قــرار وزاري رقم (158) لسنة 1992م
بشــأن نيابة الاموال العامة
النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم( )لسنة1992م بتعيين النائب العام.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(258)بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال العام.
المــادة(1): تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الاموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية .
المــادة(2): يراس نيابة الاموال العامة محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين .
المــادة(3): يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الاموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف محام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(4): تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة في كافة الجرائم الواقعة على المال العام وكذا الجرائم الماسة بمقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة باي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة
و يرجع في تعريف الاموال العامة والموظف العام الى الاحكام المقررة في القوانين النافذة .
واذا كان التصرف بالحفظ او الامر بان لا وجه او وقف السير في الدعوى لاي سبب فيجب على المحقق ارسال ملف القضية مشفوعا برايه الى رئيس نيابة الاموال العامة الذي بدوره يستطلع راي المحامي العام بنيابة الاموال العامة وفي حالة موافقة راي العضو عليه ان يستطلع راي النائب العام .
المــادة(5): على المحامي العام بنيابة الاموال العامة اخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة .
المــادة(6): لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر اعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها الى نيابة الاموال العامة المختصة .
المــادة(7): فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والاحصاء والجانب المالي والاداري التي تسري على نيابات المحافظات .
المــادة(
: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .