منها ، وكان مضمون القاعدة القانونية التى تعتبر إطاراً للدولة القانونية ، تسمو عليها وتقيدها إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد ( 1 ، 3 ، 4 ) من الدستور .
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها ، وكان نفاذها بالتالى يفترض إعلانها من خلال نشرها ، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها ، وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان هما النشر ثم انقضاء المدة التى حددها المشرع لبدء العمل بها ، بما مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضماناً لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها ، وامتناع القول بالجهل بها ، يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ونطاقها ، حائلاً دون تنصلهم منها ، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينياً أو كان إدراكهم لمضمونها واهياً ، وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها وهم من الأغيار فى مجال تطبيقها متضمناً إخلالاً بحرياتهم أو الحقوق التى كفلها الدستور لهم ، دون التقيد بالوسائل القانونية التى حدد تخومها وفصل أوضاعها ، ومن ثم فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التى لا تنشر ، لا تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط تطبيقها ، فلا تتكامل مقوماتها التى اعتبر الدستور تحققها شرطاً لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والواجبات على اختلافها ، وعلى الأخص ما اتصل منها بصون الحرية الشخصية ، والحق فى الملكية .
وحيث إن من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل فى شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها ، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها ، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك ، فلا يستقيم بنيانها ، وكان تطبيقها فى شأن المشمولين بحكمها مع افتقارها لقوالبها الشكلية . لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها ، بعيداً عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيداً على كل تصرفاتها وأعمالها .
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المؤرخ 11/6/1986 ، المشار إليه بالقرار الطعين رقم 448 لسنة 1988 لم ينشر فى الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية " بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور ، ومن ثم فإن تطبيقهما على المدعى قبل نشرهما ، يزيل عنهما صفتهما الإلزامية ، فلا يكون لهما قانوناً من وجود ، لمخالفتهما لنصوص المواد ( 64 ، 65 ، 188 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
10
قضية رقم178 لسنة19 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 أبريل سنة 2007م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ حمدى محمد محمد الشرقاوى
ضد
1– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من سبتمر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 96 و172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993، وكذا نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتان طلبت فيهما الحكم أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 تأسيساً على سبق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على هذه المادة، وثانياً رفض الدعوى، ثم قدمت مذكرة أخيرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى برمتها واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه سبق أن ثار خلاف بين المدعى وبين مصلحة الضرائب حول تقدير أرباحه عن نشاطه فى تجارة الحديد عن السنوات من 1980 حتى 1987 تم حسمه بالحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 536 لسنة 1993 ضرائب بنها، والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 267 لسنة 27 قضائية، قامت على أثره مصلحة الضرائب بتقدير ضرائب أرباح تجارية، وإيراد عام ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحقة عليه عن السنوات من 1980 حتى 1986، إلا أن المدعى اعترض على هذا التقدير وما أضيف إليه من غرامات تأخير، ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1997 مدنى كلى ضرائب بنها ضد وزير المالية طالباً الحكم بإعادة حساب الضرائب المستحقة بعد استنزال جميع المبالغ التى لم تستنزل وقصر المطالبة على المبلغ الذى يسفر عنه الحساب النهائى وإلغاء مقابل التأخير، واحتياطياً ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق أوجه اعتراضاته وإعادة حساب الضرائب المستحقة على التفصيل الوارد بصحيفة دعواه. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادتين 96 و172 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993 وكذا نص البند (1) أولاً من القانون رقم 147 لسنة 1984، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث يبين من الوقائع أن الضرائب محل النزاع فى الدعوى الموضوعية مستحقة عن السنوات من سنة 1980 حتى سنة 1986، كما أن مصلحة الضرائب تطالب المدعى بفوائد تأخير عن قيمة الضرائب التى لم يسددها حتى سنة 1997، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى المادة (96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكذا نص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، بالاضافة إلى نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984.
ولا ينال من ذلك إلغاء النصوص المذكورة بالمادة الثانية من قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك فى ضوء ما هو مقرر من أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها من قبل ممن طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة فى الطعن عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بالنسبة