وتنقسم العقود من حيث محلها إلى :
1 ـ عقود ترد على الملكية :
مثل البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح .
2 ـ عقود ترد على المنفعه:
مثل الإيجار والعارية .
3 ـ عقود ترد على عمل الإنسان :
وهي عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة .
ومن حيث فرع القانون الذي تتبعه تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسام :
1 ـ عقود مدنية :
مثل عقد الزواج وإجارة المسكن .
2 ـ عقود تجارية :
مثل عقود البيع التجاري ، وعقود التوريد .
3ـ عقود إدارية :
نظراً لأهمية هذا النوع من العقود فسوف نتحدث عنه بمزيد من التفصيل على النحو التالي :
نشأة العقد الإداري:
فكرة العقود الإدارية تعد من الأفكار القانونية الحديثة نسبياً ، حيث ترجع إلى مطلع القرن العشرين فقط ، وبدأ الأخذ بها في مصر سنة 1949م ، حينما عدل قانون مجلس الدولة الصادر في عام 1946م ، والقوانين التالية له .
أما في المملكة العربية السعودية فقد صدرت المراسيم الملكية المتتابعة بإنشاء ديوان المظالم وتنظيمه بدءاً من المادة (19) لنظام مجلس الوزراء لسنة 1373هـ ، والتي تعتبر أول نص عن ديوان المظالم ، حيث حددت المادة الشعبة الرابعة من شعب مجلس الوزراء على أنها ديوان المظالم ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (2/13/8759) لسنة 1374هـ بنظام ديوان المظالم الأساسي ، والذي حل محل شعبة المظالم ، ونص في مادته الأولى على أن يشكل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم .
وفي سنة 1379 هـ قام رئيس ديوان المظالم – وبناء على مرسوم ملكي بالتفويض له – بإصدار القرار رقم (3570/1) بتنظيم النظام الداخلي لديوان المظالم ، ذلك القرار الذي جاء في أربع عشرة مادة ، ومن ثم عرف العقد الإداري .
ومع تعدد الأنظمة والقرارات ، وضم الاختصاصات إلى الديوان بات من الضروري إصدار نظام متكامل لديوان المظالم ،وتوج ذلك بالنظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 1402هـ بالموافقة على نظام ديوان المظالم الجديد ، وأنه جهة القضاء الإداري في المملكة ، وأنه هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ، واحتوى نظام ديوان المظالم الجديد على إحدى وخمسين مادة ، نصت المادة الثامنة منه على اختصاصات الديوان منها : الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون الحكومة ، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها . كما أن ديوان المظالم يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها ، أي : جميع العقود التي تبرمها الإدارة ، وتكون طرفاً فيها ، سواء كانت عقودا إدارية أم غير إدارية،وصرحت بذلك المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان بقولها : ( كما ينته إلى أن المراد بالعقد هو العقد مطلقاً ، سواء كان العقد إدارياً بالمعنى القانوني ، أم عقداً خاصاً بما في ذلك عقود العمل ) .
تعريف العقد الإداري :
هناك عدة تعريفات للعقد الإداري نجتزئ منها ما يلي :
1. يعرف العقد الإداري بأنه : ( العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام ، أو بمناسبة تسييره ، وتظهر نيته في الآخذ بأسلوب القانون العام ، وذلك بتضمين العقد شرطاً ، أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ) .
شرح التعريف :
يبين من التعريف أن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين ، تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم فإن العمل- الذي يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم – لا يعتبر عقداً ، وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للإدارة .
2. العقد الإداري طبقاً للتعريف الفرنسي هو : ( العقد الذي يبرمه شخص عام أو يبرم لحسابه ، ويخضع في منازعاته للقانون الإداري والقضاء الإداري ، سواء بنص صريح في القانون أو لتضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص . أو إذا كان يعهد للمتعاقد الآخر بالمساهمة المباشرة في إنجاز أو تسيير مرفق عام ) .
شرح التعريف :
يتبين من هذا التعريف أن العقد يكون إدارياً إذا كان أحد طرفيه على الأقل شخصاً عاماً ، أو وقع لحساب هذا الشخص العام ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :
الحالة الأولى : إذا نص المنظم على اعتبار العقد إدراياً ، فقد يختار المنظم عدداً من العقود يضفي عليها الطابع الإداري ، وذلك بناءً على المصلحة التي يراها في إضفاء هذا الوصف على العقد .
الحالة الثانية : إذا تضمن العقد شرطاً ، أو شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص .
الحالة الثالثة : إذا كان العقد يعهد للمتعاقدين بالإسهام المباشر في تسيير مرفق عام .
المقارنة بين التعريفين :
كما هو واضح من التعريف الفرنسي فإنه يستخدم حرف العطف (أو) ولا يستخدم حرف الواو ، وهو ما يعني أن وجود إحدى هذه الحالات يكفي لصبغ العقد بالصبغة الإدارية ، فالقضاء الفرنسي لا يشترط اجتماع هذه العناصر في العقد حتى يكون إدارياً ، على عكس القضاء المصري الذي يؤكد في أحكامه ضرورة اجتماع عدد من الشروط لكي يكون العقد إدارياً ، وتنتفي هذه الصفة عند تخلف أحد هذه الشروط .
التعريف المختار للعقد الإداري :
بناء على التعريف المختار للعقد بالمعنى الخاص ، وبناء على ما سبق بيانه حول تعريف العقد بوجه العام ، والعقد الإداري بوجه خاص ، يتبين لنا أن العقد الإداري مثله مثل العقد بوجه عام إلا بما يقتضيه العقد الإداري من ضمان سير وإدارة المرافق العامة ، وهو ما يطلق عليه بامتيازات الإدارة ، وهذه الامتيازات في حقيقتها تعد آثاراً للعقد ولا دخل لها في ماهية العقد فالأساس الذي تقوم عليه الإمتيازات المقررة للإدارة في العقود الإدارية هي المصلحة العامة والنفع العام ، ولولا ذلك لما كان للإدارة امتياز أصلاً ولذا يمكن تعريف العقد الإداري بأنه :
أنه ( ارتباط الإيجاب بالقبول أو ما في معناهما على وجه يثبت أثره لتحصيل نفع عام ) .
كما تنقسم العقود من حيث المحلية والدولية إلى قسمين :
1 ـ عقود محلية :
وهي التي أطرافها من بلد واحد .
2 ـ عقود دولية :
والتي يكون أطرافها من بلدين أو بلاد مختلفة .
مراحل إبرام العقد :
1ـ التفاوض :
تعتبر المفاوضات هى المرحلة السابقة على التعاقد ، ولا يصدر عن أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر، فالإيجاب إذن هو نتيجة المفاوضات .
ولا يترتب ـ بحسب الأصل ـ على المفاوضات ، أى أثر قانونى ، إذ من حق المتفاوض أن يقطع المفاوضة فى أى وقت ، ولا مسئولية عليه فى هذا المسلك إلا إذا اقترن العدول عن التفاوض بخطأ ممن قطع المفاوضات وتعد المسئولية هنا تقصيرية أساسها الخطأ وليست تعاقدية ترتكز على العدول عن التفاوض . وعلى من يدعى الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض فى قطع المفاوضات .
وتعد المفاوضات من الوسائل التي يفسر بها العقد لأنها تعرب عن مقاصد المتعاقدين .
2 ـ الوعد بالتعاقد:
قد يثمر عن المفاوضات وعد بالتعاقد كالوعد بالبيع مثلاً هو عقد يلتزم بمقتضاه الواعد ببيع شيء إذا أظهر الموعود
له رغبته في الشراء في مدة معينة، وكثيراً ما يلجأ إلى هذا العقد في الحياة
العملية، خصوصاً بعد أن تعقدت المعاملات وتشعبت ومن أمثلة ذلك: ما تلجأ إليه
شركات البناء العقارية لتيسير تأجير مبانيها فتضمن عقود الإيجار الصادرة منها
وعداً ببيع العين إلى المستأجر. وكما يصدر الوعد من البائع فقد يصدر أيضاً من
المشتري ويسمى بالوعد بالشراء.
3. العقد الابتدائي:
قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين ومثل هذا الوعد يسمى في العمل بالعقد
الابتدائي، وفيه يتفق الطرفان على جميع شروط العقد المراد إبرامه، مع تحديد
أجل العقد النهائي. فإذا حل الأجل المحدد لتحرير العقد النهائي وامتنع أحد
الطرفين دون سبب مقبول عن إمضائه جاز للطرف الآخر رفع دعوى صحة التعاقد
للحصول على حكم بثبوت البيع.
وإذا ظهر هناك اختلاف بين الشروط الواردة في العقد الابتدائي والشروط التي
تضمنها العقد النهائي تعين الرجوع إلى ما تضمنه العقد النهائي.
4. التعاقد بالعربون :
العربون هو مبلغ من المال (أو أي شيء منقول آخر)، يدفعه أحد المتعاقدين إلى
المتعاقد الآخر، وقت انعقاد العقد. ودفع العربون،
وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه. إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
والبعض يعتبرون العربون " كتنفيذ جزئي للعقد " و البعض الآخر يعتبرون العربون كخيار للعدول عن العقد.
آثار العقد
إذا استجمع العقد أركانه وتوافرت في كل ركن شروطه، انعقد العقد صحيحاً وترتب
عليه آثاره.
ـ الرابطة التعاقدية :
يترتب على انعقاد العقد صحيحاً نشوء رابطة قانونية بين طرفيه تسمى بالرابطة
التعاقدية وهي ملزمة للمتعاقدين ، و يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول كذلك ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. ويترتب على ذلك :
( أولاً ) وجوب تنفيذ ما تقضي به هذه الرابطة من التزامات ناشئة عن العقد،
(ثانياً) عدم جواز حل هذه الرابطة بإرادة واحدة أي بإرادة أحد المتعاقدين فقط إلا في حالة وجود مبرر لذلك مثل إخلال الطرف الآخر بالتزاماته .
وآثار العقد تتحدد من حيث نطاقها بالعاقدين، فلا تنصرف إلى الغير، وهذا ما يعرف بنسبية آثار العقد. فأثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين، سواء تم التعاقد مباشرة أو بوساطة نائب، ما دام هذا النائب قد تعامل باسم الأصيل .
ـ أثر العقد على خلفاء العاقد :
رغم ما سبق من تحدد نطاق أثر العقد المتعاقدين فإن أثر العقد يمتد كذلك إلى خلفاء العاقد وهم من يمثلهم في العقد، والخلف إمّا أن يكون خلفاً عاماً، وإمّا أن يكون خلفاً خاصاَ.
أ. الخلف العام أو الخلف بسبب عام :
وهو مَن تنتقل إليه ذمة غيره المالية، كلها أو جزء منها، مثل الوارث. وعلى
ذلك، فالخلافة العامة، لا تكون إلا بسبب الوفاة.
إلا أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام في بعض الحالات، وهي:
1 ـ إذا كانت طبيعة الالتزام، تتعلق بشخص المدين في تنفيذها: مثال ذلك لا يلتزم
ورثة الرسام بتنفيذ التزام مورثهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى ورثة الطبيب
والمحامي والمهندس. لأن عقود هؤلاء الأشخاص مع الغير، روعي فيها شخصية
صاحب هذه المهنة.
2 ـ إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الورثة.
3 ـ إذا كانت طبيعة العقد لات تقبل الانتقال إلى الورثة، مثل عقد الوكالة.
ب. الخلف الخاص :
وهو الذي لا يخلف السلف في جملة ذمته المالية أو في حصة منها كالثلث أو الربع
بل يخلفه في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في
المبيع، والموصى له بعين في التركة يخلف فيها الموصي، والمنتفع يخلف المالك
في حق الانتفاع. فالخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً، سواء كان هذا الشيء حقاً
عينياً أو حقاً شخصياً. أما من يترتب له حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون
خلفاً خاصاً له، بل هو دائن له فالمستأجر ليس خلفاً للمؤجر بل دائناً له.
والأصل أن الخلف الخاص ـ على عكس الخلف العام ـ لا تنصرف إليه آثار العقود
التي يعقدها السلف إذا كان العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه
عنه الخلف الخاص. فمشتري العقار خلف خاص للبائع ولكن لا شأن للمشتري بالعقود
الصادرة من البائع في غير ما يمس هذا العقار. أما إذا كان العقد الصادر من
السلف يمس الحق الذي تلقاه عنه الخلف الخاص، وكان هذا العقد ثابت التاريخ
وسابقاً على عقد الخلف الخاص، فيمكن انصراف أثر العقد إليه بشروط هي :
1 ـ أن يكون عقد السلف سابقاً، في تاريخه، على العقد الذي انتقل به الحق إلى
الخلف.
2 ـ أن يكون الحق، أو الالتزام الذي قرره عقد السلف، من مستلزمات الشيء، أو
الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص.
3 ـ أن يكون الخلف عالماً، وقت انتقال الحق إليه، بالعقد الذي أبرمه السلف،
وبالآثار التي ترتبت عليه.
ـ أثر العقد بالنسبة إلى الغير :
القاعدة العامة في شأن عدم انصراف آثار العقد إلى الغير، أن اثر العقد لا
ينصرف إلى غير العاقد أو من يمثله، أي لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد،
فلا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً والقاعدة في شقها السلبي أكثر إطلاقاً
منها في شقها الإيجابي.
فأمّا الجانب السلبي للقاعدة، أي عدم انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد إلى
من كان أجنبياً عنه فيكاد يكون مطلقاً.
أمّا الجانب الإيجابي للقاعدة أي عدم اكتساب حقاً من عقد لم يكن ممثلاً فيه
فليس في إطلاق الجانب السلبي منها، لأنه ايسر على المنطق أن يتقبل اكتساب
الشخص لحق من عقد هو أجنبي عنه عن أن يتقبل التزامه بتعهدات ناشئة عن هذا
العقد. لذا فالاستثناءات الواردة على الجانب الإيجابي للقاعدة أكثر من تلك
الواردة على الجانب السلبي منها.
ولعل من أهم هذه الإستثناءات ما تعلق بالاشتراط لمصلحة الغير وهو هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص آخر يسمى المتعهد بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى المنتفع".
ويجوز للشخص أن يتعاقد، باسمه، على التزامات، يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان
له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية. وهذا العقد،
يشترط فيه أحد الطرفين، ويسمى المشترط على الطرف الآخر، ويسمى المتعهد
التزاماً لمصلحة شخص ثالث، ويسمى المنتفع أو المستفيد، حتى ينشأ لهذا الشخص
الثالث حق مباشر من العقد، مثل عقد التأمين على حياة شخص لمصلحة ابنه أو بنته
أو زوجته، وهذا الشخص الثالث، ليس طرفاً في العقد، وليس ممثلاً فيه.
الفاظ العقود ومكوناته وشروطه
الفرع الاول :اللفظ في العقد
رأينا من تعريفات العقد انطلاقه من إرادة طرفيه والإرادة تنقسم إلى قسمين :
أ ـ إرادة باطنة :
وهي المستقرة في قلب العاقد وهي المعتبرة والأصل في التعاقد لذلك إذا تأثرت بطل العقد كما في الإكراه .
لكن هذه الإرادة خفية وذاتية لا يمكن للغير الاطلاع عليها مباشرة مما يحوجها إلى :
ب ـ الإرادة الظاهرة :
وهي وسيلة التعبير عن الإرادة وتكون بما دل عليها من اللفظ الشفوي أو المكتوب او الفعل أو الإشارة .
واللفظ أيسر وأوضح طريقة للتعبير عن الإرادة ولذلك نابت الإرادة الظاهرة في الإرادة الباطنة وانصرفت الآثار إلى الإرادة الظاهرة .
والألفاظ تنقسم إلى نص وظاهر ومحتمل فالنص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والظاهر يحتمل معنى راجحاً مع احتمال معنى أو معان مرجوح ، بينما المحتمل يتساوى فيه معنى أو معاني .
ـ كيفية تفسير اللفظ :
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
ففرق في العقد بين الشروط الظاهرة والشروط الغامضة , فلا يجوز للقاضي الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر . ويعتبر الانحراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها مما يوجب نقض الحكم .
بينما يطلق سلطان قاضي الموضوع في تفسير الشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدي إليه إجهاده .
أما بالنسبة إلى الشروط الظاهرة وهذا ما جرى عليه الفقه الإسلامي وجرت عليه محاكم النقض المصرية والفرنسية .
- البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين :
العبرة إنما تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما , فهذا واضح أيضا لأن الإرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان , فهي التي تؤخذ بها , دون اعتداد بما لأي متعاقد منهما من إرادة فردية لم يتلاق معه المتعاقد الآخر فيها .
- القواعد التي يُهتدى بها للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين :
- قاعدة : ( العادة محكمة ) :
فالتصرفات تحمل على المعنى المعتاد وهذا يوجب الرجوع إلى المعنى اللغوي في عرف المتعاقدين فالعرف يفسر المراد بالعبارات فلو قال شخص لأخر بعتك كيلين من الموز فإنه يحتمل المكيال ويحتمل الكيلو جرام فيرجع إلى العرف فالموز لا يكال بل يوزن .
ـ قاعدة : ( إعمال الكلام خير من إهماله ) :
إذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحد , وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثرا قانونيا حملت العبارة على هذا المعنى .
فمثلاً إذا قال شخص لآخر أبيعك هذه الأرض بألف فقال الآخر قبلت فإنه يحتمل الاستفهام ويحتمل الإيجاب فيحمل على أنه إيجاب حتى يترتب عليه لزوم البيع .
وعبارات العقد يفسر بعضها بعضا فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل هو العقد . فقد تكون هناك عبارة سابقة مطلقة . وتحددها عبارة سابقة أولا حقة وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء يذكر قبلها أو بعدها . وقد تكون العبارة مبهمه وتفسرها عبارة وردت في موضع آخر . فإذا باع شخص مفروشات منزله تم عين هذه المفروشات في مكان آخر من العقد فإن خصوص العبارة الثانية يحدد من عموم العبارة الأولى إذا الخاص يقيد العام . ولا يدخل في المبيع مالم يذكر في المفروشات المعينة حتى لو كان داخلا ضمن مفروشات المنزل وإذا قام التناقض بين عبارتين أجتهد القاضي في التوفيق بينهما . فلو أمكنه إعمال العبارتين معا فعل . وإلا اجتهد في إعمالها إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ أو قسر له على غير معناه فإذا كان التناقض يستعصي معه الجمع بين العبارتين على أية صورة اختار العبارة التي يظهر له أن المتعاقدين كانا يريدانها دون الأخرى .
ـ قاعدة ( السكوت عن البيان في معرض الحاجة للبيان بيان ) :
فإذا اشترى شخص منزلاً ولم يشر في عقد الشراء إلى فرشه فإن الفرش لا يدخل في عقد الشراء لأنه لو قصد دخوله في الشراء لأفصح عن ذلك عند إبرامه العقد .
الفرع الثاني مكونات العقد :
يتكون العقد من الدباجة وعدة بنود ويتناول شرح كل نقطة فيما يلي :
1- الديباجة وتتكون من :
أ- مسمى العقد ( عقد بيع , عقد عمل ..........الخ ) .
ب- زمان العقد ( التاريخ ) .
ت- أطراف العقد وتحدد فيها بيانات المتعاقدين .
بيانات المتعاقدون : الاسم , الجنسية , العنوان ,رقم الحفيظة , الهاتف وغيرها .
أشكال المتعاقدون : هما أطرفا كل طرف قد يتكون من شخص أ و كيان واحدا أو اكثر
د- أقرار المتعاقدون بأهليتهما شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد و اتفاقهما على التعاقد وفقا للبنود التي سترد في العقد .
2- شروط العقد : وتتكون من :
بنود أساسية لايختلف من عقد لآخر وهي :-
أ- بند يوضح موضوع العقد واتفاق الأطراف على هذا الموضوع فيتم تحديد موضوع العقد ووصفه وصفاً دقيقاً يخرجه من الجهالة فإذا كان في بيع أرض عين حدودها وأضلاعها ومستند ملكيتها وإن كان في سيارة عين نوعها وسنة صنعها ولونها وحالتها وإن كان على عمل ذكره تفصيلاً .
ويشترط في محل العقد أو موضوعه ألا يكون مخالفاً للنظام العام
ب- بند يوضح المقابل المادي :
أي الثمن أو القيمة المرتبطة بالعقد وإن كان هناك أكثر من طرف يجري تحديد نسبة الأطراف فيها .
أشكال تحديد المقابل:
1- قد يتفق المتعاقدان على مقابل محدد .
2- قد يتفق المتعاقدان على نسبه معينه .
3- قد يتفق المتعاقدان على أساس سعر السوق في مكان معين وزيادة معينه وإذا لم يحدد زمن ومكان السوم فهو سوم تسلم السلعة .
4- يحدد السعر على أساس السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل
5- ترك التحديد لشخص آخر .
- ويجب ألا يكون الثمن تافه أي غير متناسب مع المبيع ولا فيه غبن فاحش .
الشرط الجزائي :-يتضمن هذا الشرط العناصر الاتية:
1- تحديد الخطأ الذي يستوجب التعويض وتحديد الضرر
2- شرط أعذار الدين للوفاء والتعويض .
3- تقدير مبلغ التعويض.
4- علاقة السببية بين الضرر والخطأ.
5- النص على زيادة مبلغ التعويض إذا كان الضرر الذي أصاب المشتري أو المتعاقد الآخر أكبر من قيمة التعويض ( الشرط الجزائي )
شروط ضمان التعرض والاستحقاق
أولاً / ضمان أعمال التعرض الصادرة من أحد العاقدين هي :-
1- تعرض مادي مثل المنافسة غير المشروعة مثال أن يقيم البائع نفس النشاط بجواز المحل المبيع .
2- تعرض قانوني :
أ- تصرف قانوني مثل بيع العقار مرة أخرى .
ب -تعرض مبنى على سبب قانوني مثل أن يقيم البائع على المشترى دعوى استحقاق يطالبه فيه برد المبيع او انه مغتصب .
ثانياً / ضمان التعرض الصادر من الغير .
شروط المسئولية :
من أهم أنواع المسئوليات المسئولية العقدية ولذلك يسعى المتعاقدين إلى توضيحها من خلال ما يلي :
شروط تحميل المسئولية :
وفي هذا النوع من الشروط يحمل أحد العاقدين الآخر وحده المسئولية كالنص على مسئولية البائع عن سلامة الوضع القانوني للأرض .
شروط نفي المسئولية :
حيث ينص في هذا الشرط على عدم مسئولية أحد العاقدين عن جزء من تبعاته كما لو نص البائع عن عدم تحمله الرسوم والسمسرة أو شرط عدم ضمان العيوب الخفية .
شروط توسيع المسئولية:
مثل الاتفاق على ألا يقوم الوكيل بالتعامل في انواع معينه سوف يدخلها الموكل فيما بعد .
بند يوضح نسخ العقد و تسليمها لكل طرف .
شرط الاختصاص في حالة النزاع :
وهذا يشمل ما يلي :
الاختصاص المحلي :
بذكرمكان نظر المنازعات
الاختصاص النوعي
بذكر المحكمة المختصة أو التحكيم .
القانون المطبق :
بذكر القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع .
شرط إنهاء العقد:-
1- التدرج في الاتفاق على الفسخ :
أدنى مراتب هذا الشرط هو أن يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا إذا لم يوف المشتري بالثمن , وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوى فيشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم , ثم قد يصل الشرط إلى أعلى مرتبة من القوة , فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار .
هذا الشرط له ثلاثة أشكال :
1- ان ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا في حالة تحقق الشرط الفاسخ .
2- او ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تحقق الشرط الفاسخ .
3- او على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم في حالة تحقق الشرط الفاسخ (يحدد)
وكل حالة تختلف عن الاخرى كما يلي:
2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا :
لا يغني هذا الشرط عن إعذار, ولا من الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد , ويكون هذا الحكم منشئا لا كاشفا , ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن يمنح المتعاقد أجلا للتنفيذ ويرفض طلب الفسخ . بل إن هذا الشرط لايمنع المتعاقد من توقي الحكم بالفسخ , بأن ينفذ العقد قبل أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .
3- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ,أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم :
الشرط على هذا النحو لا يعفى من الإعذار . فإذا لم يعذر العاقد الآخر ورفع دعوى الفسخ , جاز للمتعاقد أن يتوقى الفسخ بتنفيذ العقد في بداية الدعوى دون إبطاء , فإذا أبطأ في ذلك , اعتبر رفع الدعوى بمثابة إعذار . وفسر الشرط في الغالب على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجلا للتنفيذ , ويتعين عليه الحكم بالفسخ, ولا تعارض بين الإعذار الواجب وطلب الفسخ, فإن الإعذار لايكون نزولا منه عن المطالبة بالفسخ بل هو شرط واجب لرفع الدعوى بالفسخ .
فالثابت إذن أن هذا الشرط لا يعفي من الإعذار , وهو أيضا لا يعفي من رفع الدعوى بالفسخ إذا نازع العاقد في أعمال الشرط . ولا يمنع وجود هذا الشرط من المطالبة بتنفيذ العقد بدلا من المطالبة بفسخ البيع , فإن فسخ العقد لا يقع من تلقاء إلا إذا أراد العاقد ذلك , ويبقى هذا بالخيار بين الفسخ والتنفيذ .
ولكن إذا اقتصر العاقد على اشتراط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه , فإن الحكم بالفسخ يكون كاشفا لا منشئا .
4- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار :
الشرط على هذا النحو قد وصل إلى أعلى مراتب القوة فإذا لم يف العاقد بالعقود عليه في الميعاد اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار فإذا نازع المتعاقد في أعمال الشرط , لا يملك القاضي أن يمنحه أجلا ويكون الحكم الصادر بفسخ البيع كاشفا عن الفسخ لا منشئا له ولكن يجب أن يكون الاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار صريحا فلا يجوز أن يستخلص ضمنا من عبارات العقد , وتكون للمحكمة الرقابة التامة للتحقيق من انطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله .
شرط تسليم العقود عليه :
1- تحديد محل التسليم وأحوال تغير المعقود عليه بعد العقد عند التسليم سواء بالنقص او الزيادة.
2- تحديد طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقات التسليم وعلى من يتحملها .
تعيين المحل
شرط تسجيل وإفراغ العقد
فيحدد في هذا الشرط التزام الطرفين بتسجيله ومن الأفضل تحديد من الذي يقوم بالتسجيل ويزود بالوكالات اللازمة .
أمور يجب التنبه إليها عند كتابة العقد :
1) أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.
2) إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.
3) تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.
4) وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع
توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك
في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.
5) تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن
المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط،
وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟
6) التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.
7) توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو
الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.
وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف
المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.
9) ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة
الشكل في العقود الشكلية.
10) في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً
واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة علي العقد.
11) في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما
وسريانهما حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المخولة له.
12) التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.
13) توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود.
وفي الجملة يجب أن يصاغ العقد ، بطريقة تتضمن التعبير الدقيق عن إراداة الأطراف، وتحول دون قيام مشكلات في التنفيذ، ناجمة عن عيوب الصياغة، أو عدم دقتها، أو غموضها، و إلا كان للقضاء مهمة التدخل في تفسير نصوص العقود و المحررات – بما للقضاء ممن سلطة واسعة في تفسير المحررات الغامضة و المعيبة – وقد يؤدي هذا التدخل من القضاء في التفسير والتوضيح، إلى نتائج غير مرضية لأحد المتعاقدين، وغير معبرة عن إرادته.
