أولاً
العبادات
1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2- المذهب :ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4- الحدث :وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
28- الصلاة : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها.
43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44- الرقاب : المكاتب.
45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول .
51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود.
64- الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ثانيًا
المعاملات
1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10- التولية : البيع برأس المال.
11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24- الصرف : بيع نقد بنقد.
25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34- المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49- المناضلة : المسابقة بالرمي.
50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3- العاصب : من يرث بغير تقدير.
4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5- الملة : الدين والشريعة.
6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8- التدبير : تعليق العتق بالموت.
9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره
رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1- الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2- استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3- العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
4- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5- الدية : المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6- الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف.
7- الحكومة : أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8- القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9- الحد : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10- الزنا : في الفاحشة في قبل أو دبر.
11- القذف : الرمي بالزنا أو اللواط.
12- المسكر : الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
13- التعزير : التأديب.
14- السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15- قطاع الطرق : الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16- البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17- المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18- الأطعمة : كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19- الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20- الصيد : اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21- اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22- الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23- الاسم الحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24- الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25- النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26- القضاء : تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27- الحكم : فصل الخصومات.
28- القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29- قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30- قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31- الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32- الشهادة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33- العدالة : استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34- المدعي : من إذا سكت تُرك.
35- المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
36- الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37- الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.
تمّ بحمد الله
والمراجع : الشرح الممتع للعثيمين - زاد المستقنع للحجاوي - دليل الطالب للكرمي - تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس - المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الموضوع منقول للفائدة