المديرالمؤسس المدير
الجنس : عدد المساهمات : 207 نقاط : 5561 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/12/2010 العمر : 52 الموقع : اليمن - إب - تـ (777464255)(714055861)
| موضوع: حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية الخميس 30 أغسطس 2012 - 8:04 | |
|
حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية
تعريفه – أهميته – الأركان المتعلقة به
إعداد المحامي الأستاذ ياسين غانم
عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب
عضو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
محاضر في المعهد القضائي
محامـ3-4ــون 2009
تعريف حكم التحكيم :
لقد عرفته المادة 32 فقرة /2/ من قواعد اليونسترال بما يلي : « يصدر قرار التحكيم كتابة ، ويكون نهائياً ، وملزماً للطرفين ، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه بدون تأخير » .
وقد انتقد هذا التعريف بأنه عام وشامل وغير كاف وغير واضح ، ولكن واضعي القانون النموذجي للتحكيم حاولوا تعريفه ، وكان النص المقترح كما يلي : « إن كلمة حكم تحكيمي ، يجب أن تفهم على أنها حكم نهائي يفصل في كل المواضيع المطروحة على المحكمة التحكيمية ، وكذلك يعتبر حكماً تحكيمياً كل قرار صادر عن المحكمة التحكيمية ، ويعالج أي موضوع في الأساس أو الاختصاص أو أي موضوع آخر يتعلق بالإجراءات » .
ولكن هذا التعريف قد صرف عنه .
محكمة استئناف باريس أعطت تعريفاً له واعتبرت أن الحكم التحكيمي هو الذي يفصل في النزاع ، وأما الأحكام الأخرى التي لا تفصل في النزاع فلا تعتبر حكماً تحكيمياً .
وقد اختلف الفقهاء حول تعريف الحكم التحكيمي .
بعضهم قال : إن الحكم التحكيمي الذي يفصل في كل النزاع ، والحكم الذي يفصل في جزء منه لا يعتبر حكماً تحكيمياً .
وبعضهم الآخر قال : إن الحكم التحكيمي هو الذي يفصل نهائياً في جزء منه يعتبر حكماً تحكيمياً .
ما هي الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي ؟ هل هي تعاقدية أم قضائية ؟
التحكيم يبدأ تعاقدياً ثم ينتهي قضائياً .
حكم التشريع الوطني (الداخلي) :
التحكيم نوعان : تحكيم وطني (داخلي) وتحكيم دولي .
فالتحكيم الوطني منصوص عليه في قوانين أصول المحاكمات أو قوانين المرافعات ، وحكم التحكيم في جميع القوانين العربية يجب أن يصدر كتابة وبعد المداولة . والكتابة شرط انعقاد وليس شرط إثبات ، بمعنى أنه لا يجوز إثبات حكم التحكيم بالشهادة أو اليمين الحاسمة .
وحكم التحكيم يصدر بالإجماع أو الأغلبية .
فالقانون الأردني أوجب أن يصدر حكم المحكمين بالإجماع ، إلا إذا اتفق الطرفان على صدور الحكم بالأكثرية فيجب الأخذ بإرادتهم .
وكذلك القانون اليمني أوجب صدور القرار بالإجماع إلا إذا اتفق الطرفان على صدوره بالأكثرية فيجب احترام إرادتهم .
وفي التشريع السعودي يصدر الحكم بالأغلبية إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وجب صدور القرار بالإجماع .
ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على البيانات الضرورية وهي :
أسماء هيئة التحكيم ، وأسماء الخصوم وألقابهم ، وصورة عن اتفاق التحكيم ، وأسباب الحكم ومنطوقه ، وتاريخ صدوره ، والمكان الذي صدر فيه والتوقيعات . وإذا صدر القرار بالأغلبية ، ورفض أحد المحكمين التوقيع فيجب ذكر ذلك في الحكم .
وفي اليمن والسعودية يجب أن يصدر الحكم موافقاً للشريعة الإسلامية ويجب عرض الحكم على المحكمة المختصة للفصل في النزاع ، فإذا تبين موافقته للشريعة الإسلامية أقرته ، وأصبح ملزماً للخصوم وإلا ألغته .
وبعض البلدان العربية اشترطت في قوانينها أن يصدر حكم التحكيم في بلدها ، مثل القانون التونسي والكويت وليبيا ، وإذا لم يصدر في بلدها اتبع في ذلك إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي .
ويجب أن يصدر الحكم باللغة العربية ، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، فعندئذ يجب أن يرفق عند إيداعه المحكمة المختصة ترجمة رسمية عنه .
وإذا أثيرت مسألة أولية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ، أو إذا وقع طعن بتزوير وثيقة ما بالطريق المدني أو الطريق الجزائي أو حادث آخر أوقف المحكمون النظر بالقضية التحكيمية إلى حين البت بالنزاع ، وفي هذه الحالة يتوقف سريان المدة المحددة بالتحكيم حتى يتم إعلام المحكمين بصدور الحكم البات في تلك المسألة العارضة .
وكذلك يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع وذلك لإجراء ما يلي :
آ – الحكم بالجزاء المقرر على من يتخلف من الشهود أو عمن يمتنع عن الإجابة . ب – الحكم بتكليف الغير لإبراز مستندات في حوزته ضرورية للبت في التحكيم . ج – اتخاذ القرار بالإنابات القضائية .
وعلى المحكم التقيد بالإجراءات والقواعد القانونية إلا إذا كان مفوضاً بالصلح ، فلا يقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام ،
بينما نجد أن القانون الأردني لم يفرق بين التحكيم بالقضاء وبين التحكيم بالصلح فاعتبر الاجتهاد القضائي أنه لا يجوز للمحكم مخالفة القانون ولو كان مفوضاً بالصلح ، ويعتبر شرط إعفاء المحكم من التقيد بالقانون هو شرط باطل إلا إذا عاد واستبعد إبطال التحكيم .
وعند صدور القرار عن هيئة التحكيم ، يجب إيداع حكم التحكيم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وينظم رئيس الديوان محضراً بذلك .
وبعض التشريعات العربية ، كدولة الإمارات والسودان وليبيا أوجبت على هيئة التحكيم رفع القرار إلى المحكمة المختصة ، وعلى هذه المحكمة أن تستدعي الأطراف إلى يوم تحدده لسماع أقوالهم حول قرار المحكمين ، ويحق للمحكمة سلطة تعديل أو تصحيح قرار المحكمين في الحالات التالية :
آ – إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه . ب – إذا فصل القرار في مسألة ليست محالة للتحكيم . ج – إذا تضمن القرار أخطاء حسابية أو كتابية .
وفي السودان يمكن للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم إلى نفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها ضرورية في الحالات التالية :
آ – إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون مساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم . ب – إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه . ج – إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون .
وكذلك يحق للمحكمة إلغاء القرار التحكيمي في الحالات التالية :
1) – إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر في القرار خلال الميعاد المحدد الذي تحدده المحكمة في حال إعادته إليهم . 2) – إذا طلب الخصوم إلغاء التحكيم من المحكمة وصدر القرار بذلك . 3) – إذا صدر قرار التحكيم بعد أن قررت المحكمة إلغاء التحكيم أو السير بالدعوى . 4) – إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد المحدد من قبل المحكمة أو كان القرار باطلاً .
في أنظمة التحكيم العربية
لقد أنشئت أنظمة تحكيم في الدول العربية ، منها :
نظام التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي – الشارقة) بموجب نظام التحكيم الاتحادي في دولة الإمارات العربية ، وتبعاً لذلك أنشئت مراكز تحكيم في الإمارات العربية وهي :
آ – مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي . ب – نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي . وهناك مركز البحرين للتحكيم الدولي .
وفي المملكة العربية السعودية : أصدرت الغرفة التجارية والصناعية بجدة نظام التحكيم ولائحته التنفيذية . وفي سلطنة عُمان : أصدرت غرفة تجارة وصناعة عُمان لائحة الصلح والتحكيم . وفي لبنان : هناك مركز التحكيم اللبناني . وفي اليمن : هناك مركز التوفيق والتحكيم ، غايته إقامة نظام توفيقي تحكيمي . وفي مصر : صدر القانون رقم 27 لعام 1994 المتضمن قانون التحكيم في المواد المدنية ويشمل التحكيم الداخلي والدولي ، وقد تم إلغاء قواعد التحكيم في قانون المرافعات المصري .
وفي سورية : صدر القانون رقم /4/ لعام 2008 المتضمن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويشمل التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي ، وتم إلغاء قواعد التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية من المواد 506 إلى 534 .
وجميع هذه الأنظمة والمراكز والقوانين أوجبت صدور قرار التحكيم كتابة ، وبعد المداولة ، ويصدر القرار بالإجماع أو الأغلبية ، وعلى المحكم المخالف أن يبدي مخالفته ويوقع على الحكم ، وإذا لم يوافق على الحكم يجب ذكر أسباب ذلك في الحكم .
وفي المملكة العربية السعودية يجب أن يصدر الحكم بالإجماع إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح ، وأن تصدر القرارات بمقتضى الشريعة الإسلامية .
ويجب أن يتضمن القرار : أسماء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وألقابهم واتفاق التحكيم وملخصاً وافياً عن أقوال الخصوم ومستنداتهم وبيان الفقرة الحكمية وتاريخ صدوره ومكان صدوره وتواقيع المحكمين . ويجب أن يصدر القرار باللغة العربية إلا إذا اتفق الخصوم على صدوره بغير ذلك فيجب أن يرفق معه ترجمة رسمية عند إيداعه .
و يجب أن يكون القرار مسبباً إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق لا يشترط ذلك . وهذا المبدأ أقره القانون السوري والقانون المصري .
وإذا كان القرار يتعلق بالإجراءات فيصدر القرار من الرئيس وحده .
ما هي القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم ؟
لهيئة التحكيم أن تصدر القرارات التالية : 1) – القرارات النهائية . 2) – القرارات المؤقتة . 3) – القرارات التمهيدية . 4) – القرارات الجزائية .
ولكن هل يحق لهيئة التحكيم اتخاذ إجراءات تحفظية كالحجز والحراسة القضائية ؟
القانون السوري أجاز اتخاذ وإصدار أحكام مؤقتة قبل صدور الحكم النهائي كالانتقال إلى معاينة الشيء المتنازع عليه وإجراء الخبرة ، ولكنه لا يجيز اتخاذ تدابير تحفظية مثل الحراسة القضائية أو الحجز ، وإنما أجاز لأطراف القضية قبل البدء بالتحكيم أو بعده مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفظية .
في حين أجاز القانون المصري لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذا التدبير .
وإذا عرضت مسألة أولية أثناء سير إجراءات التحكيم تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم وطعن بتزوير وثيقة مقدمة جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات حتى يتم البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم المحكمين .
ويجب أن يتضمن حكم المحكمين أتعاب المحاماة ونفقات التحكيم وتوزيعها بين الأطراف .
وبعد صدور حكم التحكيم فإنه لا يجوز نشره أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم .
وتنتهي إجراءات التحكيم في الحالات التالية : 1 – صدور حكم نهائي . 2 – اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم بدون تسوية النزاع . 3 – ترك المدعي الخصومة أو سحب دعواه ولم يعارض المدعى عليه في ذلك .
ويجوز لهيئة التحكيم تصحيح قرار التحكيم إذا وقعت أخطاء مادية أو حسابية أو غيرها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف ، ويعتبر التصحيح جزءاً متمماً للحكم .
وإذا وقع غموض في قرار التحكيم فإنه يحق لهيئة التحكيم إصدار قرار تفسيري بناء على طلب أحد طرفي الخصومة ويشترط إخطار الطرف الآخر . ويعتبر قرار التفسير جزءاً متمماً للحكم .
ولكن إذا أغفلت هيئة التحكيم البت في بعض المطالب فإنه يحق لها البت فيما أغفلته بناء على طلب أحد الأطراف بعد إخطاره الطرف الآخر ، ودون حاجة إلى مرافعات أو تقديم أدلة جديدة ، ويعتبر القرار الإضافي جزءاً من الحكم .
وإذا أثير موضوع الاختصاص فإن على هيئة التحكيم البت فيه باعتباره مسألة أولية أو البت به مع الحكم النهائي .
ويجب إيداع أصل الحكم والقرارات التي تصدرها هيئة التحكيم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المختصة .
الاتفاقيات الدولية بشأن التحكيم التجاري الدولي
لقد نشأت اتفاقيات دولية بشأن التحكيم التجاري الدولي ومنها :
1) – اتفاقية نيويورك لعام 1958 : وهي الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب وهي التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي ، والتي أجازت تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الدولة الأخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية ، وبالتالي لا يجوز رفض تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية إلا باعتراض الخصم وفي الحالات التالية :
1 – إذا كان أحد أطراف الاتفاق من ناقصي الأهلية . 2 – إذا كان الخصم المطلوب التنفيذ ضده لم يعلن (يُبلغ) إعلاناً صحيحاً . 3 – إذا فصّل الحكم في مسألة خارجة عن شرط التحكيم أو تجاوز حدوده . 4 – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة تشكيلاً مخالفاً لاتفاق الأطراف . 5 – إذا كان الحكم قد ألغته السلطة المختصة في البلد الذي جرى فيها .
ويجوز للسلطة المختصة رفض الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية في حالتين : 1) – إذا كان قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع بطريق التحكيم . 2) – إذا كان الاعتراف بالحكم أو بتنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد .
2) – وهنالك قواعد التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة (يونسترال) : بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .
وجاء فيها إن هذا القانون يطبق على التحكيم التجاري الدولي . ويجب على هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع وفق القانون الواجب التطبيق وأن تفصل في النزاع وفق شروط العقد .
ويصدر القرار عن هيئة التحكيم ، ويجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم المرجح الذي يرأس الهيئة .
وإذا حصلت تسوية النزاع بين الطرفين أثناء سير إجراءات التحكيم فلها أن تقرر إنهاء الإجراء أو تثبيت التسوية في صورة قرار بناء على طلب الطرفين .
ويجب أن يصدر القرار كتابة ، ويوقعه المحكم أو المحكمون ، وقد يصدر بالأغلبية أو الإجماع .
ويجب أن يتضمن قرار المحكمين مكان التحكيم ، وتاريخ صدوره ، ويتم تسليم الطرفين صورة عن القرار موقعة من المحكمين .
وتنتهي إجراءات التحكيم : 1) – في حال صدور قرار نهائي . 2) – في حال صدور قرار بإنهاء الإجراءات ، وذلك : آ – إذا سحب المدعي دعواه . ب – إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات . ج – إذا وجدت هيئة التحكيم أن السير بإجراءات التحكيم قد أصبح مستحيلاً أو غير ضروري .
ولهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين وبشرط إخطار الطرف الآخر تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أخطاء أخرى مماثلة .
وكذلك تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو في جزء منه إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك كما يجوز لهيئة التحكيم التصحيح من تلقاء نفسها .
ويجوز لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي في الطلبات التي لم تبت فيها هيئة التحكيم خلال إجراءات التحكيم . وفي حال صدور قرار بالتصحيح أو التفسير أو الإضافة فإن هذا القرار يعتبر جزءاً متمماً للقرار الأساسي .
ويجوز لهيئة التحكيم أن تتخذ تدابير مؤقتة تراها لازمة بشأن موضوع النزاع ؛ مثل إجراء معاينة البضائع والأموال المشتركة الأخرى ، وأن تصدر بشأنها تدابير مؤقتة بشكل أحكام مؤقتة ، ولا يعتبر تقديم طلبات باتخاذ تدابير مؤقتة إلى هيئة قضائية تنازلاً عن التحكيم .
وأخيراً فإن هناك نظام الوايبو للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد أحدث هذا النظام مركزاً للوساطة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية . ويتولى هذا المركز تعيين الوسيط بعد مشاورة الأطراف ويبين إجراءات الوساطة .
ما النتائج المترتبة على عدم احترام قاعدة التسبيب في الأحكام التحكيمية ؟
إن مبدأ تسبيب الأحكام القضائية مبدأ أقرته جميع التشريعات العالمية ، ومبدأ تسبيب الأحكام التحكيمية يعتبر من الشروط الشكلية وقد اختلفت الآراء حول قاعدة تسبيب الأحكام التحكيمية .
بعضهم يرى أن مبدأ تسبيب حكم التحكيم من الإجراءات المتعلقة بصحة القرارات التحكيمية وهو مرتبط بالنظام العام وعدم مراعاة هذا المبدأ يستوجب البطلان .
وبعضهم الآخر يرى أن التحكيم بطبيعته يعتبر قضاء خاصاً وأنه يتوجب التحرر من الشكليات ويجب ترك تطبيق هذا المبدأ لإرادة الأطراف .
وفريق ثالث يرى ضرورة التوفيق بين الطرفين وأن عدم مراعاة هذا المبدأ لا يستوجب البطلان ويمكن تلافي ذلك بإجراءات استثنائية .
وإن مفهوم التسبيب هو مفهوم مرن يخضع لتقدير القاضي وبيان المقصود بالتعليل أو التسبيب فإن هنالك قراراً صادراً عن محكمة التعقيب (النقض) في تونس برقم 10286 لعام 1974 يؤكد أن المقصود من وجوب التعليل في الأحكام هو جعل الحكم مبنياً على أسباب واضحة ومقنعة ومؤيدة للنتيجة التي انتهى إليها بحيث يكون باعثاً على الاطمئنان ومبعداً لفكرة المجازفة والاعتياد ، وتفريعاً لذلك فإن الاجتهاد الذي لا تتوفر في تعليله هذه الصفات يكون فاقداً للتعليل وخارقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية التجارية التونسية .
وقد وجب في القانون السوري رقم /4/ صدور حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق لا يشترط ذكر أسباب التحكيم .
وفي اتفاقية عمان للتحكيم لعام 1974 وجب تسبيب الحكم وتعليله تحت طائلة البطلان .
وهناك نقطة هامة لا بد من إلقاء الضوء عليها بعد صدور قانون التحكيم في سورية رقم /4/ لعام 2008 وهي أن الاجتهاد القضائي السوري قد استقر في ضوء قانون أصول المحاكمات السوري على ضرورة إصدار الأحكام باسم الشعب العربي في سورية وذلك استناداً إلى أحكام المادة 134 من الدستور السوري التي توجب صدور الأحكام باسم الشعب العربي في سورية تحت طائلة الانعدام .
والذي أراه بعد صدور قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 أنه يجب التمييز بين حالتين :
1 – الحالة الأولى : إذا كان التحكيم داخلياً ، فإنه يجب صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية استناداً إلى أحكام المادة 134 من الدستور السوري .
2 – والحالة الثانية : إذا كان التحكيم تجارياً دولياً فلا يشترط ذلك لأن الغاية من التحكيم هي التحرر من الشكليات بالإضافة إلى تعدد جنسيات أطراف التحكيم ، وقد يتفق الخصوم على تطبيق قانون ما على مرحلة معينة من مراحل التحكيم .
وهناك مسألة ما إذا كان التحكيم قد أخفق وأعيدت القضية إلى المحكمة الناظرة في القضية فما هو تأثير ذلك على التقادم ؟
والذي أراه في هذا المقام أنه لا يسري التقادم في هذه الحالة ، وأن اللجوء إلى التحكيم يعتبر قاطعاً للتقادم استناداً إلى أن المطالبة القضائية تقطع التقادم .
وفي الختام ، أرجو أن أكون قد وفقت بإلقاء الضوء على هذا الموضوع . والله من وراء القصد .
المحامي
ياسين غانم
منقول من موقع مجلة المحامون
... | |
|