وعليه، فإن صياغة العقود هي الهندسة القانونية التي يتم بها التعبير عن حقيقة رغبات المتعاقدين ، وخاصة في العقود الكبيرة والمعقدة، والتي قد يسعى المتعاقدان إلى إبرامها مدة طويلة قد تتجاوز سنة أو سنتين، مثل عقود شراء الأسلحة, أو الطيران ، أو بناء السفن الحربية أو التجارية، ولا تعد الصياغة ترجمة لرغبات المتعاقدين، ما لم تكن عبارات العقد و ألفاظه، ومستنداته و ملاحقه، دقيقة، ومحددة، وواضحة، وكاملة، إذ يترتب على خلاف ذلك ، نشوء منازعات أمام القضاء معقدة، و طويلة الأمد، وخاصة في العقود الفنية الكبيرة، بسبب عيوب في صياغة نصوص العقد ووثائقه.
تطبيق عملي على شرط حصص الشركاء في عقود الشركة :
- جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وتفاوتها في قيمها :
إن كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة وأن هذه الحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو دينا في ذمة الغير أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن محلا للالتزام . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .
وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها . بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغ من النقود وقدم الآخر أوراق مالية ويقدم الثالث عقارا ويقدم الرابع عملا وهكذا , وتكون قيمة كل حصة لا تعادل قيم الحصص الأخرى .
وتقدر حصة كل شريك بما تساويه قيمتها . وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد الشركة , إذ كثيرا مايتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة , ثم معرفة مايصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم وضع المشرع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء ولا على طبيعة الحصة , فافترض أن الحصص جميعا متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به .
- الكتابة :
تنص أكثر القوانين على اشتراط تضمين العقد في ورقة مكتوبة قد تكون هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة , أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه العقد الأصلي , كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة , ولما كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل . وقد قدمنا أن القانون هو الذي يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه , فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطلا لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته .
لكن في النظام السعودي الكتابة شرط في الشركات المسجلة وفقاً لنظام الشركات السعودي ولكن تثبت الشراكة بأي وسيلة من وسائل الإثبات .
ـ توفر الشروط العامة لصحة العقد :
فمثلاً محل الشركة فهو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شريك حصة كذلك يكون محلا للشركة الأعمال التي تقوم بها لاستغلال رأس المال ، كذلك إذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة طبقا لعقد تأسيسها أعمالا غير مشروعة , كتهريب الممنوعات , أو الاتجار في المخدرات , أو بيع سلع غير مرخص في تداولها أو تزييف الأوراق والمستندات فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك , فإذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة في كثير من القوانين .
ـ الأرباح والخسائر :
إما أن ينص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . أو لا ينص العقد على ذلك .
- تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة :
يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها وعند ذلك توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقا لما تعين من ذلك في عقد الشركة .
وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان مثلا مديرا للشركة أو العكس .
كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال أو متناسبا مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا كانت عملا بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك .
- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها:
قد يقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضا في الخسارة إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر واحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف مابين النصيبين .
وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن هذا يكون هو أيضا نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر .
- النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة :
إذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح فمعنى ذلك أنه يساهم في الخسارة دون الربح , فيكون عليه الغرم وليس له الغنم أو نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الخسارة فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة فيكون له الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم تسمى شركة الأسد وهي شركة باطلة .
ومن ثم إذا نص عقد الشركة على أن احد الشركاء لا يساهم في الربح أن يكون نصيبه فيه تافها إلى حد أن يكون هذا النصيب غير جدي فإن الشركة تكون باطلة , وتكون باطلة أيضا إذا نص العقد على أن احد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه فيها تافها إلى حد عدم الجدية . ولكن لا يعتبر الشريك معفى من الخسارة إذا كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل . إذ هو في هذه الحالة يكون مساهما في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذه عليه أجرا وهذه هي خسارته .
- تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال :
إذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة, فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال. وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص فإذا لم تكن مقومه منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود . تم تقويمها بالاتفاق مابين الشركاء جميعا . فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم , وعند الشك يفترض تساوي ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقويم الحصص أو قام شك في هذا التقويم فسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء .
- نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كانت حصته عملا :
وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة وكانت حصة هذا الشريك عملا يقدمه للشركة فقد سبق القول أن هذا العمل تقدر قيمته تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال . ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحو
نهاية العقد
*زوال الرابطة التعاقدية :
تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء أو بالانحلال أو بالإبطال فهو ينقضي بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها. وهذا هو مصيره المألوف.
ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه، أو قبل البدء في تنفيذه فيُحلّ. فالفرق إذن بين انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد، والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ.
وانحلال العقد غير إبطاله. كلاهما زوال للعقد ولكن الانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعي أو دون أثر رجعي، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعي، لا يزول فحسب بل يعتبر كأن لم يكن.
* انقضاء العقد :
تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها، كما هو الشأن في الالتزام التعاقدي. ففي العقد الفوري كالبيع مثلاً سواء كان حالاً أم مؤجلاً ينقضي بتنفيذ ما يرتبه من التزامات في ذمة كل من الطرفين، أما عقد المدة فينقضي بانقضاء المدة المحددة له دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
* انحلال العقد :
قد ينحل العقد بعد البدء في تنفيذه، وقد ينحل قبل البدء في تنفيذه. وقد يكون الانحلال كاملاً يتناول الرابطة التعاقدية بأسرها بالنسبة إلى الماضي والمستقبل أو بالنسبة إلى المستقبل فقط. وقد يكون جزئياً يقتصر على إعفاء المدين من بعض التزاماته. وقد يتم الانحلال باتفاق الطرفين وهذا هو (التقايل). أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون وهذه هي الرجوع، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والفسخ.
أ. التقايل :
هو حل للعقد باتفاق المتعاقدين. ويُعَدّ الاتفاق على التقايل عقداً، يتم بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. وقد تنصرف إرادتا المتعاقدين إلى تقدير أثر رجعي للتقايل، لتعود الحالة بينهما إلى ما كانت عليه قبْل التعاقد. وقد تنصرف إرادتاهما إلى قصر أثر التقايل على المستقبل فقط. وسواء أكان للتقايل أمْ لم يكن، فإنه لا يجوز أن يؤثر في الحقوق، التي كسبها الغير، بناءً على العقد.
ب. الرجوع
قد يتقرر لأحد المتعاقدين حق العدول عن العقد الصادر منه بالرجوع فيه بإرادته وحدها كما هو الشأن في الهبة.
ج. الإنهاء :
هو تعبير عن إرادة واحدة يحل بها الرباط التعاقدي بالنسبة إلى المستقبل دون أن ينسحب أثر ذلك إلى الماضي. والإنهاء بهذا المعنى لا يكون إلا بالنسبة إلى العقود التي أجاز فيها المشرع حل الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة منها: عقد الوكالة، وعقد العارية، وعقد الوديعة.
ويشار إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق يستوجب تعويض الطرف الآخر، متى استعمل هذا الحق في ظروف غير مواتية للطرف الآخر.
د. الفسخ :
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد، أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر. ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية، بالنسبة إلى الالتزام في جملته ولطلب الفسخ ثلاثة شروط، وهي:
(1) أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين (التبادلية)، أي دون العقود الملزمة لجانب واحد.
(2) أن يكون التنفيذ راجعاً إلى المدين، أي أن المدين أخل بالتزاماته.
(3) أن يكون المتعاقد، طالب الفسخ، قد نفذ التزامه، أو مستعداً لتنفيذه، وقادراً على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
* الفرق بين بطلان العقد وفسخه :
البطلان يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو إخلاله. بينما الفسخ هو حل للرابطة العقدية، بسبب عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه.
كيفية تقرير الفسخ :
الفسخ يكون بحكم القاضي وهذا هو الأصل. وقد يكون باتفاق المتعاقدين. ويكون في بعض الأحوال بحكم القانون ويسمى عند ذلك إنفساخاً.
أ. الفسخ القضائي
ويشترط للمطالبة بالفسخ القضائي الشروط الآتية:
(1) أن يكون العقد ملزماً للجانبين.
(2) ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
(3) أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة، وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى.
ب. الفسخ الاتفاقي
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
ج. انفساخ العقد بحكم القانون
في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
والالتزام لا ينقضي بسبب استحالة تنفيذه إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي. وأن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إلا إذا انقضى الالتزام. فالعقد إذن لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي، وما لم يثبت المدين هذا السبب الأجنبي بقى ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض.
. إنهاء العقد بالإرادة المنفردة :
القاعدة أن العقد، لا يجوز إنهاؤه بإرادة منفردة، أي بإرادة أحد طرفيه، استناداً إلى قاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ). إلا أنه توجد حالات استثنائية، يجوز فيها الإنهاء بإرادة منفردة، وهي:
أ. إذا وجد شرط في العقد، يجيز لأحد المتعاقدين إنهاء العقد بإرادته، كما في عقد الإيجار، مثلاً (يجوز أن يعقد العقد لمدة ست سنوات، مثلاً، على أن يكون لكل من المؤجر والمستأجر، كل سنتين، مثلاً، الحق في إنهاء العقد بإرادته).
ب. هناك حالات ينص عليها القانون، ويجيز فيها لأحد المتعاقدين، أو لكليهما، إنهاء العقد قبل انتهاء مدته وتمام تنفيذه:
* عقد الشركة بنهاية مدتها ، عقد الوكالة ، عقد العمل غير المحدد المدة.
2. إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون :
هناك حالات تفرض إنهاء العقد، أو تعديله، على الرغم من إرادة المتعاقدين، منها:
أ. انتهاء عقد العمل بموت العامل.
ب. انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل