الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بكم في منتدانا المتواضع
ويشرفنا أن تقوموا بالدخول أو التسجيل للإفادة والاستفادة من مساهماتكم الذي نأمل ان ترفدوا بها المنتدى.

مع خالص تحياتي
المدير المؤسس:
المحامي/ مالك حسين الصديق.
اليــــــمن / محافظة إب.
جــــــــــــوال:(777464255)(714055861)
بريد إلكتروني: malsdik@yahoo.com
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانوني يمني يهتم بالأمور والمسائل الشرعية والقانونية في الساحة اليمنية خاصة والعربية عامة ويقدم خدمات شاملة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم وإبرام العقود بكافة انواعها. (مؤسس المنتدى ومديره: المحامي/مالك حسين يوسف الصديق) اليمن/إب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
مدني غصب Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 2:53 من طرف زائر

» فترة الاجهاض
مدني غصب Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 20:55 من طرف زائر

» تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
مدني غصب Icon_minitimeالأربعاء 11 يناير 2017 - 17:31 من طرف Fahd

» قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
مدني غصب Icon_minitimeالخميس 1 ديسمبر 2016 - 4:18 من طرف ahmed saeed

» استفسار
مدني غصب Icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:07 من طرف زائر

» لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
مدني غصب Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2016 - 2:08 من طرف وائل شوارب

» القانون الاداري اليمني
مدني غصب Icon_minitimeالأربعاء 9 نوفمبر 2016 - 9:04 من طرف زائر

» قانون الوقف الشرعي
مدني غصب Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2016 - 0:41 من طرف زائر

» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
مدني غصب Icon_minitimeالسبت 8 أكتوبر 2016 - 7:25 من طرف زائر

المواضيع الأكثر شعبية
لائحة تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها
تحميل برنامج موسوعة التشريعات والقوانين اليمنية
السادة الأشراف في اليمن الأسفل (بعد التعديل والإضافة)
كتاب القواعد القضائية اليمنية ( العدد الاول )
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقرار رقم( 2)لسنة2010م
قانون الاثبات اليمني
لتحميل صيغ الدعاوى والعقود علي شكل اسطوانة ( سي دي )
أفضل طريقة لإعداد مذكرة قانونية *
موسوعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا

 

 مدني غصب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hashem
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 3134
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/11/2015

مدني غصب Empty
مُساهمةموضوع: مدني غصب   مدني غصب Icon_minitimeالأحد 8 نوفمبر 2015 - 23:19

مدني (غصب +دفع موضوعي+ضمان استحقاق)
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة زبيـــــــــــد الإبتـــــــــدائيــة في يـــوم الأحد 12 من شـهر ربيع ثاني 
لسنة 1436 هــ ( الموافق 1 / 2 سنة 2015م )
برئاسة السَّيد القاضي / هاشم محمَّد علي الفلاحي. قاضي المحكمة
وبحضور الأستاذ / سعيد بيرو عبيد بيرو. أمين سر الجلسة.
أصدرنا الحكم رقم (80 ) لسنة 1436هـ
في القضية : المــدنــيـــة رقم (16 ) لسنة 1435هـ
المرفوعة من المدعي// يحيى محمد يحيى بُرد 50 سنة ، مزارع ، من أهالي حسي عمر - مديرية زبيد.
ضـــــــــــــــــــــــدَّ
المدعى عليهما/ 1- عبده حسن الحاج ناصر الوصابي ،80سنة ، مزارع ، وصاب العالي.
2- فيصل سعيد عبده قايد مسعد الوصابي ، 50سنة،تاجر ، وصاب العالي . 
المدخلين/ ورثة محمد سالم معيطي وهم أبناؤه : أ- عبدالوهاب ،70سنة تاجر ،ب- يوسف،60سنة ، تاجر ، ج- محمد،50سنة تاجر ،د- حميدية ،45سنة،ربة بيت، وزوجتاه :ه - آمنة ،86سنة ،ربة بيت ، و- فاطمة ،84سنة،ربة بيت .الجميع من أهلي مدينة الجراحي. (مكان العقار مدينة الجراحي)
بشــأن: : رفع اليد ومنع التعرض وضمان استحقاق المبيع.

أولاً : الوقائع والإجراءات
إنه في تأريخ 14 محرم 1435هـ الموافق 17/11/2013م وبسند رسوم رقم ( 876865 ) تقدم المدعي المذكور أعلاه بدعواه على المدعى عليهما كما قدم طلباً احتياطياً ضد المتصرفين عليه وتوالت إجرات نظر القضية وقدم كل طرف ما لديه وعلى النحو الثابت بأوراق القضية .وفي جلسة الأحد 12/4/1436هـ الموافق 1/2/2015م ،قررت المحكمة : النطق بالحكم في الجلسة والذي قضى بالآتي:-
ثانياً : الحيثيات والأسباب
وحيثُ استوفت الدعوى الشروط الشكلية ،والادخال في الخصومة ، وفقاً لأحكام المادة (20،74، 75،190) مرافعات ؛ لذلك قررنا القبول شكلاً.
وحيثُ إنّ واقعة الدعوى تتلخّصُ - من العريضة ، وسائر الأوراق- إلى أن المدعي/ يحيى محمد يحيى بُرد، أقام طلبه 
ضدَّ المدعى عليهما الأول /عبده حسن الحاج ناصر ،والثاني/ فيصل سعيد عبده قايد مسعد ؛ رامياً الحكم بإلزامهما بعدم التعرض لساحة المدعي –الآتي بيانها- ،و بإزالة ما استحدثاه من بناء فيها ، و بتعويض المدعي عمّا تسببا له من حرمان استغلالهها من تأريخ التعرض إلى تأريخ تنفيذ الحكم، وبما يقدره عدلان خبيران ، إضافة إلى الأغرام والمخاسير القضائية ،وأتعاب المحاماة.
وأسند أصل الحق (السبب القانوني )إلى : أن المدعي يملك- بموجب عقد الشراء المحرر بقلم الأمين الشرعي/ عبدالله حسان عبره الشراء بتأريخ شهر جمادى لآخرة لسنة 1425هـ من ورثة / محمد سالم حسن معيطي - الأرض الكائنة في الجراحي ،وقدر مساحتها كاملة معاد وثمن المعاد ،بموجب ما اتصل إلى مؤرثهم بالشراء من فارع بن الحاج محمد الوصابي بموجب حجة الشراء الحاكية بخط الوالد المرحوم حسان محمد عوض عبرة المؤرخة 25 ربيع آخر 1407هـ ،و المحدود شرقياً/ صخر أحمد عباس الوجيه والبعض الطريق ،وقبلياً /ورثة السيد أحمد يحيى مطيعن وغربياً/ عبدالله مقبل المنوري ،ويمانياً حرم الخط المار حديدة تعز ،وقد سبق للمدعي التصرف من هذه الأرض من جهة الشرق بعد الشراء ،ولم يبق َمنها إلاّ القدر المغصوب من جهة الغرب ويقدّر ثلاثون متراً تمتدُّ من الشرق إلى الغرب ،وسبعة وثلاثون متراً تمتدُّ قبلةً يمناً ، وحدودها شرقاً/ إبراهيم سعيد صعيدي المشتري من المدعي ،وقبلةً/ ورثة السيد يحيى فتيني مطيعن ، وغرباً/ عبدالله مقبل منوري ، ويمناً /حرم الطريق العام ( الحديدة - تعز )، ،وأرفق صورة منهما بحافظة ،وطوبق الأصل، مستدلاً به على ملكه وثبوته لما اشتراه .
وأسند سبب الإدعاء إلى : أن المدعى عليهما أ قدما قبل خمس سنوات بالتعدي على ساحة المدعي محل الدعوى الكائنة وقد تمثل العدوان منهما في قيامهما بإحداث بناء غرفة صغيرة من البلك في وسط الساحة محل الدعوى بمساعدة عصابة كبيرة مسلحة كانت بصحبتهما وتهديد المدعي إن اقترب للساحة أو بنى فيها أو استغلها ، و منذُ ذلك الحين توقف المدعي عن البناء في تلك الأرض على الرغم من ثبوته وحيازته لما اشتراه ، وحالها الراهن محوشة بجدار محيط من جميع الجهات من البلك بارتفاع ٍ يتراوح من ست إلى سبع لبنات البلك. 
وحيث حضر المدعى عليهما ، ودفعا موضوعياً بملكيتهما وثبوتهما للأرض- محل الدعوى -، وأسندا أصل الحق في الدفع إلى :أولا: عقد شراء المدعى عليه الأول من مؤرث المتصرفين على المدعي المرحوم / محمد سالم حسن معيطي بتأريخ 23جمادى الأول لسنة1407ه الموافق 23/1/1987م، وقدر المبيع خمسة وعشرون ذراع شرعي من الجانب القبلي تمر شرقا غربا ،ومثلها من الجانب اليماني ، والطول من الجانب الشرقي خمسون ذراعا شرعيا تمتد شاماً يمناً ،ومثلها من الجانب الغربي ،من الأرض المسماة القصبة ،والكائنة قبلي خط الطريق العام (الحديدة - تعز) ،والمحدودة شرقا /البائع ،وقبلة /ورثة السيد يحيى مطيعن ،وغربا/صادق ثابت العبسي ،ويمناً/ خط الطريق الحديدة تعز ، بموجب ما اتصل للبائع بالشراء المحرر من البائع عليه /فارع الحاج محمد الوصابي بتأريخ محرم لسنة 1407ه ،وكلا التصرفين محررين بخط الأمين الشرعي حينها المرحوم/ حسان محمد عوض عبرة، ومشهود عليهما بالنصاب الشرعي للشهادة.
ثانياً: عقد شراء مؤرث المدعى عليه الثاني/سعيد عبده قايد سعد الوصابي من مؤرث المتصرفين على المدعي/ محمد سالم حسن معيطي بتأريخ24جماد الأول لسنة1407ه ،وقدر المبيع عشرون ذراعاً شرعياً من الجانب اليماني تمتد شرقاً غرباً ،ومثلها من الجانب القبلي، والطول من الجانب الشرقي خمسون ذراعاً شرعياً تمتد شاماً يمناً، ومثلها من الجانب الغربي ، من الأرض المسماة القصبة الكائنة قبلي خط الطريق العام الحديدة تعز، وحدود المبيع شرقاً/ البائع، وقبلة /ورثة السيد يحيى فتيني مطيعن ،وغرباً/عبده حسن الحاج الوصابي –المدعى عليه الأول- ،ويمانياً /خط الطريق العام (الحديدة تعز)، بموجب ما اتصل للبائع بالشراء المحرر من البائع عليه /فارع الحاج محمد الوصابي بتأريخ محرم لسنة 1407ه ،والمعمّد من قبل محكمة زبيد برقم(563)بتأريخ 26جمادى الآخرة لسنة 1408ه الموافق 1988م
وكلا التصرفين محررين بخط الأمين الشرعي حينها المرحوم/ حسان محمد عوض عبرة، ومشهود عليهما بالنصاب الشرعي للشهادة.
وحيث أشفع الدافعان بحافظة للمستندات المذكورة ، وبيَّنا وجه الاستدلال على ثبوت ملكيتهما للأرض –محل الدعوى- إضافة الى مستندات رسوم ترخيص (أ،ب،ج) وهنَّ قسائم رسوم رخصة بناء: أ- رقم 4643 صادر من الإشغال العامة فرع الجراحي . ب- رقم 284515 م صادرة بتأريخ 26/4/2008م من مكتب الاشغال العامة بمديرة الجراحي ،باسم الدافعين وخاتم مكتب الاشغال العامة ،ج- رسم هندسي لموقع الأرض المرخص بناءها.
وحيث أردف المدعي شهادة على التمكين والثبوت وهم :الأول / عبده طالب عمر حلاج ،و الثاني / عادل صالح عبدالله مسيلي وشهدا : أنه قبل ثلاثة عشر سنة أو اثني عشر سنة تقريباً استأجرهما المدعي كي يبنيا له أساساً من البلك للساحة الكائنة في الجراحي التي تقع قبلي خط الرصدة ، وقاما ببناء الأساس بارتفاع ما يقارب متر على الأربع الجهات ، ويحد البناء من جهة القبلة حسبما يسمعا أنه بني المطيعن وجهة الشرق حوش صخر الوجيه ،ومن جهة الغرب عادل ،وجهة الجنوب الطريق ، ولا أعلم له منازعاً حال البناء غير جهة العبادل من جهة الغرب عندما قمنا يبني كان هناك بناء جدار من البلك على ارتفاع ثلاث حبات بلك على امتداد الحد الغربي ولم يكن هناك أي أثر من هذا وغيره ، ولايعلما بوجود آثار أساس من قبل . 
وإزاء هذه الشهادة قدَّم الدافعان شهادة على البسط والثبوت(الحيازة) الشاهد/مطيع إبراهيم علي أحمد ،وشهد: أنه قبل خمسة عشر سنة استأجره المدعى عليه الأول" ومعه أربعة عشر نفر من وصاب فنزلنا إلى الجراحي وذلك لبناء غرفة في الجراحي في الأرضية لا أذكر تحديداً أين مكانها وبعدين إشتغلنا الغرفة على الأرضية وكانت الأرضية محوطة بحبة بلك أي بأساس بلك بارتفاع ما يقارب خمسين سم وبنينى غرفة من الصباح وحتى المغرب ، ولايعلم للمدعى عليهما منازعاً.
وحيث أردف المدعي طلب إدخال للمتصرفين عليه بالبيع /ورثة محمد سالم معيطي وهم أبناؤه :عبدالوهاب و يوسف ومحمد و حميدية ،وزوجتاه آمنة وفاطمة ، كطلب إحتياطي عليهم بضمان الاستحقاق إذا انتكل المبيع في المحل المتنازع عليه على وحتى السداد ، وعلى أن وتقدر قيمة الاستحقاق بقيمة الأرض وقت الحكم مع الفوائد القانونية عن هذه القيمة في هذا الوقت بإجمالي مبلغ مليون ريال ،ومراعياً فارق العملة بسعر الذهب من تأريخ الشراء إلى تأريخ الحكم ،إضافة إلى مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بواقع مليون ريال ،وأرفق به محرر شرائه.
وحيث حضر عن المدخلين محاميهم ،وقدم ردّاً على دعوى الضمان أن المدخلين باعوا للمدعي في وقته ومكنوه بالقدر في حينه ،وطلب رفض ما زعم به من فارق العملة ،ولايناكرون تصرفَ مؤرثهم على المدعى عليهما.
وحيث استدعت المحكمة الأمين الشرعي /عبدالله حسان عبرة ؛لإحضار سجل والده حسان محمد عوض عبرة الأمين الشرعي في حينه –كاتب محررات مؤرث المدخلين والمدعى عليهما ، وإذ حضر ومعه سجل والده وهو عبارة عن دفتر أبو أربعين صفحة مدرسي، ومثبت فيه تصرف مؤرث المدخلين /محمد سالم معيطي على الدافعين بالقدر والحدّ للمبيع وثمنه على ما كان عليه حال الأمناء القدماء ،وأكّدَ الأمين الشرعي أن المستندات المبرزة من الدافعين هي بخط والده .
وحيث قررت المحكمة تكليف عدلين /الشيخ طه معيطي ،وعبدالله حسان عبرة بتطبيق مستندات الأطراف وقدما تقريراً: ، لتطبيق مستندات الأطرف المدعي والمدعى عليهما وخلص الى قيامهما بتطبيق مستندي الدافعين وذكرا باللفظ : أن الواقع لا يتطابق مع مستنديهما بسبب أن الحدَّ القبلي في المستندين ورثة السيد يحيى فتيني مطيعن بينما الواقع أن هناك بُعد ما بين مساحة مستندي الطرف الثاني وبين ورثة السيد يحيى فتيني مطيعن مسافة تقدر بحوالي مئتين وخمسة متر مربع ، وقمنا بتطبيق مسافة مستند الطرف الأول بدأً من الجهة الشرقية وتبين أن المستند الذي هو شراء الطرف الأول من ورثة المرحوم الحاج محمد سالم المعيطي ينقص نصف قيراط عمّا في مستنده عند المطابقة على الواقع لكامل الأرض بما في ذلك محل النزاع بين الطرفين ، مشفعاً برسم هندسي موقعاً عليه من قبل المهندس والعدلين مبيناً موضع النزاع والتداخل في الأرض وبيّن التقرير الهندسي عرض الساحة المتنازع عليها في الواقع ثلاثين متراً تمتدُّ شرقاً غرباً وبطول سبعة وثلاثين متراً إلاّ ثلاثين سانتي من المتر ، وبيَّن َمقدار الزيادة على الواقع عن ما في مستنديّ الدافعين من جهة الجنوب ثلاثة متر من الجهة الشرقية وتضيق هذه الأمتار نسبيّاً كلّما اتجهت شمالاً حتى تصل الى قدر متر من جهة الشمال عند منتهى مستنديّ الدافعين من الناحية القبلية، ومقدار الزيادة من جهة الشمال ستة أمتار وسبعين سانتي من المتر ابتداء من جهة الغرب ويتسع هذا القدر نسبيّا كلّما اتجهت شرقاً حتى تصل إلى ثمانية أمتار من جهة الشرق.
وحيث انتقلت هيئة الحكم إلى الأرض محل التداعي ؛ للمعاينة بحضور جميع الأطراف، وأٌثبت بمحضر المعاينة : أ- من الجهة القبلية :سوراً من البلك بارتفاع ستة لبنات من طوب البلك و بطول ثلاثين متراً تمتدُّ من الشرق إلى الغرب، وما يلي هذا السور من جهة اليمن بقدر سبعة أمتار تقريباً علامات نُصُبٍ من طوب البلك ، وأكَّدَ العدل –حال المعاينة- الشيخ/ طه معيطي : أنها علامات وضعت لتبيان محل التداخل ما بين مستندات المدعي والمدعى عليهما عندما قام بتطبيقها . ب- و من الجهة الغربية : سور من البلك بامتداد سبعة وعشرين متر اً، و بارتفاع خمس لبنات طوب بلك . ج- و من الجهة الشرقية: سور من البلك (حوش )بارتفاع عشرين بلكة بامتداد قبلة يمن تابعة للمدعو / إبراهيم سعيد سلمان أمين صعيدي المشتري من المدعي .د- ومن جهة اليمن :الطريق العام وحرمه . ه- وفي الركن الشرقي اليماني غرفة من البلك بارتفاع عشرة طوب بلك وساحة مترين مربع . و- كمية من طوب البلك المتناثرة في الأرض قال المدعى عليها أنها ملكهما. ز- وأمرت المحكمة بإلتقاط صور فوتوغرافية من الجهات الأربع لمحل التداخل وأرفقت بملف القضية.
وحيث قررت المحكمة: استدعاء المجاور للأرض –محل التداعي – من جهة الغرب /عبدالله مقبل المنوري ؛ لإحضار مستند ملكيته ؛وكيما تكون المحكمة على بيِّنة من أمرها، وإذ حضرَ ،وسألته المحكمة عن مستنده فيما يملك لما هو به ساكن جوار الأرض المتنازع عليها؟ فقدم محرر شرائه من البائع له محرر بتأريخ 28 جماد أول 1422هـ بخط الأمين عبدالله حسان عبرة ، وفيه مدون المحادد للمبيع من الجهة الشرقية / المدعى عليه الأول ، كما قدم صورة من محرري عطل شرائه معمّدة من قبل هذه المحكمة ،وأرفقت بملف القضية.
هذا، ولما كان البَيِّنُ من أدلة الدفع - المحررين المكتوبين الأول بتأريخ 23جمادى الأول ،والثاني بتأريخ 24 جمادى الأول من سنة1407ه الموافق 23/1/1987م، بخطّ كاتبٍ عدلٍ ومختصّ ٍفي حينه بإبرام مثل هذه المحررات ، واستوفى التعاقد النصاب الشرعي للشهادة ،ودون مضمونهما في سجلّه آنذاك ،وعُمِّدَ المحرر الثاني من قبل هذه المحكمة برقم(563)بتأريخ 26جمادى الآخرة لسنة 1408ه الموافق 1988م - اتصال المِلك بالتصرف الشرعي الصحيح للدافع الأول ومؤرث الدافع الثاني بالقدر والحدّ آنفي الذّكر ، و كان تصرف البائع للدافعين –مؤرث المدخلين - بالبيع بموجب ما اشتراه بالتصرف المستوفي للنصاب الشرعي للشهادة من البائع عليه / فارع الحاج محمد الوصابي بتأريخ محرم لسنة 1407ه ،في الجانب الغربي منها ،وفقاً لأحكام المادة(424،425،493)من القانون المدني رقم(10)لسنة 1979م النافذ حين إبرام هذا التصرف ،وكان مؤدى مستندي الدفع وما حوياه من تعاقد انصراف حجية المحررين وأثر العقد على مؤرث المدخلين وعلى خلفه العام –المدخلين – وفقاً للمادة (202)مدني السابق وتقابها المادة(206)مدني نافذ ،والمادة(104،100 )إثبات نافذ.
ولمَّا كان من المظاهر المعززة للمِلك قيام الدافعين با ستخراج رخصة بناء بتأريخ 26/4/2008م من مكتب الاشغال العامة بمديرة الجراحي ،باسم الدافعين وخاتم مكتب الاشغال العامة، وإنزال مخطط هندسي من قبل المكتب بموجب المستندات المرفقة بالملف، وعلم المجاور لهما من جهة الغرب بأَن دون مالك الحدّالشرقي له الدافع الأول بموجب المحررات المتعاقبة المقدمة من المحادد لهما من جهة الغرب سالفة البيان ،وفقاً لأحكام المادة( 1114)مدني نافذ.
ولمّا كان الثابت - من تقرير العدلين والمهندس والمعاينة -انطباق أصل مشترى المتصرف على الدافعين ومستنديهما ومستند المدعي على البقعة المشتراه من قبل مؤرث المدخلين من المتصرف عليه عدا زيادة لوضع يد الدافعين عن القدر الوارد بمستندي الدفع من جهة القبلة ،وجهة الشرق ،والمحددة بالنصب من العدلين والتقرير الهندسي وبالمعاينة لبيان مقدار التداخل –الزيادة-بين مستندي الدافعين وبين مستند المدعي المشتري لكامل ما اشتراه ، وسوى نقص قيراط في الواقع لمستند المدعي من كامل ما اشتراه من المدخلين ، الأمر الذي يؤكّد ثبوت صحة ملكية الدافعين بالقدر المبيَّن في مستنديهما ، ومن ثَمَّ يكون ما تصرف به المدخلين على المدعي بهذا القدر من الجانب الغربي على المدعي تصرفَ مَن لا يملك ، وبهذا يضحى الدفع قائماً على ساقية ويتعين قبوله بذلك القدر لدفع الدعوى .
وحيثُ إنَّ الدافعين ردَّا إزاءَ قدر الزيادة على ما جاء في تَينِك المستندين بأنهما لا يريدان أكثر مما جاء فيهما.
ومن حيث إنَّ مقدار الزيادة -حسب التقرير الهندسي – في الواقع عن ما في مستنديّ الدافعين من جهة الجنوب ثلاثة متر من ناحية الشرق ويضيق هذا القدر نسبيّاً كلّما اتجهت شمالاً حتى تصل الى قدر متر من جهة الشمال عند منتهى مستنديّ الدافعين من الناحية القبلية الشرقية، ومقدار الزيادة من جهة الشمال ستة أمتار وسبعين سانتي من المتر ابتداء من جهة الغرب ويتسع هذا القدر نسبيّا كلّما اتجهت شرقاً حتى تصل إلى ثمانية أمتار من جهة الشرق.
ومن حيث إنّ قدر ملك المدعى عليهما الأول : خمسة وعشرون ذراع شرعي من الجانب القبلي تمر شرقا غربا ،ومثلها من الجانب اليماني ، والطول من الجانب الشرقي خمسون ذراعا شرعيا تمتد شاماً يمناً ،ومثلها من الجانب الغربي، والثاني: وقدر المبيع عشرون ذراعاً شرعياً من الجانب اليماني تمتد شرقاً غرباً ،ومثلها من الجانب القبلي، والطول من الجانب الشرقي خمسون ذراعاً شرعياً تمتد شاماً يمناً، ومثلها من الجانب الغربي ،و يحتسب هذا القدر بالمتر وحدة قياس المساحات بضرب عدد الذراع الشرعي في ستين سانتي - كما معمول به في نطاق اختصاص محكمة زبيد، و مستقرّ عليه في قضاء محكمتنا- ،وناتجه يقسم على مائة سانتي (قدر المتر) ويصل القدر باتباع هذه الطريقة إلى سبعة وعشرين متر عرضاً تمتدُّ من الغرب ابتداء وتنتهي إلى الشرق ،وطولاً ثلاثون متراً تمتدُّ ابتداء من الجنوب (اليمن) وتنتهي إلى الشمال(القبلة).
ومن حيث إنَّ الثابت من المعاينة وجود بناء غرفة من طوب البلك في الركن الشرقي الجنوبي بقدر مترين ، وبمفهوم ما سبق بنى ا الدافعان ذلك في القدر الزائد ، الأمر الذي يتعيَّن معه احتساب قدر ملك المدعى عليهما بالمتر ، وإلزامهما برفع يديهما عن الزيادة المبيَّنة سلفاً بالتقرير الهندسي ،وإزالة ما بنياه ؛ إجابة لِما صحَّ من طلب المدعي في دعواه ضِدّهما؛ عملاً بالمادة (1154،1120)مدني نافذ.
هذا، ولا ينال مما تقدم ما قاله المدعي تعقيباً على تقرير العدلين والمعاينة من أن مستندي الدافعين لاينطبق على الواقع كون الواقع وجود زيادة من جهة القبلة –قدر التداخل – وهو ما أكّده العدلان ،هذا القول مردودٌ عليه بأنَّ استيلاء الدافعين باليد أكثر مما اشترياه لايؤثر على صحة البيع وملكيتهما له ، وما قاله العدلان في رفعهما للمحكمة من أن مستندي الدافعين لاينطبق على الواقع بسبب بُعد المسافة بين منتهى شرائهما ومنتهى وضع يديهما من الجانب القبلي –الزيادة- ،فهذا القول لايؤخذ حرفياً باللفظ إذ أنّ المقصود من ذلك هو بيان أن الواقع مساحته أكثر مما ذُكر في مستندي الدافعين ،بدليل أن مستندات جميع الأطراف تنهلُّ شراءً من مزنٍ واحد وهو محرر شراء مؤرث المدخلين المؤرخ محرم 1407ه ، وأن العدلين وضعا نصباً لتداخل – الزيادة أكثر مما جاء في مستنديهما كما بيَّنه التقرير الهندسي المرفق بالملف وشاهدتها المحكمة بالمعاينة ، وأكَّدَ العدل /طه معيطي حينها أنها علامات لموضع الزيادة عمَّا في مستندي الدافعين ، وإن كان العدلان قد خانهما التعبير اللُّغوي ، فلا يؤثر على المعنى المقصود الذي فهمته المحكمة من تقرير العدلين والتقرير الهندسي والمعاينة، فالأمور بمقاصدها ،ويجب إعمال الكلام في مقاصده ؛ عملاً بالمادة (8،6)مدني ، ومن ثَمَّ تلتفت المحكمة عن تلك المزاعم.
ولا يؤثر دليلُ المدعي إن صحّ بتمكين البائعين له الأرض وقيامة بتسوير الأرض بطوب البلك على بسط المدعى عليهما وملكيتهما، ذلك أنّ المدعي اشترى و وضع يده لموضع سبق التصرف فيه من قبل مؤرث المتصرفين عليه ،ناهيك أن المدعى عليهما يقطنان بمديرية وصاب محافظة ذمار وإقامة المدعي في مدينة زبيد محافظة الحديدة جوار العقار ،فمن السهل بناء أساس مثل هذا من المقيم في مكان قريب دون علم أو معارضة المالك المقيم في مكان بعيد، ومن ثَمَّ فلا وزن لما قدّمه المدعي بهذا الشأن .
وحيثُ إنه وعن دعوى الضمان الفرعية المقدمة من المدعي احتياطاً ضدَّ المدخلين ،فإنه ولمّا انتهت المحكمة الى قبول دفع المدعى عليهما بالقدر الذي تصرف به مؤرث المدخلين على لمدعى عليهما ويقدر بالمتر سبعة وعشرين متراً عرضاً تمتدُّ من الغرب ابتداء وتنتهي إلى الشرق ،وطولاً ثلاثون متراً تمتدُّ ابتداء من الجنوب (اليمن) وتنتهي إلى الشمال(القبلة) ،ومن ثمَّ تستجيب المحكمة الى طلب المدعى –الاحتياطي -في ضمان الاستحقاق ؛عملاً بأحكام المادة (542،538،536،545)مدني.
وحيث إنّه وعن تقدير الثمن المستحق عن هذا القدر من الأرض ، فإنه ولما كان قدر المشترى من المدعي من المدخلين يقدر بمعاد وثمن المعاد بثمن وقدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال كما دون في مستنده .ولمّا كان قدر المعاد بالمتر ثلاثة ألف وستمائة متر مربع ،ليصل إجمالي ماشتراه المدعي بالمتر أربعة ألف وخمسين متراً مربعاً ، وكان إجمالي قدر مستند الدافع الاول :خمسة وعشرون ذراعاً ضرب خمسين ذراعاً ينتج ألفا ومائتين وخمسة وعشرين ذراعاً ثُمَّ تُضرب هذه في ستون سانتي ينتج خمسة وسبعون ألف سانتي ثُمَّ يقسم هذا الناتج على مائة سانتي وهو قدر المتر وينتج سبعمائة وخمسون متراً، ويتبع هذه الطريقة في القدر الوارد في مستند الدافع الثاني فينتهي الى نتيجة بالمتر وقدره ستمائة متر مربع ،بإجمالي ألف وثلاثمائة خمسون متراً مربعاً .
ولمّا كان هذا القدر يعدّ الثلث من إجمالي مشترى المدعي من المدخلين وهو أربعة ألف وخمسون متراً مربعاً ، وكان إجمالي الثمن المسلّم للمدخلين مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال ،فيلزم المدخلين بردّ ثلث هذا المبلغ ويقدر بعد قسمته على ثلاثة بأربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال ، وبما أن الثمن قَبِضَه المدخلين حين البيع حسب الفريضة الشرعية للذّكر مِثلُ حظِّ الأنثيين ،ومن ثَمَّ يلزم المدخلين وفقاً لهذه النسبة بردِّ المبلغ المستحق للمدعي ،وتُبيّنُ المحكمةُ نِسبَ المبلغ على المدخلين في المنطوق.
وحيث إنه وعن طلب المدعي احتساب قيمة الأرض بسعر الذهب ومراعاة فارق العملة...إلى آخر ما جاء في طلبه ،فقد ورد هذا الطلب مجرداً عن الدليل ،مما يتوجّب الرفض .
ومن حيث مصاريف التقاضي ،فيستحقها المدعي قِبَل المدخلين ؛ عملاً بالمادة (261،258) مرافعات ،وتقدرها عليهم مضمومةً إلى ما لزِمَهم في المنطوق . ومن حيث مصاريف التقاضي تجاه الدافعين والمدعي ،فبما أن المدعي أخفق جُلَّ طلبه ،وكسب الدافعان جُلَّ دفعهم ،فترى المحكمة تَهاتُر هذا المصاريف .
ثالثاً : المنطوق
وحيثُ إنه وبالبناء على ما سلف من أسباب حكمت المحكمة:
أولاً:- قبول الدفع المقدم من المدعى عليهما الأول / عبده حسن الحاج ناصر الوصابي والثاني / فيصل سعيد عبده قايد الوصابي بثبوت ملكيتهما في القدر المبين في مستنديهما مجتمعين وقدرها بالمتر :سبعة وعشرون متراً عرضاً تمتدُّ ابتداءً من الغرب إلى الشرق ،وطولاً ثلاثون متر اً تمتدُّ ابتداءً من الجنوب إلى الشمال ، وإلزامهما برفع يديهما عمّا زاد على هذا القدر المستحق للمدعي / يحيى محمد يحيى بُرد ، من الجانب الشمالي (القبلي )والجانب الشرقي ،وقدرهما موضح في التقرير الهندسي ،وإزالة الغرفة المستحدثة من طوب البلك الكائنة في محل الزيادة من الجانب الشرقي.
ثانياً:- بإلزام المدخلين/ ورثة محمد سالم معيطي ، برد ثمن المبيع المستحق للمدعى عليهما للمشتري (المدعي) مضافاً إليه مصاريف التقاضي ، وقدره خمسمائة وستون ألف ريال ، ويٌبَيَّن ما على كل مدخل كالآتي: 1- عبدالوهاب ، ويلزم بمبلغ وقدره مائة وأربعون ألف ريال ، 2- يوسف ، ويلزم بمبلغ وقدره مائة وأربعون ألف ريال ، 3- محمد ، ويلزم بمبلغ وقدره مائة وأربعون ألف ريال ، 4- حميدية ، وتلزم بمبلغ وقدره سبعون ألف ريال ، 5- آمنة ، وتلزم بدفع مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال ، 6- فاطمة ، وتلزم بدفع مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال.
ثالثاً:- برفض ما غاير ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكمُ وتُليَ علناً بجلسة الأحد 12 / 4 / 1436هـ المـوافـق 1 / 2 / 2015م. الأستاذ / سعيد بيرو عبيد بيرو. أمين السر 
القاضي / هاشم محمَّد علي الفلاحي. رئيس الجلسة

الرابط
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754799208000109&id=480963225383710
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hashem
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 3134
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/11/2015

مدني غصب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدني غصب   مدني غصب Icon_minitimeالأحد 8 نوفمبر 2015 - 23:20

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدني غصب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصديق للمحاماة والإستشارات القانونية :: الأقسام القانونية المتخصصة :: قسم الأحكام والسوابق القضائية :: أحكام وسوابق قضائية يمنية-
انتقل الى: